تنص المادة 321 عقوبات على : (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة مَنْ هدم أو خرب أو اعدم أو اتلف عقارا أو منقولا أو نباتا غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو اضر به أو عطله بأية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو ارتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو امنهم أو صحتهم عرضة للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال)).
وتقول القاعدة القضائية انه لا يجوز لمن يدعي الملك ان يقوم بالاستيلاء على المال الذي يدعي انه مملوك له طالما وهو تحت قبض وثبوت وحيازة شخص آخر إلا بحكم قضائي.