فتاوي

يجيب عليها القاضي

محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

“لا يجوز الصلاة على قبر”

* السائل (ع.ح) من أمانة العاصمة حي الطبري بصنعاء القديمة يسأل سؤالين: هناك رجل بنى مكانا في مقبرة قديمة للجلوس والمقيل فيه فهل تجوز الصلاة في هذا المكان وهو في المقبرة وماهو الحكم في ذلك وهل يجوز أن أقوم بتوسعة مسجد بجوار القبور وأقوم بنقل رفات الموتى إلى مقبرة أخرى وذلك لأننا مضطرون للتوسعة¿
– الجواب: من بنى غرفة في المقبرة فوق قبور الأموات فهو بعمارته هذه آثم شرعا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توعد من جلس على القبر كما جاء في الحديث الصحيح وإذا كان قد توعد من يجلس على القبور فبالأولى والأحرى من يعمر عليها آية عمارة كانت من باب فحوى الخطاب ولا ينبغي له أن يصلي في هذه العمارة لأنه لا يجوز الصلاة إليها لورود النهي عن ذلك فقد جاء في صحيح مسلم بلفظ عن أبي مرتد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) أخرجه الترمذي.
“لا يجوز التوسعة”
– والجواب على الشطر الثاني من السؤال فقد أجبت على مثل هذا السؤال مرارا وخلاصته أن المقابر محترمة وحرمتها من الثرا إلى الثريا فلا يجوز أن يطأها الإنسان ويمشي فوقها ولا الجلوس عليها ولا خرابها حتى يذهب فزارها وهكذا لا يجوز أن تحفر وينقل عظام موتاها سواء لعمارة مسجد أو لتوسعته أو لغير ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لئن يجلس أحدكم على جمر فتحر ثيابه حتى تصل إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر) رواه مسلم.
وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توعد من يجلس على القبور فبالأولى والأحرى من يحفرها ويخرج عظام موتاها..      
** المحــــــرر:
– هذه الإجابات للقاضي العمراني نقلا عن كتاب (نيل الأماني في فتاوى القاضي العمراني) بإجازة للمحرر من القاضي نفسه..

قد يعجبك ايضا