محافظ البنك المركزي يصدر قرارا بحظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون
الثورة نت../
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني اليوم القرار رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون.
فيما يلي نص القرار:
محافظ البنك المركزي اليمني:
بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية
ونظرا لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها ولما فيه المصلحة العامة قرر:
مادة (1): يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من الكيانات المسماة كالتالي:
1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2ـ بنك البسيري للتمويل الأصغر.
3ـ بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4ـ بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
6- بنك التسليف التعاوني الزراعي -عدن.
7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
8- بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10- بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11- بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12 – بنك حضرموت التجاري.
13 – بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
مادة (2) كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بالمركز الرئيسي- صنعاء
بتاريخ 23 / 11 / 1445هـ
الموافق 31 / 5/ 2024م