فتاوي
فتاوي
إعداد/ عبداللطيف الصعر
السؤال:
السائل «ل. ح» من وادي ظهر همدان بعث سؤالا يقول فيه: قرأت في الصحيفة قبل أيام ما مفاده أن الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم ويوجب القضاء وأريد معرفة ما حكم هذا العمل نفسه وهو ما يسمى (العادة السرية) أفتونا تفصيلا لنعرف حكمها وخاصة لمن يكون في حالة الخوف من الوقوع في الفاحشة فهل يعدل إليها وهل هناك نص من الكتاب أو السنة بتحريمها¿
الجواب:
اعلم أنه لا توجد آية ولا حديث صحيح في حكمها وورد حديث ولكنه ضعيف في حكمها واختلف العلماء في حكم الاستمناء باليد الذي يسميه البعض «العادة السرية» فقال بعض العلماء إنها جائزة لأن الأصل في كل شيء الجواز وقال البعض الآخر إنها محرمة مطلقا.
وقال الإمام الشافعي: إذا كان يخشى الشاب على نفسه الزنا فهو جائز.. وقال الشيخ «الألباني» يشرع بالصوم فإذا قطع الصيام وأثر فيه وقطع الشهوة فيكفي وإذا لم يؤثر في قطع الشهوة فلا مانع.
والخلاصة أن المسألة خلافية وليست قطعية.
الجماع يوجب القضاء والكفارة
السؤال:
ما حكم من جامع أهله في نهار رمضان هل عليه القضاء والكفارة أم الكفارة فقط عملا بالحديث الذي أتى فيه الرجل إلى رسول الله صلى الله على وآله وسلم فقال هلكت.. إلخ الحديث ففي الحديث لم يذكر إلا الكفارة فقط ولم يذكر القضاء فما الوجه الشرعي في ذلك¿
الجواب:
عليه القضاء والكفارة وذلك لأن وجوب القضاء قد ثبت بالأدلة الصحيحة على كل مفطر حتى لو كان مفطرا للمرض أو للسفر فضلا عمن لم يكن مريضا ولا مسافرا والمثبت لوجوب القضاء أرجح من الساكت لأن المثبت مقدم على النافي أو الساكت ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
السؤال:
امراة غصبها زوجها في نهار رمضان على الجماع فقاومته قليلا ثم رضخت له فهل عليها كفارة «صيام شهرين متتابعين»كما على زوجها المجامع¿
الجواب:
هذا الشيء راجع إلى ذمتها فإن صح أنها عجزت عن مقاومة الزوج الذي أكرهها على أن تمكنه من نفسها يجامعها وهي صائمة واضطرت إلى التسليم لنفسها بقوة الرجل وضعفها أمامه وخشيت على نفسها منه فلا إثم عليها ولا قضاء ولا كفارة وإلا فحكمها حكم الرجل في الإثم ووجوب التوبة والقضاء والكفارة.