” الفرق شرط الربح”

يجيب عليها القاضي
محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

* قرأنا لكم فضيلة القاضي فتوى تفرقون بين البنوك الإسلامية وبين البنوك العادية أو مايسميها البعض بالبنوك الربوية وهذه البنوك أي الربوية تعطي ربحا على الودائع كما تعمل البنوك الإسلامية بإعطاء المودعين ربحا على ودائعهم .. فما هو الفرق¿
– الجواب: البنوك الشرعية ربحها هو ربح شرعي لأنه من باب المضاربة حيث تأخذ المال من المساهمين وتتاجر به في أراض وعقارات وغيرها وتربح ومن الربح تعطي أجرة العمال والموظفين وتوزع الربح على المساهمين بحسب نسبة أموالهم المودعة في البنك و(الربح والخسارة) بين البنك والمودع. والبنوك الإسلامية نوع من أنواع المضاربة الشرعية ولها أحكام.
أما البنوك الربوية فهي تأخذ الربح من المستقرض منها سواء ربح أو لم يربح استثمر القرض أو استهلكه عمل به أم لم يعمل به وتعطى للمودعين أموالهم في البنوك الربوية ربحا من الذي تأخذه من المستقرضين بالطرق غير الشرعية.
“إن لم فهو جائز”
* مارأيكم في الاستقراض من البنك الزراعي¿
– الجواب: إذا كان القرض سيجر منفعة فهو ربا سواء من بنك زراعي أو غير زراعي فالقاعدة هي هذه (وكل بنك ليس فيه قرض جر منفعة فهو جائز).
“يتخلص منها”
* من يضع فلوسا في بنك ربوي ويعطيه البنك ربحا في نهاية العام مقابل إيداعه فلوسه لدى البنك فهل يجوز له أخذ هذه الأرباح¿
– الجواب: الربا حرام وإذا أخذ المودع الربح فالأولى أن يصرفه في أي مصرف لا نقول إنها صدقة منه يتصدق بها ولكن ليتخلص من هذا المال الربوي الحرام. لأنه لا صدقة من مال حرام.
والله ولي الهداية والتوفيق..
** تنويه من (المحرر):
– هذه الفتاوى للقاضي محمد بن إسماعيل العمراني –حفظه الله- نقلت من كتاب (نيل الأماني في فتاوى القاضي العمراني) .. كما نعتذر لتكرار فتاوى الأسبوع الماضي سهوا.

قد يعجبك ايضا