الأنشطة المحظورة مع الكيانات والدول الداعمة للكيان الصهيوني

زاوية قانونية: من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب

الثورة /

تنص المادة “٧” : يحظر على الدول والكيانات والأشخاص، عند قرار بتصنيف أي دولة أو كيان أو شخص كداعم للكيان الصهيوني الغاصب التعامل معه بأي شكل من الاشكال ومن ذلك المعاملات المندرجة ضمن ما يلي:

١- المعاملات والأنشطة التجارية، بما في ذلك جميع أنواع التبادل التجاري.

٢-الخدمات التقنية واللوجستية، والتعاون المالي والتجاري.

٣- ابرام الصفقات التجارية، بما في ذلك الاستيراد والتصدير، وتوريد السلع والخدمات.

٤- الاستثمارات المالية والتجارية، بما في ذلك الاستحواذ، الاسهم، السندات وصناديق الاستثمار.

٥- التمويل والتسهيلات الائتمانية، بما يشمل القروض، الضمانات المالية، والتامين التجاري، والبحري والجوي.

٦- حقوق الملكية الفكرية والتراخيص، بما في ذلك بيع وشراء التراخيص، ونقل التكنولوجيا.

٧- العقود والتوريدات العامة، بما يشمل، المناقصات، والمشاريع، وعقود الشراء والبيع.

٨- أي نشاط أو تعامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من شأنه ان يفيد الجهة المصنفة.

مادة “٢٨” يحظر بموجب هذه اللائحة:

١- استخدام وكلاء أو شركات وسيطة، أو شركات وهمية، أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الجهة المصنفة

٢- أي معاملة لغرض التهرب أو التحايل، أو على أي من المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣- أي محاولة لانتهاك المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة بشكل من الاشكال.

٤-أي مؤامرة تتشكل بغرض الانخراط في معاملة محظورة.

مادة “٢٩” أي محاولة للالتفاف على المحظورات الواردة في المادة “٢٧” أو ممارسة أي فعل من الأفعال الواردة في المادة “٢٨”.

مادة” ٣٠” أي تعامل أو علاقة تجارية يقيمها- دولة- كيان- شخص’ مع طرف مصنف يترتب عليه إدراجة في قائمة العقوبات.

مادة “٣١” تخضع جميع الشركات التابعة لمن تم تصنيفه بنسبة ٥٠٪ أو أكثر للعقوبات تلقائيا (وفقا لقاعدة ٥٠٪ أو أكثر).

مادة “٣٢” أي تعاملات تتم بعد تاريخ سريان التصنيف تعد باطلة ولاغية، ولا يجوز أن تكون أساسا لتأكيد أو الاعتراف، بأي مصلحة أو حق أو امتياز.

مادة “٣٣”

أ- يحظر على أي كيان أو شخص في الجمهورية اليمنية، تمكين أي دولة أو كيان أو شخص مصنف، من أي أصول أو أموال في حيازته أو تحت إدارته، أو نقلها أو تحويلها أو تبدليها أو التصرف بها بأي شكل من الاشكال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، الا بموافقة من Hocc.

ب- باستثناء ما تسمح به اللوائح، أو الأوامر أو التوجيهات، أو الأحكام أو التعليمات، أو التراخيص أو غير ذلك، لا يجوز لأي شخص طبيعي في تاريخ السريان أو بعده، يعلم أو يكون لديه سبب معقول لمعرفة ان (شخص أو كيان أو دولة) ما مصنف بموجب هذه اللائحة باعتباره يدعم الكيان الصهيوني الغاصب، أن يشارك في معاملة معه.

مادة “٣٤”

يجب على جميع الجهات الحكومية، الكيانات والأشخاص اليمنية عند تصنيف دولة أو كيان أو شخص كداعم للكيان الصهيوني ولها تعاملات سابقة مع المصنف، أن تقوم بالإجراءات التالية:

١-الابلاغ الفوري عن كافة التعاملات السابقة مع المصنف خلال مدة أقصاها عشرة أيام من سريان التصنيف.

٢- التجميد الفوري ودون سابق إنذار لكافة الأصول المملوكة للمصنف والإفصاح عنها ل Hocc.

٣- تزويد Hocc بتقرير مفصل عن كافة التعاملات السابقة، والسارية يتضمن حالتها الراهنة وسلسلة الامداد وأي مقترحات أو توصيات مرتبطة بإمكانية إصدار ترخيص عام، أو خاص مرفقا به نسخة كاملة من وثائق التعاملات مع ترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية.

٤- تزويد Hocc بما يفيد قيامهم بإجراءات الامتثال من خلال الإدارات المعنية بذلك.

٥- الالتزام بأي إجراءات يقررها Hocc للامتثال.

ب- يترتب على عدم التقيد بأي من الواجبات المبينة من الفقرة(أ) أو الاخلال الجزئي بأي منها المعاقبة وفقا لما ورد في المادة “٤٠” من هذه اللائحة.

ج- يجب على جميع الجهات المذكورة في الفقرة(أ) أن تقوم بالتحديث الفوري لبيانات المدرجين على مختلف القوائم المعلنة على مواقع Hocc أو عبره، وكذا التحقق بصورة مستمرة بيانات الكيانات والأشخاص الذين تتعامل معهم ومقارنتها بالأسماء المدرجة في القوائم واتخاذ الإجراءات المشار اليها، عند تحقق أي تطابق.

مادة “٣٥” يقوم Hocc بإدراج من تصنيفهم كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب مع أصولهم وكل من تعامل معهم، في قائمة العقوبات الخاصة بالداعمين للكيان الصهيوني بموجب هذه اللائحة.

مادة “٣٦” يجوز لـ Hocc اعتبار البلاغ الذاتي عن الانتهاكات المحتملة للعقوبات قبل اكتشافها سببا لتخفيف العقوبات المفروضة على المنتهك، وذلك وفقا لتقديرها، مع مراعاة عدم تكرار الانتهاك.

 

قد يعجبك ايضا