“حكم الهجر والذبح”



محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

السائل (أحمد الدفعي) من أرحب بعث بسؤال يقول فيه: ماحكم (ذبح الذبيحة) التي تسمى الهجر أو العقير في الشريعة الإسلامية¿
– الجواب: الهجر هو أن الرجل يأتي بالثور أو الكبش فيذبحه عند باب بيت المجني عليه ولا يتم العفو عند القبائل إلا بها الهجر.
والعلماء مختلفون فبعضهم قال: هو جائز وبعضهم قال: إنه حرام لأنه أهöل به لغير الله حيث ذبح أيضا للقبيلة أو لرجل أو لأسرة وبعضهم قال: يجوز للضرورة لأنه إذا لم يتم هذا تتعقد المشكلة ويحصل سفك دماء.
أما أنا فأعتبره شبهة من الشبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات.
“تحريم الذبح”
* ماحكم الذباحة عند إكمال البناء الجديد¿ هل هو مشروع أم أنه مما أهöل به لغير الله¿
– الجواب: هذا العمل من البدع والخرافات والأباطيل والترهات التي ليست من الإسلام في شيء ولم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ولم يجمع المسلمون عليها بل على العكس فإن الأدلة الشرعية تدل على تحريم الذبح فقد صح بذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: (وما أهل لغير الله به) “النحل:11”.
وجاء في حديث حسن رواه ابن عباس وأخرجه أحمد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرض ملعون من كمöه أعمى عن طريق ملعون من وقع على بهيمة ملعون من عمل بعمل قوم لوط وفي صحيح مسلم (3657) بلفظ: حدثنا أبو الطيفل عامر بن وائلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ماكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسöر إليك.
قال: فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع قال: (لعن الله من لعن والده لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض) “أخرجه النسائي في الضحايا (1434) وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة (813 908 1238).

قد يعجبك ايضا