محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

“زكاة الدين المأمول”

* السائل (س.و) من أمانة العاصمة يسأل بقوله: ما قولكم في الديون التي عند الآخرين هل هذا المال المديون زكاة قبل إرجاعه¿
– الجواب: إن كان دينا مأمولا رجوعه فتجب عليه الزكاة وإن كان ميؤوسا من رجوعه فلا زكاة عليه.
“الزكاة علي مالكيه”
* من له مبلغ (200.000) ريال وهي دين عند الغير وعليه مائتا ألف ريال مثلها فهل تجب عليه زكاة¿
– الجواب: إن كان الدين الذي له مرجو القضاء فيجب عليه إخراج زكاته والدين الذي عليه إن كان مرجو فيزكي عليه مالكه.
“إذا حال الحول”
* متى تجب زكاة الدين المرجو هل عند إرجاعه أم متى¿
– الجواب: تجب الزكاة عندما يحول عليه الحول.
“تجب الزكاة”
* إذا جمع شخص مبلغا من المال لعمل مصلحة من المصالح كبناء مسجد أو مدرسة أو مشروع مياه أو نحوه وبقي مدة سنة كاملة فهل تجب علهي زكاة رغم أنه مبلغ مجمع لأجل الخير وليس للتملك.
– الجواب: نعم عليه زكاة واجبة لأن الأدلة الشرعية لا تفرق.
“إذا حال عليها الحول”
* هل يشترط إخراج الزكاة في شهر رمضان الكريم¿
– الجواب: لا يشترط أن تكون في شهر رمضان ولكن إذا حال عليها الحول وهو سنة قمرية وجب فيها الزكاة.
** المحــــــــــــرر:
– هذه الإجابات لهذه الأسئلة مستقاة من (نيل الأماني) في فتاوى القاضي العمراني..

قد يعجبك ايضا