فتاوي

“في العســـــل زكاة”
يجيب عليها القاضي / محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

** السائل (س.ع) من أمانة العاصمة يسأل بقوله: أنا تاجر عسل ومعي نحل كثير أتنقل بها وأحيانا أعطيها سكر إذا قل الرعي وعندي تساؤلات حول ذلك وهي:
* هل في العسل زكاة أصلا¿ وإذا كان فيها زكاة فما نصاب زكاة العسل¿ ومتى يجب أن أخرج زكاته¿ وهل يصح أن نقيس زكاة العسل المغذي بالرعي والعسل المستخرج من غذاء النحل بالسكر فنزكي نصف العشر¿ أفتونا جزاكم الله خيرا.
– الجواب على الجزئية الأولى: نعم في العسل زكاة ويخرج العشر للحديث المروي في سنن الترمذي رقم (570) عن بن عمر –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العسل (في كل عشرة أزقاق زق) صححه الألباني.
– والزق هو وعاء من الجلد يتخذ للشراب.
“ليس له نصاب”
– أما نصاب زكاة العسل فليس له نصاب وتخرج الزكاة من القليل والكثير.
“وقت إخراج الزكاة”
– وأما متى تخرج زكاة العسل فيجب إخراجها وقت الحصول على العسل.
“الأحاديث لم تفصل”
– وأما من يملك نحلا ويؤكلها من السكر لعدم وجود مراع فيجب عليه إخراج العشر سواء أكله سكرا أم غيره لأن الأحاديث النبوية لم تفصل.
** المحرر:
– هذه الإجابات للقاضي العمراني نقلا عن كتاب (نيل الأماني في فتاوى القاضي العمراني)..

قد يعجبك ايضا