بينت إحصائية أعدها “يمن برلمانت” أن النواب وجهوا “336” استجواباٍ للحكومة خلال الخمس السنوات الماضية. وحسب الإحصائية جاء العام 2008م متفوقا ب116 مساءلة تلاه العام المنصرم بـ77 مساءلة وحل عام 2009م ثالثا بـ74 مساءلة فالعام2010 بـ66 مساءلة في حين لم تتجاوز مساءلات النواب الموجهة للحكومة ثلاث مساءلات العام 2011
وقالت الإحصائية إن القوانين وتعديلاتها بلغت 80 من بين أنشطة المجلس وأتت التقارير الرقابية للجان البرلمانية الدائمة تاليا ب78تقريرا ووصلت اتفاقيات القروض المصادق عليها 45 اتفاقية وبلغت الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها اليمن وصادق عليها النواب 31 اتفاقية خلال الخمس السنوات المنصرفة .
من يحق له أن يكتب القوانين
مادة (118): لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء المجلس لا تحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد .
مادة (119): أ – كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيريــة على أعضــاء المجلس قبـــل (48) ساعة على الأقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص أو نائبه .
ب – يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وإيضاحات الوزير المختص.
ج – إذا وافق المجلس على المشروع مبدئياٍ يحال إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس خـلال المدة الزمنية المحددة في هذه اللائحة .
مادة (120): للحكومة حق طلب سحب أي مشروع قانون قدمته للمجلس ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشته مادة مادة ولا يجوز لها إعادة تقديـــمه إلى المجلس في نفس فتـرة الانعقاد كما لا يجوز لها إعـــادة سحب نفس المشروع مرة ثانية .
مادة (121): أي اقتراح مشروع قانون قدم من عضو المجلس يجب أن يرفق به مذكرة إيضاحية مبيناٍ فيها دواعـي تقديم المشروع ويحال ذلك المشروع من هيئة الرئاسة إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل تقديم تقريرها للمجلس فإذا أقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون يحال المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
مادة (122): إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية .
مادة (123): أ – لكل عضو أن يقدم مقترحاته حول مادة أو أكثر من مواد مشروع القانون إلى اللجنة المختصة بنظره لمناقشتها أثناء دراستها للمشروع وعلى اللجنة أن تشير في تقريرها الذي سيقدم للمجلس إلى مقترحات الأعضاء المقدمة إليها سواءٍ أخذت بصيغتها أو بمضمونها أو أدخلت عليها بعض التعديلات أو أسقطتها وتبين ذلك للمجلس .. كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة النصوص الأصلية لمواد المشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على أيُ منها ومبررات التعديل .
ب – توزع تقارير اللجان على الأعضاء وتْقرأ على المجلس قبل (48) ساعة على الأقل من مناقشتها.
ج – يقدم الأعضاء مقترحاتهم حول التقرير قبل الجلسة المحددة لمناقشته أو أثنائها ويتخذ المجلس قراره بشأن نظر المقترحات بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة ثم تحال المقترحات التي أقر المجلس نظرها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإبداء الرأي بشأنها في الجلسة التالية ولا ينظر في أية مقترحات تقدم حول مواد لم تجر اللجنة عليها أية تعديلات إلاِ إذا كانت مخالفة للدستور أو القانون.
مادة (124): أ – يناقش المجلس مواد المشروع مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة وذلك بدءاٍ بقراءة المادة فالتعديلات المقدمة بشأنها ثم يؤخذ الرأي أولاٍ على التعديلات ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها على النص الأصلي .. فإذا حاز أي من التعديلات على موافقة المجلس أخذ الرأي على المادة مع التعديل وإذا لم يحز التعديل على الموافقة فيؤخذ الرأي على المادة كما هي.
ب – إذا قرر المجلس حكماٍ في إحدى مواد المشروع من شأنه إجراء تعديل أو إحداث تعارض في أحكام مادة أو أكثر سبق أن وافق عليها المجلس فيحال إلى اللجنة المختصة لصياغته بما يضمن تناسق أحكام المشروع وعدم تعارض مواده وتقديم ذلك إلى المجلس.
مادة (125): تجرى مناقشة مشاريع القوانين في مداولة واحدة ويجوز أن تجرى مـداولة ثانية في مادة أو أكثر إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو (5%) من أعضاء المجلس إثر انتهاء المجلس من المناقشة التفصيلية للمشروع وأخذ الرأي على مواده مادة مادة وفي جــميع الأحوال يجب أن يتضمن الطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها والأسباب الداعية لذلك وفي هذه الحالة يجب أن تقتصر المناقشة على المادة أو المواد محل الطلب دون غيرها من مواد المشروع ثم يؤخذ رأي المجلس بشأنها ويتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.بينت إحصائية أعدها “يمن برلمانت” أن النواب وجهوا “336” استجواباٍ للحكومة خلال الخمس السنوات الماضية. وحسب الإحصائية جاء العام 2008م متفوقا ب116 مساءلة تلاه العام المنصرم بـ77 مساءلة وحل عام 2009م ثالثا بـ74 مساءلة فالعام2010 بـ66 مساءلة في حين لم تتجاوز مساءلات النواب الموجهة للحكومة ثلاث مساءلات العام 2011
وقالت الإحصائية إن القوانين وتعديلاتها بلغت 80 من بين أنشطة المجلس وأتت التقارير الرقابية للجان البرلمانية الدائمة تاليا ب78تقريرا ووصلت اتفاقيات القروض المصادق عليها 45 اتفاقية وبلغت الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها اليمن وصادق عليها النواب 31 اتفاقية خلال الخمس السنوات المنصرفة .
من يحق له أن يكتب القوانين
مادة (118): لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء المجلس لا تحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد .
مادة (119): أ – كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيريــة على أعضــاء المجلس قبـــل (48) ساعة على الأقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص أو نائبه .
ب – يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وإيضاحات الوزير المختص.
ج – إذا وافق المجلس على المشروع مبدئياٍ يحال إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس خـلال المدة الزمنية المحددة في هذه اللائحة .
مادة (120): للحكومة حق طلب سحب أي مشروع قانون قدمته للمجلس ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشته مادة مادة ولا يجوز لها إعادة تقديـــمه إلى المجلس في نفس فتـرة الانعقاد كما لا يجوز لها إعـــادة سحب نفس المشروع مرة ثانية .
مادة (121): أي اقتراح مشروع قانون قدم من عضو المجلس يجب أن يرفق به مذكرة إيضاحية مبيناٍ فيها دواعـي تقديم المشروع ويحال ذلك المشروع من هيئة الرئاسة إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل تقديم تقريرها للمجلس فإذا أقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون يحال المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
مادة (122): إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية .
مادة (123): أ – لكل عضو أن يقدم مقترحاته حول مادة أو أكثر من مواد مشروع القانون إلى اللجنة المختصة بنظره لمناقشتها أثناء دراستها للمشروع وعلى اللجنة أن تشير في تقريرها الذي سيقدم للمجلس إلى مقترحات الأعضاء المقدمة إليها سواءٍ أخذت بصيغتها أو بمضمونها أو أدخلت عليها بعض التعديلات أو أسقطتها وتبين ذلك للمجلس .. كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة النصوص الأصلية لمواد المشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على أيُ منها ومبررات التعديل .
ب – توزع تقارير اللجان على الأعضاء وتْقرأ على المجلس قبل (48) ساعة على الأقل من مناقشتها.
ج – يقدم الأعضاء مقترحاتهم حول التقرير قبل الجلسة المحددة لمناقشته أو أثنائها ويتخذ المجلس قراره بشأن نظر المقترحات بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة ثم تحال المقترحات التي أقر المجلس نظرها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإبداء الرأي بشأنها في الجلسة التالية ولا ينظر في أية مقترحات تقدم حول مواد لم تجر اللجنة عليها أية تعديلات إلاِ إذا كانت مخالفة للدستور أو القانون.
مادة (124): أ – يناقش المجلس مواد المشروع مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة وذلك بدءاٍ بقراءة المادة فالتعديلات المقدمة بشأنها ثم يؤخذ الرأي أولاٍ على التعديلات ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها على النص الأصلي .. فإذا حاز أي من التعديلات على موافقة المجلس أخذ الرأي على المادة مع التعديل وإذا لم يحز التعديل على الموافقة فيؤخذ الرأي على المادة كما هي.
ب – إذا قرر المجلس حكماٍ في إحدى مواد المشروع من شأنه إجراء تعديل أو إحداث تعارض في أحكام مادة أو أكثر سبق أن وافق عليها المجلس فيحال إلى اللجنة المختصة لصياغته بما يضمن تناسق أحكام المشروع وعدم تعارض مواده وتقديم ذلك إلى المجلس.
مادة (125): تجرى مناقشة مشاريع القوانين في مداولة واحدة ويجوز أن تجرى مـداولة ثانية في مادة أو أكثر إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو (5%) من أعضاء المجلس إثر انتهاء المجلس من المناقشة التفصيلية للمشروع وأخذ الرأي على مواده مادة مادة وفي جــميع الأحوال يجب أن يتضمن الطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها والأسباب الداعية لذلك وفي هذه الحالة يجب أن تقتصر المناقشة على المادة أو المواد محل الطلب دون غيرها من مواد المشروع ثم يؤخذ رأي المجلس بشأنها ويتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.
بينت إحصائية أعدها “يمن برلمانت” أن النواب وجهوا “336” استجواباٍ للحكومة خلال الخمس السنوات الماضية. وحسب الإحصائية جاء العام 2008م متفوقا ب116 مساءلة تلاه العام المنصرم بـ77 مساءلة وحل عام 2009م ثالثا بـ74 مساءلة فالعام2010 بـ66 مساءلة في حين لم تتجاوز مساءلات النواب الموجهة للحكومة ثلاث مساءلات العام 2011
وقالت الإحصائية إن القوانين وتعديلاتها بلغت 80 من بين أنشطة المجلس وأتت التقارير الرقابية للجان البرلمانية الدائمة تاليا ب78تقريرا ووصلت اتفاقيات القروض المصادق عليها 45 اتفاقية وبلغت الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها اليمن وصادق عليها النواب 31 اتفاقية خلال الخمس السنوات المنصرفة .
من يحق له أن يكتب القوانين
مادة (118): لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء المجلس لا تحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد .
مادة (119): أ – كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيريــة على أعضــاء المجلس قبـــل (48) ساعة على الأقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص أو نائبه .
ب – يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وإيضاحات الوزير المختص.
ج – إذا وافق المجلس على المشروع مبدئياٍ يحال إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس خـلال المدة الزمنية المحددة في هذه اللائحة .
مادة (120): للحكومة حق طلب سحب أي مشروع قانون قدمته للمجلس ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشته مادة مادة ولا يجوز لها إعادة تقديـــمه إلى المجلس في نفس فتـرة الانعقاد كما لا يجوز لها إعـــادة سحب نفس المشروع مرة ثانية .
مادة (121): أي اقتراح مشروع قانون قدم من عضو المجلس يجب أن يرفق به مذكرة إيضاحية مبيناٍ فيها دواعـي تقديم المشروع ويحال ذلك المشروع من هيئة الرئاسة إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل تقديم تقريرها للمجلس فإذا أقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون يحال المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
مادة (122): إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية .
مادة (123): أ – لكل عضو أن يقدم مقترحاته حول مادة أو أكثر من مواد مشروع القانون إلى اللجنة المختصة بنظره لمناقشتها أثناء دراستها للمشروع وعلى اللجنة أن تشير في تقريرها الذي سيقدم للمجلس إلى مقترحات الأعضاء المقدمة إليها سواءٍ أخذت بصيغتها أو بمضمونها أو أدخلت عليها بعض التعديلات أو أسقطتها وتبين ذلك للمجلس .. كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة النصوص الأصلية لمواد المشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على أيُ منها ومبررات التعديل .
ب – توزع تقارير اللجان على الأعضاء وتْقرأ على المجلس قبل (48) ساعة على الأقل من مناقشتها.
ج – يقدم الأعضاء مقترحاتهم حول التقرير قبل الجلسة المحددة لمناقشته أو أثنائها ويتخذ المجلس قراره بشأن نظر المقترحات بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة ثم تحال المقترحات التي أقر المجلس نظرها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإبداء الرأي بشأنها في الجلسة التالية ولا ينظر في أية مقترحات تقدم حول مواد لم تجر اللجنة عليها أية تعديلات إلاِ إذا كانت مخالفة للدستور أو القانون.
مادة (124): أ – يناقش المجلس مواد المشروع مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة وذلك بدءاٍ بقراءة المادة فالتعديلات المقدمة بشأنها ثم يؤخذ الرأي أولاٍ على التعديلات ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها على النص الأصلي .. فإذا حاز أي من التعديلات على موافقة المجلس أخذ الرأي على المادة مع التعديل وإذا لم يحز التعديل على الموافقة فيؤخذ الرأي على المادة كما هي.
ب – إذا قرر المجلس حكماٍ في إحدى مواد المشروع من شأنه إجراء تعديل أو إحداث تعارض في أحكام مادة أو أكثر سبق أن وافق عليها المجلس فيحال إلى اللجنة المختصة لصياغته بما يضمن تناسق أحكام المشروع وعدم تعارض مواده وتقديم ذلك إلى المجلس.
مادة (125): تجرى مناقشة مشاريع القوانين في مداولة واحدة ويجوز أن تجرى مـداولة ثانية في مادة أو أكثر إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو (5%) من أعضاء المجلس إثر انتهاء المجلس من المناقشة التفصيلية للمشروع وأخذ الرأي على مواده مادة مادة وفي جــميع الأحوال يجب أن يتضمن الطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها والأسباب الداعية لذلك وفي هذه الحالة يجب أن تقتصر المناقشة على المادة أو المواد محل الطلب دون غيرها من مواد المشروع ثم يؤخذ رأي المجلس بشأنها ويتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.
Prev Post
Next Post