أكدت دعمها للمصالحة في اليمن .. أنقرة تنفي تصدير اسلحة لليمن وتفتح تحقيقا◌ٍ في المسألة

قالت انقرة  انها لم تصدر مطلقا تصريحا بارسال اسلحة الى اليمن بعد ان اعلنت وزارة الدفاع اليمنية السبت عن ضبط شحنة اسلحة على متن حاوية قادمة من تركيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية “نحن وبكل تاكيد لم نصرح بارسال مثل هذه الشحنة من الاسلحة. وليس من المعقول الموافقة على تصدير مثل هذه الاسلحة الى دول تتعاظم فيها مخاطر النزاع ويمكن ان تتسبب بوقوع مزيد من القتلى”.
وقالت الخارجية التركية انها بدأت تحقيقا في المسألة.
وجاء في البيان ان “تركيا ستواصل دعم الامن والاستقرار اللازمين في عملية المصالحة في اليمن بعدة طرق وستعارض بحزم اية مبادرة يمكن ان تؤثر سلبا على هذه العملية”.
وكان رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام  قال امس الاول ” إن الشحنة التي تم ضبطها في ميناء عدن تخص التاجر راشد صالح عبده البعداني وعنوانه صنعاء- شارع حده ويحمل الرقم الضريبي 0154069 “.
وأضاف: لقد كان خط سير الحاوية هو ميناء مرستيي بتركيا في تاريخ 6 أكتوبر 2012م ووصلت إلى ميناء جده بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 18اكتوبر2012م من ثم غادرت ميناء جده ووصلت ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة عدن فى20اكتوبر2012م على متن الباخرة /مايو ام في/على أنها حلويات” بسكويت وكيك”¡وخرجت الحاوية من ميناء الحاويات إلى جمرك المنطقة الحرة في 25 اكتوبر2012م وقد تزامن ذلك التاريخ مع يوم أجازه عيد الأضحي الذي صادف يوم التاسع من ذي الحجة.
وتابع زمام قائلا ” وفي يوم السبت الموافق 3 نوفمبر2012م قام المخلص المكلف من التاجر صاحب الشحنة بفتح البيان الجمركي للشحنة ومن خلال الفحص الآلى بواسطة أجهزه الأشعة السينية التي تمتلكها الجمارك بنوعية سينية وأخري ارتدادية ظهر وجود جسم غريب في نهاية الحاوية¡ وبالتالي قام فريق الجمرك بإنزال كامل محتويات الحاوية والتي وجد وضبط ضمن محتوياتها (246)قطعه مسدس ربع ¡ و (2925)قطعة هيكل مسدس و (2445)قطعة مخزن طلقات مسدس و (2631)قطعه للجزء العلوي المتحرك للمسدس ¡ و(2317)قطعة لمجموعه الطارق للمسدس و (3050) زوج لغلافات خارجية ليد المسدس.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه سيتم التعامل مع هذه الشحنة بموجب الاجراءات القانونية المنظمة لأعمال الجمارك وخاصة فيما يتعلق بالمواد المهربة مثل هذه الشحنة وبموجب نصوص قانون الجمارك رقم 41 للعام 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لعام 2010 .

قد يعجبك ايضا