من أحكام الصوم

الشيخ/ إبراهيم جمعة

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أخي القارئ الكريم هيا بنا نعيش سويا مع بعض أحكام صيام رمضان ألا وهي “أحكام قضايا صيام رمضان” هذه الأحكام تبين لنا مدى سماحة دين الإسلام وأنه قائم على رفع الحرج والتيسير على العباد حتى يتسنى لهم عبادة الله بيسر وطيب نفس وإقبال على الله وهذه الأحكام تأتي في مبحثين بين الأول ما يفسد الصوم وهو على قسمين والمبحث الثاني بعض الأعذار المبيحة للفطر كما يأتي وإليك أخي القارئ.
المبحث الأول: ما يفسد الصوم
وهو على قسمين ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط وما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة أما الذي يفسد الصيام ويوجب القضاء فقط هو تسعة أشياء.
12- الأكل والشرب عمدا: فإن أكل أو شرب ناسيا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه” رواه الجماعة.
وما رواه الطبراني وابن ماجه والحاكم عن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”.
3- وصول ما لا نفع فيه للبدن إلى الجوف من منفذ مفتوح أو إلى الرأس عمدا: كأن ابتلع حصاة أو حديدة أو قرشا أو غيرها أو استنشق شيئا فوصل إلى رأسه كالنشوق المعروف فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم وعلى صاحبه القضاء لما في حديث عائشة رضي الله عنها من قوله صلى الله عليه وآله وسلم قال: “إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج” أخرجه أبو يعلى.
4- تعمد القيء ولو قليلا: فمن تعمد القيء بطل صومه وعليه القضاء عند الجمهور ومن غلبه القي فلا قضاء عليه فعن أبي هريرية رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض رواه أحمد وأبو داود وغيرهما..
56- الحيض والنفاس: فإذا احاضت المرأة أو نفست ولو قبل المغرب بلحظة فسد صومها ووجب عليها القضاء وحرم عليها الاستمرار في الصوم لما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنا نأمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة.
7- الاستمناء: وهو استخراج المني فإذا خرج من الرجل أو المرأة بسبب تقبيل أو مباشرة أو طول تذكر فإنه يفسد الصوم ويوجب القضاء فإن خرج لمرض فلا شيء عليه لأنه خارج شعوره فأشبه البول ولأنه خرج بغير اختياره فأشبه الاحتلام.
8- نية الفطر: فمن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا لأن النية ركن من أركان الصيام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: “إنما الأعمال بالنيات”.
9- تناول مفطر مع ظن المبيح له: فمن تناول مفطرا وهو يظن بقاء الليل أو غروب الشمس بطل صومه ووجب عليه الإمساك إلى الغروب ووجب عليه القضاء إن كان قد فعل ذلك في صيام للفرض. وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة قال مكحول رحمه الله: “سئل أبو سعيد الخدري عن رجل تسحر وهو يرى أن الليل باق وقد طلع الفجر فقال إن كان من شهر رمضان قضى يوما مكانه وإن كان من غير رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله” ذكره البيهقي وقال شعيب بن عمرو الأنصاري: “أفطرنا مع صهيب الخير أنا وأبي في شهر رمضان في يوم غيم وطش فبينما نحن نتعشى إذ طلعت الشمس فقال صهيب أطمعه الله أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه”. أخرجه البيهقي.
أما القسم الثاني: مما يفسد الصيام: وهو ما يفسده ويوجب القضاء والكفارة وهو الجماع رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: “هلكت يا رسول الله فقال وما اهكك¿ فقال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما يعتق رقبة قال لا فقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال فهل على أقفر منا¿ وبين للنبي صلى الله عليه وسلم ان بيته احوج إلى ذلك من أي أحد فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك”. ومذهب أكثر أهل العلم أن الرجل والمرأة سواء في وجوب الكفارة عليها ما داما قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان ناوين الصيام.
المبحث الثاني ويتناول بعض الأعذار المبيحة للفطر ويكون فيها القضاء وهي:
1- المريض: الذي يرجى برأه يباح له الفطر إذا أخبره طبيب مسلم حاذق بأن الصوم يضعفه ويزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه لقوله تعالى: ” فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر” فإذا صام المريض كره له ذلك لأن الفطر في حقه رخصة من الله والله يجب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وإن كان صومه يقع صحيحا يثاب عليه.
أما إذا غلب على ظنه أن الصوم يهلكه أو يفقده حاسة من حواسه فإنه لا يحوز له أن يصوم حينئذ لقوله تعالى: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة” وكذلك الصحيح الضعيف ينطبق عليه ما ينطبق على المريض.
2- السفر: يباح

قد يعجبك ايضا