فتاوي


يجيب عليها القاضي
محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-
“حرمة الطلاق البدعي”
* السائل (ع.هـ) بعث بسؤالين يقول فيهما: قرأت لكم فضيلة القاضي فتوى حول حرمة الطلاق البدعي وتساؤلي هو: هل يقع هذا الطلاق البدعي مع الإثم أم لا يقع¿ أفتونا تفصيلا لو تكرمتم..
– الجواب: الصحيح أن الطلاق البدعي من ناحية الصفة يقع مع الإثم وللشوكاني رأيان أيضا. وللعلامة محمد بن إسماعيل الأمير رأيان أيضا ففي بعض مؤلفاتهما أنه لا يقع وفي بعضها أنه يقع مع الإثم أما (الجعفرية) و(ابن تيمية) فإنهم يقولون: إنه لا يقع لأنه طلاق بدعي و(كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) والجمهور من العلماء يقولون: إنه يقع مع الإثم أي الطلاق البدعي من حيث الصفة ودليل الجمهور حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (حسöبت علي تطليقة) عندما طلق زوجته وهي حائض والحديث من صحيح البخاري.
وفي صحيح مسلم: كتاب باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ولو خالف وقع الطلاق حديث رقم (1471) بلفظ: عن يونس بن جبير قال: (قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: أتعرف عبدالله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له: إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض أتعتد بذلك التطليقة¿ فقال: فمöه أو إن عجز واستحمق) أخرجه البخاري تفسير القرآن (4528) الطلاق (4851 4854) الأحكام (6647) والترمذي في الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1095) (1096) والنسائي في الطلاق (3336) (3337).
“طلاق التهديد”
* هل يقع الطلاق من الرجل إذا كان مقصده التخويف والتهديد أم أنه لا ينفذ¿
– الجواب: اعلم أن العلماء في حكم طلاق من قصد التهديد والتخويف مختلفون هل يقع أم لا. وما ذهب إليه الجمهور هو وقوعه ونفوذه وهو المطبق في الجمهورية اليمنية والذي ذهب إليه (ابن تيمية) هو عدم وقوعه وهو المعمول به في المحاكم المصرية.
** (ملحوظة): إجابات هذين السؤالين منتقاة من كتاب (نيل الأماني في فتاوى القاضي العمراني)..
** (المحرر): أود أن ألفت نظر القراء بخلاصة حول الطلاق السني والطلاق البدعي بهدف التوضيح والفائدة الطلاق نوعان: (سني وبدعي) فالطلاق السني هو الذي يطلق الرجل زوجته فيه وهي حامل أو وهي في طهر لم يجامعها فيه هذا من حيث الصفة وهناك طلاق (سني) من ناحية العدد وهو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة فقط وهذا هو الطلاق المشروع.
وأما الطلاق البدعي فهو الطلاق الذي ليس على سنة المصطفى وهو نوعان (بدعي من حديث الصفة) وهو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض وهو حرام يأثم فاعله وطلاق بدعي من حيث العدد وهو أن يطلق الرجل زوجته طلقتين أو ثلاثا في موضع واحد وهذا طلاق محرم بالإجماع.
نسأل الله أن يعلمنا ويفقهنا في الدين حتى نعبده على بصيرة.

قد يعجبك ايضا