قرار وزير الإعلام رقم ( 21 ) لسنة 2017م بشأن لائحة رسوم المنشآت الصحفية الخاصة المقروءة والمسموعة والمرئية
قرار وزير الإعلام رقم ( 21 ) لسنة 2017م بشأن لائحة رسوم المنشآت الصحفية الخاصة المقروءة والمسموعة والمرئيةوزير الإعــــلام:بعد الإطلاع على القانون رقم (25) لسنة1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية.وعلى القانون رقم (3) لسنة2004م بشأن مجلس الوزراء.وعلى القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 1998م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الإعلام.وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.//قــــــرر//الفصل الأولالتسميةمادة(1)تسمى هذه اللائحة بـ(لائحة رسوم المنشآت الصحفية الخاصة المقروءة والمسموعة والمرئية).الفصل الثانيرأس مال إنشاء إصدار الصحف المقروءة الورقية والإلكترونيةوالإذاعات والقنوات الفضائية الخاصة مادة(2) أ- يجب لإنشاء أو إصدار صحيفة أو مجلة مقروءة ورقية كانت أو إلكترونية مسموعة أو مرئية ألا يقل رأسمالها المودع عن المبالغ التالية:1. مبلغ مليونين وخمسمائة ألف ريال للصحيفة أو المجلات اليومية.2. مبلغ مليون ريال للصحيفة الأسبوعية.3. مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال للمجلة الأسبوعية.4. مبلغ مليون ومائتي ألف ريال للمجلة الشهرية و الفصلية.5. مائتا ألف ريال للنشرة الإعلانية.6. مبلغ خمسمائة ألف ريال للصحف الإلكترونية والنشر الإلكتروني.7. مبلغ ثلاثة ملايين ريال وكالة الأنباء الورقية والإلكترونية.8. مبلغ خمسة ملايين ريال للمنشآت الإذاعية.9. مبلغ سبعة ملايين ريال للمنشآت التلفزيونية.ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة الصحف التي تصدرها الأحزاب والتنظيمات السياسية المصرح لها، والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية. مادة(3) تقدم الوسيلة الإعلامية إلى الإدارة المختصة إشعاراً بنكياً يثبت توريدها لرأس المال المحدد في الفقرة(أ) من المادة(2).الفصل الثالثقيمة الترخيص ورسوم التجديدمادة(4) أ- تقوم الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة بتحصيل رسوم التراخيص والتجديد من الجهة طالبة التراخيص.ب- تحدد رسوم التراخيص بإنشاء وإصدار صحيفة أو مجلة مقروءة ورقية أو الكترونية أو منشأة إذاعية أو تلفزيونية خاصة كالآتي:1- الصحيفة أو المجلة اليومية مبلغ وقدره مائة وخمسة وعشرون ألف ريال.2- الصحيفة الأسبوعية مبلغ وقدره خمسون ألف ريال.3- المجلة الأسبوعية مبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف ريال.4- المجلة الشهرية والفصلية مبلغ وقدره ستون ألف ريال.5- النشرة الإعلامية مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال.6- الصحف الإلكترونية والنشر الإلكتروني مبلغ وقدره مائة وخمسة وعشرون ألف ريال.7- وكالة الأنباء الورقية والإلكترونية مبلغ وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال.8- المنشآت التي تقدم خدمات المونتاج الإعلامي المسموع وخدمات التسجيل والمونتاج والتقارير الإخبارية الصوتية للإذاعات أو التي تقدم خدمات تسجيل ومونتاج البرامج الاذاعية سواءً كانت مسلسلات أو أخبار أو وثائق أو فلاشات بكافة أنواعها مبلغ وقدره مليونا ريال.9- المنشآت الإذاعية التي تقدم خدمات عامة أو مخصصة يغطي بثها مناطق الجمهورية حسب التوزيع الجغرافي المحدد بخارطة البث المسموح به على موجات الـ(FM, MW,SW) وتقدم:أ- خدمات الإنتاج الإعلامي المسموع يدفع مبلغ وقدره مليون وثمانمائة ألف ريال.ب- خدمات البث على موجات الـ( FM, MW,SW) ولمنطقة جغرافية واحدة مبلغ وقدره مليون ريــــــــال.ج- خدمات الرسائل القصيرة ( FM, MW,SW) التفاعلية والاخبارية والبث عبر المواقع الالكترونية عبر شركات وسيطة مرخص لها من وزارة الإعلام والجهات ذات العلاقة مبلغ وقدره مائة ألف ريال عند الترخيص و(10 %) من صافي الربح عند الحساب الختامي.د- التوسع في نطاق البث الإذاعي على مناطق جغرافية اخرى على موجات الـ (FM , MW,SW) مبلغ وقدره مليون ريــــال.ه- التوسع في نطاق البث الإذاعي الفضائي عبر البث الفضائي بواسطة الأقمار الصناعية في الجمهورية مبلغ وقدره تسعمائة ألف ريـــال.و- التوسع في نطاق البث الإذاعي عبر موجات الـ( FM, MW,SW) خارج الجمهورية وتحديد الدولة المستهدفة مبلغ وقدره مليونا ريال.10- المنشآت الإذاعية التي تقوم بإعادة البث لأي منشأة اعلامية إذاعية خارج نطاق الجمهورية وتقوم بنقلها وبثها كما هي داخل الجمهورية لكل منطقة جغرافية مبلغ وقدره سبعمائة وخمسون ألف ريال.11- المنشآت التي تقدم خدمات إعلامية (كوسيط تجاري) لوسائل الإعلام المسموعة أو الإلكترونية واستئجار مساحات في الخارطة البرامجية لأي منشآه إذاعية والترويج لها وبيعها وتقدم خدمات تسجيل ومونتاج الإعلانات التجارية المسموعة واستئجار مساحات إعلامية للمواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت الإذاعية مبلغ وقدره مليون وخمسمائة الف ريال.12- المنشآت التي تقوم باستيراد أجهزة البث الإذاعي (التماثلي – الرقمي) وملحقاتها والتجهيزات اللازم لإنشاء المنشآت التي تقدم الخدمات الإذاعية المسموعة (هوائيات- كابلات – مازجات – صوت – لينكات ….الخ) مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال.13- المنشآت التي تقدم خدمات رسائل ( SMS, MMS ,IVR) التفاعلية والإخبارية للمنشئات الإذاعية المسموعة والمرئية ويتضمن ذلك التصويت عبر رســــــائل SMS لإذاعات وقنوات عالمية تبث من خارج الاراضي اليمنية مبلغ مائة الف ريال عند الترخيص و(10 %) من صافي الربح عند رفع الحساب الختامي.14- المنشآت التلفزيونية التي تقدم خدمات المونتاج الإعلامي المرئي تسجيل ومونتاج التقارير الاخبارية المرئية التلفزيونية وتقدم تسجيل وإنتاج البرامج التلفزيونية مسلسلات واخبار ووثائق وفلاشات بكافة انواعها مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال.15- المنشآت التلفزيونية التي تقدم خدمات عامة او متخصصة يغطي بثها عبر الأقمار الصناعية القارات ومنها كل مناطق الجمهورية وتقدم :أ- خدمات الإنتاج الإعلامي المرئي مبلغ وقدره مليونان وخمسمائة الف ريال.ب- خدمات البث التلفزيوني الفضائي عبر قمر صناعي واحد مع عربات البث المباشر المتنقلة مبلغ وقدره سبعة ملايين ريال.ج- مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال لخدمات الإنتاج المرئي مع (SNG) كما يلي:-1-تسجيل وإنتاج التقارير الإخبارية الميدانية لقنوات تلفزيونية عربية وعالمية مسموح بالتعامل معها حسب السياسة الاعلامية المحددة.2-تقديم خدمة البث التلفزيوني الفضائي للارتباط مع قنوات عربية وعالمية للمداخلات للبرامج أو نشرات الأخبار للقنوات المسموح التعامل معها حسب السياسة الاعلامية المحددة من الوزارة.د- تقديم خدمات الرسائل القصيرة الـ(SMS, MMS) التفاعلية والاخبارية والبث عبر المواقع الإلكترونية عبر شركات وسيطة مرخص لها من الوزارة مبلغ وقدره مائة الف ريال عند الترخيص و(10 %) من صافي الربح عند رفع الحساب الختامي.ه- التوسع في نطاق البث التلفزيوني عبر قمر صناعي آخر أو إضافي مبلغ وقدره مليون وخمسمائة الف ريال.و- التوسع في نطاق البث التلفزيوني عبر محطات البث الأرضي (UHF – VHF – DVB) وتحديد مناطق البث وفق النطاق الجغرافي المحدد لكل منطقة مبلغ وقدره مليونا ريال لكل منطقة.16- المنشآت التلفزيونية ذات خدمات عامة أو متخصصة تقوم بالبث الأرضي (تماثلي– رقمي) وتقدم :أ- خدمة الإنتاج الإعلامي المرئي مبلغ وقدره مليونان وخمسمائة ألف ريال.ب- خدمة البث الأرضي(تماثلي – رقمي) داخل نطاق الجمهورية حسب النطاق الجغرافي المحدد مع عربات النقل المباشر المتنقلة مبلغ وقدره سبعة ملايين ريال.ج- خدمات الرسائل القصيرة(MMS – SMS)التفاعلية والإخبارية والإعلانات التجارية والبث عبر شركات وسيطة مرخص لها من الوزارة مبلغ وقدره مائة الف ريال عند الترخيص و(10 %) من صافي الربح عند رفع الحساب الختامي.17- المنشآت التي تقدم خدمات إعلامية كوسيط تجاري بين وسائل الاعلام المرئية والالكترونية استئجار مساحات في الخارطة البرامجية لأي منشأة تلفزيونية والترويج لها وبيعها وتقدم الخدمات التالية:أ- التسجيل والمونتاج للإعلانات التجارية المرئية مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال.ب-إستئجار مساحات إعلانية للمواقع الالكترونية التابعة للمنشآت التلفزيونية مبلغ وقدره (10 %) من صافي الربح عند تقديم الحساب الختامي.18- المنشآت التي تقوم بإعادة البث لقناة او اكثر عبر قنوات الكابل وبحسب ما هو محدد مبلغ وقدره مليون ريال.19- المنشآت التي تقوم باستيراد أجهزة البث التلفزيوني (تماثلي – رقمي) وملحقاتها والتجهيزات اللازمة لإنشاء المنشآت التي تقدم الخدمات التلفزيونية المرئية ((كاميرات – مازجات –SNG – محطات البث الأرضي (تماثلي – رقمي) وحدات المونتاج – الإضاءة….الخ)) من التجهيزات اللازمة المحددة مبلغ وقدره سبعة ملايين ريال.20- المنشآت التي تقدم خدمات بيع وإشتراكات الكروت والأجهزة المشفرة لإستقبال البث الفضائي وتجديد الإشتراكات سنوياً للباقات المشفرة المحددة مبلغ وقدره مليون ريال.21- المنشآت الإعلامية تقدم خدمة تأجير البث لقنوات أو باقات تلفزيونية أو اذاعية عبر الأقمار الصناعية المحددة مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف ريال.مادة(5) في كل الأحوال لا يحق للجهة المرخص لها المطالبة بإسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص.مادة(6) يتم تجديد الترخيص سنوياً وتحدد رسوم تجديد الترخيص بنسبة (50 %) من الرسوم المحددة في المادة (4) وتفرض غرامة تأخير تجديد التراخيص عن كل شهر بالنسبة للصحف والمجلات المقروءة الورقية والالكترونية مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال وبالنسبة للمنشآت الاذاعية والتلفزيونية الخاصة مبلغ وقدره مائة الف ريال عن كل شهر.مادة(7) اذا فقد مالكي أو مديرو الترخيص الممنوح له يحق له استخراج بدل فاقد مقابل دفع مبلغ وقدره عشرون الف ريال وذلك بالنسبة للصحف والمجلات المقروءة الورقية أو الإلكترونية ووكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية، ومبلغ أربعين الف ريال بالنسبة للمنشآت الإذاعية والتلفزيونية.مادة(8) تستوفي الإدارة المختصة بالوزارة تحصيل المبالغ المالية من طالبي التراخيص بموجب سند رسمي من اصل وصورة، يوضح إسم الدافع والمبالغ التي تم تحصيلها والغرض من تحصيل المبلغ وتسليم الأصل لدافع المبلغ وترفق الصورة بأوليات طلب الترخيص.مادة(9) يحق للوزير أن يستثني الصحف والمجلات المقروءة الورقية أو الإلكترونية بمجالات معينة من دفع بعض أو كامل قيمة الترخيص المشار اليه في هذا الفصل وبالنسبة للمنشآت الإذاعية التلفزيونية فإنه يحق للوزير أن يمنحها تخفيضاً لرسوم التجديد بناء على عرض وإفادة الإدارات المختصة بمنح الترخيص شريطة أن تكون نسبة البرامج المحلية والوطنية والتنموية على الخارطة الإذاعية والتلفزيونية للجهة طالبة التجديد لا تقل عن نسبة (40 %) من المساحة الزمنية والبرامجية لبث الجهة وبما لا يتجاوز من نسبة (40 %) من رسوم التجديد المحددة. مادة(10) إذا تم التنازل عن الترخيص لأي جهة كانت شريطة أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة وصدور قرار وزاري بذلك تستوفي الوزارة رسماً مالياً نظير ذلك بنسبة (10 %) من قيمة الترخيص المحدد.مادة(11) على طالب الترخيص تقديم ضمانة بنكية سارية المفعول بإسم الوزارة كما يلي:أ- الصحف والمجلات المقروءة الورقية والإلكترونية ووكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية تقدم ضمانة بمبلغ وقدره مائتا ألف ريال.ب- المنشئات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة تقدم ضمانة مبلغ وقدره من خمسة ملايين ريال الى عشرة ملايين ريال بحسب نشاط المنشأة ووفقاً لما تقدره الإدارات المختصة بذلك وعلى ضوء نطاق البث لها.مادة(12) تعفى النشرات من قيمة الترخيص بنسبة (5 %) من قيمة الترخيص و(3 %) عند التجديد باستثناء النشرات الإعلانية.الفصل الرابعالميزانية العمومية والحساب الختاميمادة(13) السنة المالية للصحيفة أو المجلة المقروءة الورقية أو الإلكترونية أو وكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية أو المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية الخاصة اثنا عشر شهراً ميلادياً تبدأ من أول يناير من كل سنة وتنتهي في 31/ ديسمبر في نفس السنة عدا سنة التأسيس ومنح الترخيص حيث تبدأ من تاريخ تأسيسها ومنح ترخيصها وتنتهي في 31/ ديسمبر من نفس السنة.مادة(14) يجب أن تشمل الميزانية العمومية للصحيفة أو المجلة المقروءة الورقية أو الإلكترونية أو وكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية أو المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة التي تقدم خدماتها على جميع الإيرادات والمصروفات المقدر تحصيلها وصرفها خلال السنة المالية.مادة(15) تنظم الصحيفة أو المجلة المقروءة الورقية أو الإلكترونية أو وكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية أو المنشآت الاذاعية والتلفزيونية ميزانيتها العمومية وترتب أبوابها وفصولها وبنودها وأنواعها حسب الأصول والقواعد المحاسبية المتبعة في إعداد الموازنات العمومية وبما يتلاءم مع النشاطين التجاري والاقتصادي لها.مادة(16) يجب على الصحيفة أو المجلة المقروءة الورقية أو الإلكترونية ووكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية والمنشآت الإذاعية أو التلفزيونية الخاصة إعداد الحساب الختامي لكل سنة مالية مشتملاً على بيان المصروفات والإيرادات الفعلية وبحيث يتم إعداد الحساب الختامي وفقاً للأصول والقواعد المتبعة بهذا الخصوص وبما يتلاءم مع النشاطين التجاري والإقتصادي لها.مادة(17) على مالكي ومديري الصحف والمجلات المقروءة الورقية أو الإلكترونية ووكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية والمنشآت الإذاعية أو التلفزيونية الخاصة الإلتزام بفتح سجلات محاسبية منتظمة حسب الأصول المحاسبية وأن ينشأ ضمن الهيكل الإداري لكل منشأة يتم الترخيص لها وحدة حسابية تكون كافية لأداء عمل القيد والتسجيل وحفظ المستندات المالية لها.مادة(18) علاوة على السجلات التي يقتضيها العمل وأسلوبه للمنشأة المرخص لها يجب على مالكي ومديرو الصحف والمجلات المقروءة الورقية أو الإلكترونية والمنشأة الإذاعية والتلفزيونية فتح ومسك ما يلي:-أ- السجلات المنظمة لأعمال التوزيع والإشتراكات.ب- السجلات المنظمة لأعمال الاعلانات.ج- فواتير بمستحقات الصحيفة أو المجلة المقروءة الورقية أو الإلكترونية ووكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة لدى المعنيين ومستحقاتهم لديها وعمل مثل ذلك فيما يخص التوزيع والإشتراكات ليكون أساساً واجباً للتعامل.د- كشوفات منتظمة بمرتبات العاملين في الصحيفة أو المجلة المقروءة الورقية أو الإلكترونية ووكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة.ه- الإعلانات والهبات المشروعة.مادة(19) تلتزم الصحف والمجلات المقروءة الورقية أو الإلكترونية ووكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بإخطار الوزارة بتعريفة أسعار إعلاناتها والالتزام بما يأتي منها في القائمة المبلغة للوزارة.مادة(20) في حالة إخلال الصحيفة أو المجلة المقروءة (ورقية أو إلكترونية) ووكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية بالتعريفة المحددة لأسعار إعلاناتها، على الوزارة فرض غرامة مالية تساوي قيمة الإعلان.مادة(21) يختار مالكي أو مديري الصحف أو المجلات المقروءة الورقية أو الإلكترونية ووكالات الانباء الورقية أو الإلكترونية والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة محاسباً قانونياً حاصلاً على ترخيص ساري المفعول لممارسة مهنة المراجعة والمحاسبة من الجهة المختصة بذلك، ليتولى مراجعة حساباتها الختامية والميزانية العمومية السنوية وتقديم تقرير بموقفها المالي الحقيقي نهاية كل سنة مالية.مادة(22) على مالكي ومديري الصحف أو المجلات المقروءة الورقية أو الإلكترونية ووكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة أن يودعوا لدى الوزارة نسخة طبق الأصل من الميزانية التقديرية خلال شهرين على الأكثر من بداية السنة المالية وللوزارة الحق باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم مسك السجلات.مادة(23) على مالكي ومديري الصحف أو المجلات المقروءة الورقية أو الإلكترونية ووكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة أن يودعوا لدى الوزارة نسخة طبق الأصل لكل من التقرير المالي والحساب الختامي لكل سنة مالية موقعاً عليهما من المحاسب القانوني المختار ومصادقاً عليهما من اصحاب الشأن خلال شهر على الاكثر من نهاية السنة المالية المعد عنها البيانات المالية والحسابات الختامية وفي حالة الإخلال بذلك تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بشأنها.مادة(24) مع مراعاة أحكام المادة(2)من هذه اللائحة على مالكي أو مديري الصحف او المجلات المقروءة الورقية أو الإلكترونية ووكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة أن يحددوا المصرف أو البنك الذي يتعاملون معه ويقومون بإبلاغ الوزارة بموجب خطاب رسمي مكتوب،شريطة ان تكون المصارف أو البنوك التي يتم التعامل معها عاملة في الجمهورية اليمنية ومرخص لها.مادة(25) على مالكي ومديري الصحف أو المجلات المقروءة الورقية أو الإلكترونية ووكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة أو من يقوم مقامهم تمكين من يتم تكليفه من الوزارة من الإطلاع على البيانات المالية والحسابات والميزانيات والسجلات والمستندات للتأكد من تطبيقها والتزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة.مادة (26) إن مبدأ الحفاظ على سرية المعاملات المالية والمحاسبية الخاصة بالصحف أو المجلات المقروءة الورقية أو الإلكترونية ووكالات الأنباء الورقية أو الإلكترونية والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية التي يوجبها القانون لا يقيد الوزارة أو من تكلفهم من ابلاغ الجهات المختصة عما تجده الوزارة من جرائم أو مخالفات مالية أو محاسبية وعن المتسببين فيها.الفصل الخامسالاستيراد والتوزيع للصحافة المقروءة والمسموعة والمرئيةمادة(27) أ- تحدد رسوم من يرغب في مزاولة مهنة استيراد أو تصدير الصحف أو المجلات المقروءة الورقية أن يدفع للإدارة المختصة في الوزارة مقابل منحة الترخيص مبلغ وقدره خمسون الف ريال عند تجديد الترخيص ومبلغ وقدره عشرة آلاف ريال سنوياًب-وفي حالة مضي خمسة عشر يوماً على تاريخ إنتهاء الترخيص دون تجديد تدفع غرامة مالية مبلغ وقدره الف ريال عن كل يوم تأخير.مادة(28) أ- تحدد رسوم من يرغب في مزاولة مهنة استيراد أجهزة البث الإذاعي (التماثلية- الرقمية) وملحقاتها والتجهيزات اللازمة لإنشاء المنشآت التي تقدم الخدمات الاذاعية المسموعة (هوائيات – كابلات – مازجات – صوت – لينكات….الخ) أن يدفع للإدارة المختصة بالوزارة مقابل منحها الترخيص مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال وعند تجديد الترخيص يتم دفع (50 %) من قيمة الترخيص المحدد في هذه المادة. ب-في حالة مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص دون تجديد تدفع غرامة مالية بمبلغ وقدره خمسون الف ريال عن كل يوم تأخير.مادة(29) أ- تحدد رسوم من يرغب في مزاولة مهنة استيراد أجهزة البث التلفزيوني (تماثلي- رقمي) وملحقاتها والتجهيزات اللازمة لإنشاء المنشآت التي تقدم الخدمات التلفزيونية المرئية (كاميرات – مازجات – أجهزة SNG – محطات البث الأرضي (تماثلي – رقمي) وحدات المونتاج – الإضاءة ….الخ) من التجهيزات اللازمة لذلك، أن يدفع للوزارة مقابل منحة الترخيص مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال وعند التجديد يدفع نسبة (50 %) من قيمة الترخيص.ب-في حالة مضي خمسة عشر يوماً من إنتهاء مدة الترخيص يدفع غرامة تأخير عن كل يوم خمسون ألف ريال.مادة(30) تحدد رسوم من يرغب في تقديم خدمات بيع وإشتراكات الكروت والأجهزة المشفرة مبلغ وقدره ثلاثمائة الف ريال بداية عند منح الترخيص بالإضافة إلى دفع نسبة (10 %) من إجمالي قيمة المبيعات عند تجديد الترخيص ويجب إثبات كافة عمليات البيع والاشتراكات للكروت والأجهزة المشفرة وتسجيلها في سجلات رسمية في الجهة طالبة الترخيص وعليها قطع فواتير رسمية بذلك ويحق للوزارة تكليف من تراه من موظفي الوزارة للنزول والمراجعة والتأكد من صحة البيانات المقدمة.مادة(31) تحدد رسوم من يرغب في تقديم خدمة تأجير البث لقنوات أو باقات إذاعية أو تلفزيونية عبر الأقمار الصناعية بما في ذلك الجهات الوسيطة أن تدفع مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف ريال وعند تجديد الترخيص يدفع نسبة (50 %) من قيمة الترخيص وفي حالة التأخير يدفع خمسين الف ريال عن كل يوم تأخير.مادة(32) تحدد رسوم من يرغب في مزاولة مهنة توزيع الصحف أو المجلات أن يدفع للإدارة المختصة بالوزارة مبلغ وقدره أربعون الف ريال مقابل منحه الترخيص وعند تجديد الترخيص يتم دفع نسبة (50 %) من قيمة الترخيص المحددة في هذه المادة وفي حالة مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء الترخيص دون تجديد تدفع غرامة مالية مبلغ وقدره الف ريال عن كل يوم تأخير.مادة(33) على طالبي الترخيص استيراد الصحف أو المجلات المقروءة الورقية تقديم ضمانات مصرفية أو بنكية سارية المفعول بإسم الوزارة عن كل صحيفة أو مجلة يطلب ترخيصاً باستيرادها وتوزيعها مبلغ وقدره مائة الف ريال ضماناً لما قد يترتب على الصحيفة أو المجلة من تعويضات أو غرامات إذا ما صدرت منها مخالفات في حق اليمنيين أو غيرهم من المقيمين في اليمن إذا صدر حكم بذلك، وعلى المستورد إكمال الضمان المصرفي أو البنكي كلما نقص بسبب استثناء تلك الغرامات أو التعويضات، إذا لم يقم بذلك تلقائياً، تعين عليه إكمال الضمان خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمه إخطار الوزارة بوجوب السداد وللوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.مادة(34) يجب على المستورد لأي مطبوعة (صحيفة أو مجلة) جديدة وبعنوان جديد يرغب في استيراده وتوزيعه أن يدفع مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال.الفصل السادسبطاقة التسهيلات الصحفيةمادة(35) أ- تحدد رسوم رئيس تحرير الصحيفة أو المجلة المقروءة الورقية أو الإلكترونية ومديرها المسئول مقابل الحصول على بطاقة التسهيلات الصحفية مبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريال وعند التجديد يدفع نسبة (50 %) من المبلغ وتحسب غرامة تأخير تجديد البطاقة عن كل يوم مائة ريال.ب- تحدد رسوم الصحفي اليمني مقابل حصوله على بطاقة التسهيلات الصحفية مبلغ وقدره ألف وخمسمائة ريال وعند التجديد يدفع نسبة (50 %) من المبلغ وتحسب غرامة تأخير تجديد البطاقة عن كل يوم خمسين ريالاً.مادة(36) تحدد رسوم فقدان رئيس التحرير أو المدير المسئول أو الصحفي بطاقة التسهيلات الصحفية الخاصة بهم مبلغ وقدره ألفا ريال والصحفي ألف ريال مقابل حصولهم على بطاقة بدل مفقود أو تالف.مادة(37) على أصحاب العمل إزاء حصولهم على ترخيص من الوزارة للصحفي أو العامل غير اليمنيين الذين يعملون في مهنة الصحافة المقروءة الورقية أو الإلكترونية المسموعة أو المرئية أن يدفع مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال عن كل صحفي أو عامل لقاء حصولهم على الترخيص وبموجب خطاب رسمي للوزارة بذلك مع إرفاق ما يؤيد دخوله اليمن بطريقة رسمية والتزامه بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الصحفي وعند التجديد يتم دفع نسبة (50 %) من قيمة الترخيص سنوياً وفي حالة التأخير عن التجديد عن الموعد المحدد تحسب غرامة تأخير عن كل يوم مبلغ وقدره خمسمائة ريال، ولا يعفي هذا الترخيص أرباب العمل من أي التزامات أو إجراءات أخرى ينص عليها قانون العمل أو غيره من القوانين النافذة.مادة(38) على أصحاب العمل في حالة طلبهم للحصول على بدل فاقد أو تالف للتراخيص الممنوحة للصحفيين أو العاملين غير اليمنيين لديهم دفع مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال.الفصل السابعمراسلو وسائل الإعلام الخارجيةومكاتب الخدمات الصحفية والإعلاميةمادة(39) تطبق الشروط الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة على الصحفيين اليمنيين والعرب والأجانب الذين يتم اعتمادهم كمراسلين لوسائل الصحافة الاعلام الخارجي بموجب ترخيص من وزارة الاعلام وبعد توقيعهم تعهداً بالالتزام بالسياسة الإعلامية للتعليمات والقرارات والضوابط الصادرة من وزارة الإعلام وعليهم دفع المبالغ المحددة أدناه نظراً للترخيص الممنوح لهم كما يلي:أ- خمسون الف ريال عند اعتماد المراسل للوسيلة الإعلامية لأول مرة.ب- ثلاثون الف ريال عند التجديد سنوياً.ج- خمسة آلاف ريال عند استخراج بدل فاقد أو تالف بعد التأكد من إتخاذ الاجراءات القانونية بشأن ذلك.مادة(40) تحدد رسوم الصحفي المراسل لوسائل الإعلام الخارجية الراغب في منحة ترخيص فتح مكتب أو وسيلة صحفية أو إعلام خارجي كما يلي:-أ- مائة ألف ريال مقابل الحصول على ترخيص فتح مكتب خدمات إعلامية كفرع لمؤسسة أو منظمة أو جهة خارج اليمن تقدم خدماتها الإعلامية في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدان العربية .ب- مائة الف ريال مقابل الحصول على ترخيص مراسل صحيفة خارجية وعند تجديد الترخيص يتم دفع (50 %) من قيمة الترخيص.ج- مائة ألف ريال مقابل الحصول على ترخيص وكالة أنباء خارجية وعند تجديد الترخيص يتم دفع (50%) من قيمة الترخيص.د- ثلاثمائة الف ريال مقابل الحصول على ترخيص خدمات إعلامية وعند تجديد الترخيص يتم دفع (50 %) من قيمة الترخيص.ه- اربعمائة الف ريال مقابل الحصول على ترخيص مراسل وسيلة إعلام إذاعية أو تلفزيونية وعند تجديد الترخيص يتم دفع (50 %) من قيمة الترخيص.و- عشرة آلاف ريال عند استخراج بدل فاقد او تالف لمراسلي الصحف وكالة الانباء وعشرون الف ريال لمكاتب الخدمات الإعلامية ومراسلي الإذاعات والقنوات التلفزيونية الفضائية.مادة(41) يتعدد منح التراخيص بعدد فتح المكاتب لكل محافظة وبنفس المبلغ المحدد للترخيص في المادة (40) من هذه اللائحة كما تتعدد تراخيص العمل لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء بتعدد الوسائل الإعلامية والصحفية التي يعملون مراسلين لها وبنفس المبالغ المالية المحددة في المادة (40).الفصل الثامنالأحكام العامةمادة(42) على مالكي أو رؤساء التحرير والمدراء المسؤولين للصحف والمجلات ووكالات الأنباء المقروءة الورقية أو الإلكترونية والمسموعة والمرئية والعاملين فيها ووكلاء التوزيع والمستوردين من الموزعين المشار اليهم في هذه اللائحة ترتيب أوضاعهم خلال (60) يوماً من تاريخ صدور هذه اللائحة وأي جهة سوف تستمر بممارسة أي أعمال أو أنشطة دون منحها ترخيص من الوزارة فإنها ستعرض نفسها للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية بما في ذلك الإغلاق والحجز ، والرفع للقضاء بشأن تأييد المصادرة لأجهزتها ومعداتها.مادة(43) مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأشد الواردة والمنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى النافذة ذات الصلة يجوز تطبيق الجزاءات التكميلية سواءً إدارياً أو قضائياً التالي بيانها:1- كل من يقوم بأعمال وأنشطة الصحافة الورقية أو الإلكترونية المسموعة أو المرئية الخاصة دون ترخيص مسبق من الوزارة يغرم بغرامة مالية تقدر بنسبة (200 %) من رسوم الترخيص المقررة.2- كل من قام بالتنازل أو تأجير الترخيص الممنوح له للغير أياً كان دون موافقة الوزارة يعتبر الترخيص الممنوح له ملغياً ويغرم بغرامة مالية بنسبة (100 %) من رسوم الترخيص ويعتبر التنازل أو التأجير المخالف لأحكام هذه اللائحة باطلاً.3- كل من تحصل على فائدة مادية أو منفعة أو خدمة بطريقة غير مشروعة بواسطة الإخلال بأحكام هذه اللائحة يغرم بغرامة مالية بنسبة (100 %) من قيمة المنفعة التي تم الحصول عليها مع عدم الإخلال بحق المضرور في التعويض.4- كل من ارتكب أياً من محظورات النشر والبث المنصوص عليها في هذه اللائحة يطبق عليه العقوبات الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وقانون الجرائم والعقوبات وقانون حق الحصول على المعلومات والقوانين ذات الصلة.5- كل من استخدم أجهزة البث أو التردد الممنوح له في غير الأغراض المخصصة في الترخيص يُعاقب بسحـــــــــب الترخيـــــــص وبغرامة مالية بنســــبة (200 %) من رسوم الترخيص والرفع للجهاتالقضائية للحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ذلك قضائياً ويجوز للوزارة إجراء الحجز الإداري لها قبل الرفع للقضاء.6- وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة إجراء الحجز إدارياً على الجهة المخالفة وأجهزتها ومعداتها المستخدمة بخلاف ماتم الترخيص له بقرار من الوزير أو من ينوب عنه ويعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوز عليها. مادة(44) يلغى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللائحة المالية لقانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1993م.مادة(45) يصدر وكيل الوزارة لشؤون الصحافة والإذاعة والتلفزيون كل فيما يخصه التعليمات المنفذة لأحكام هذه اللائحة.مادة(46) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وينشر في الجريدة الرسمية.مادة(47) يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه.صدر بديوان عام وزارة الإعلامبتاريخ: 1 / ذو الحجة/1438هـالموافق: 23 / 8 /2017مأ/ أحمد محمد حامدوزير الإعــــــــلام