فتاوى
الثورة
الثورة –
«يصوم عنه من سيرثه»
• ماحكم من مات وعليه صوم ومن المعني بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) إذا لم يكن معه أولاد¿
– الجواب: من لم يكن معه أبناء ولا بنات ولا أب ولا جد يصوم عنه من سيرثه من العصبة كالأعمام أو أبناء الأعمام أو غيرهم من العصبة الذكور الوارثين إذا لم يكن معه آباء ولا أبناء ولا أعمام والله أعلم.
«يصوم أولاد عمه»
* مات رجل وعليه صوم وخلف زوجة وأولاد عم وبنات عم فقط فمن يقضي عنه¿
– الجواب: يقضي عنه أولاد العم الذكور لأنهم الوارثون من العصبة أما الزوجة فهي وارثة من زوجها وليست من العصبة بل من أسرة أخرى.
«يصوم بعد شفائه»
* مات رجل وعليه صوم وخلف ولدا فقط هذا الولد مريض لايستطيع الصوم عن نفسه فضلا أن يصوم عن والده فكيف يتم القضاء عن الميت¿
– الجواب: إن صح أنه مريض عاجز عن الصوم فينتظر حتى يشفيه الله وبعد أن يقضي ما عليه من الصوم الذي أفطر فيه وهو مريض ثم يقضي عن والده حيث وهو الوحيد من الورثة والمستولي على جميع ماله بعد موته إن صح ما جاء في السؤال.
«أولياء متكاسلون»
* فضيلة القاضي: أفتونا فيما إذا تكاسل الأولياء في الصيام عن المتوفي الذي عليه صوم¿
– الجواب: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأولياء بالصوم والأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على الوجوب والواجب هو ما يستحق الإنسان بفعله الثواب وعلى تركه العقاب هذا إن صح أنهم رفضوا كلهم أو تكاسلوا فإذا كان ذلك فلا مانع من الإطعام إن عجزوا فيطعموا عن كل يوم مسكينا.