الحقوق والحريات ..استحقاق تاريخي بحجم الوطن

التقرير ينتصر لحقوق المرأة والطفولة والحقوق الاجتماعية ويفتح آفاقاٍ واسعة للحريات
اخضاع الحكومة للمساءلة عن أي انتهاكات لحقوق الانسان وإنشاء قضاء مزدوج لحماية الحقوق والحريات
الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمخفيين قسراٍ وإعادة الأراضي والممتلكات المنهوبة في المناطق الشمالية

عبد الملك الشرعبي
مثل تقرير فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي تم اقراره من قبل الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار انجازا كبيرا واستحقاقا تاريخيا بحجم الوطن وكانت الحصيلة 226 قرارا وموجها دستوريا وقانونيا وست عشرة توصية عامة شكلت جميعها عصارة تسعة اشهر من العمل الدؤوب والمتواصل لفريق العمل الذي كان عند مستوى المسؤولية في انجاز مهامه ليخرج بهذه القرارات والموجهات التي تصب جميعها في تعزيز الحقوق والحريات واعلاء سيادة القانون وتحقيق المساواة والعدالة بين كافة ابناء المجتمع …
ففي جانب (الحقوق والحريات العامة والحريات الاقتصادية والاجتماعية ): بدأ التقرير بحق الملكية وتنمية الموارد.. حيث اكد على ان تلتزم الدولة بمراقبة السوق وحماية المستهلكين ومنع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري. ووضع الوسائل الممكنة لحماية وتشجيع الاقتصاد الوطني.
كما تلتزم الدولة بحماية الملكية العامة وتجريم التصرف بها للمصالح الشخصية او الحزبية. وتحدد التشريعات والقوانين كيفية تملك الاجانب بما لا يمس سيادة الوطن ومصلحة المواطن.
وأكد التقرير على ان الثروات السيادية الوطنية (الغاز – البترول – الموانئ – مناجم معدنية – مياه – اسماك) ملكية عامة ويجرم احتكارها او تملكها للأشخاص او مناطق او جهات سياسية او قبلية او أي جماعات مسلحة. وتجريم مصادرة الاموال الخاصة وحجزها إلا بحكم قضائي. وتوفير الضمانة القانونية لضمان وحماية المال العام ويجرم الفساد بكافة أشكاله ويجب على الدولة ان تضع خطة عامة لمكافحة الفساد وانشاء الهيئات الرقابية لذلك كما أن الحق في الملكية الفكرية مكفول ويجب على الدولة حمايته في كل صور الانتاج العلمي والفني والادبي.
ودعا التقرير الى انشاء هيئه مستقلة لإدارة شؤون الاوقاف وحماية أموالها من التعديات الصادرة من الافراد والجهات الخاصة والعامة والعمل على استرداد الاموال المنهوبة وتنمية موارد الاوقاف وأملاك الاوقاف بما يخدم شروط الواقفين والحفاظ على العين الموقوفة.

الحق في العمل وفي تكوين النقابات:
ألزم التقرير في الموجهات الدستورية الدولة بإصدار التشريعات الخاصة بالعمل والعمال بما يتواكب مع اتفاقيات العمل العربية والدولية. والعناية الكاملة ببيئة العمل والحماية من مخاطرة والاهتمام بالعمال المعاقين من قبل ارباب العمل والدولة عموما والأجر المتساوي في العمل المتساوي. وأن تكفل الدولة تحديد الاجور على اساس ضمان الاحتياجات الحقيقية الفعلية للعاملين في القطاع العام والخاص والمختلط والقائم على اساس دارسه اقتصادية واقعية. كما تلتزم الدولة بحيادية الوظيفة العامة واتاحتها للمواطنين على اساس الكفاءة والخبرة والنزاهة ويلزم الشفافية في إعلانها. كما تلتزم الدولة بأعداد وتطبيق التوصيف الوظيفي لكل الوظائف في كافة مؤسسات الدولة. وسن نظام اداري في المؤسسات الاكاديمية والفنية يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وديمقراطية شغل المراكز القيادية فيها. وحظر كافة اشكال التمييز في مؤسسات الدولة.
وفي جانب الحق في التعليم: جرم التقرير تسيس التعليم وأن تتبنى الدولة ضمن استراتيجية المناهج في مجال الدين والتربية الوطنية على ان تكون جامعة شاملة غير متحيزة لمذهب ومراعية للتنوع الجغرافي في اطار الحقوق الوطنية الجامعة وتعديل مسميات الوحدات الإدارية بحسب ما يتم التوافق عليه حول شكل الدولة.
واكد التقرير على تنظيم وتقنين التعليم الموازي بقانون. وأن تدعم الدولة البحث العلمي وتشجع وتدعم مراكز البحوث العلمية. وتضمين مبادئ حقوق الانسان في مناهج التعليم لجميع المراحل.
مبادئ دستورية وقانونية
افرد التقرير حيزا كبيرا لعدد من المبادئ الدستورية تركزت حول انشاء مؤسسة وطنية لقياس الرأي العام مستقلة ماليا وإداريا وفقا للمعايير القانونية والعلمية والديمقراطية. والغاء الصناديق الخاصة المدعومة من الدولة وضم موازنتها الى الموازنة العامة. وتكفل الدولة معايير عادلة في توزيع المشاريع الانمائية والإنتاجية بين افراد المجتمع وتحظى المناطق المحرومة بالتمييز الايجابي بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بعدم انتهاك حقوق الانسان أثناء فرض حالة الطوارئ والتي يجب أن تكون لفترة زمنية محددة. وتدريس مادة الحقوق والحريات في كافة الكليات والمعاهد العسكرية.
إنشاء شرطة قضائية تعمل على تنفيذ الاحكام القضائية. وتلتزم الدولة بكافة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمصدق عليها من قبل الدولة وفقاٍ للدستور.
يجرم أي عمل أو دعوات من شأنها إذكاء الصراعات والعنف والاقتتال الداخلي والتمييز والتحريض على الكراهية. وتجريم اي اعتداء على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
وفي حق ممارسة الشعائر الدينية اشارت الموجهات الى ان ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول لكل المواطنين بقوة الدستور ويجرم كل فعل من شأنه المنع أو الفرض أو الانتقاص أو الازدراء من هذا الحق كما يجرم فرض أي رأى أو فكر أو معتقد بالقوة.
كما تتبنى الدولة ضمن إستراتيجية واضحة إعداد المناهج في مجال الدين والتربية الوطنية على أن تكون جامعة شاملة غير متحيزة لمذهب , مراعية للتنوع الثقافي والجغرافي في إطار الهوية الوطنية الجامعة.
وشددت الموجهات الدستورية والقانونية على ان القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون. وأن حق التقاضي العادل مكفول ومصان للجميع.. وأن تلتزم الدولة بتوفير العون القضائي لغير القادرين. وان العدالة حق تضمنه الدولة. ولكل الناس الحق في الحصول على تعويض في حال إخفاق العدالة.
وفي جانب الحق في الحرية الشخصية-..اكد التقرير على ان تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم و لا يجوز تقييد حرية أحد الا بحكم من محكمة مختصة. كما لا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه إلا في الحالات التي حددها القانون. ويحضر التعذيب جسديا أو نفسيا أو معنويا ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات.
وأكد التقرير على انشاء قسم في النيابة يختص بتولي رفع القضايا الخاصة بالحقوق والحريات. وتجريم الاعتداء على السلامة البدنية (ختان الإناث) والتحرش الجنسي واستغلال المرأة في الاعلانات التجارية بالشكل المهين لكرامتها والاتجار بها. وتفعيل الفحص الطبي قبل الزواج.
كما اكدت الموجهات على تشديد العقوبة علي التعسف في استعمال السلطة أو اساءة استغلالها. كما لا يجوز نفي اي مواطن او اعتقاله تعسفا. وكذلك لا يجوز تسليم اي مواطن يمني الى أي بلد او جهة أجنبية .كما لا يجوز نفي اي يمني او ابعاده إلى خارج الوطن او حرمانه من العودة إلى الوطن.
الحق في المشاركة السياسية
للمواطنين رجالا ونساء الحق في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية بالترشح والانتخاب في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية و الاستفتاء وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن ومواطنه في سجل الناخبين عند توفر شروط الناخب.
ويكفل الدستور ضمان التداول السلمي للسلطة بأحكام ونصوص صريحة. ولا يحق لكل من ادين في انتهاكات حقوق الانسان تولي مسؤولية عامة في الدولة ما لم يكن رد له اعتباره ويعتبر المواطن اليمني حرا مكرما وشريكا فعليا في السلطة والثروة وصناعة القرار وله الحق في الانتفاع بكافة موارد البلد.
وشددت الموجهات على تجريم الاستغلال السيئ للمؤسسة الأمنية والعسكرية بما يؤدي إلى انتهاك حقوق الانسان.
الخصوصية والممتلكات
اعتبر التقرير الحق في تملك الأموال وحرية التصرف بها والتمتع بها مكفول بالملكية الفردية حق انساني. ولا يجوز حرمان المالك من ملكه إلا للضرورة والمنفعة العامة وبتعويض عادل وبموجب حكم قضائي وفقا للقانون وفي كل الاحوال يجب تسليم التعويض قبل نزع الملكية.
كما لكل شخص الحق في الخصوصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين وذلك في أن لا يتعرض للتفتيش او يفتش منزله .او ممتلكاته. وان لا يحجز ما بحوزته. وان لا تنتهك خصوصية اتصالاته بكافة اشكالها. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على جواز سفر دون تمييز ..
وشدد التقرير على أن لحياة المواطنين حرمة خاصة وسريتها مكفولة بما في ذلك امنهم الشخصي ومنازلهم ووثائقهم كما لكل مواطن الحق في التجمع والتظاهر والإضراب وكافة اشكال الاحتجاجات السلمية بمجرد إلاخطار. وممارسة كافة أشكال الاحتجاجات السلمية مصانة, وتكفل الدولة ضمان حماية الساحات والميادين العامة , وتضمن عدم وضع القيود على ممارسة هذا الحق.
وأكد التقرير حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل مواطن بحسب دينه ومعتقده ومذهبه. وحرية الرأي والفكر والإبداع والمعتقد مكفولة ومصانة وبما لا يتعارض مع الدستور. ويْجرم استخدام الخطاب الديني التكفيري والتخويني في العمل السياسي ويعتبر كل قول أو فعل يدل على ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
المرأة وزواج الصغيرات
أكد التقرير على زيادة الضمان الاجتماعي بالنسبة للمرأة المطلقة والأرملة. وحق المرأة في إجازة رعاية المولود سنة بأجر كامل وسنة اخرى بنصف الأجر. كما من حق النساء في التمتع بالحقوق الخصوصية المتصلة بالحمل والولادة واعتبار وظيفة الانجاب وظيفة اجتماعية يتحمل عبئها الوالدان معاٍ ومؤسسات الدولة. . ويحق للمرأة العاملة في اي مؤسسة من مؤسسات الدوله التقاعد الاختياري عند بلوغ 25عاما من الخدمة.
إلزام الدولة بأنشاء مراكز رعاية وتأهيل النساء السجينات بعد قضاء فترة العقوبة . مع تجريم الاتجار بالنساء اللاجئات واستغلالهم جنسيا وجسديا . ومن حق المرأة الاستثمار وحمايتها وتقديم التسهيلات لها والحصول على القروض البيضاء. ومن حق المرأة المعاقة والمسنة في الحصول على الخدمات الاجتماعية الكاملة.
وشدد التقرير على رفع الحواجز المقيدة لحرية وحقوق المرأة وخاصة المتعلقة بالتفسير الخاطئ لمقاصد الشرع. وسرعة تنفيذ الأحكام على من ثبت عليهن من النساء أي جرائم ويجرم القانون استغلال السجينات بصورة غير انسانية وغير اخلاقية.كما يحضر حبس او حجز المرأة في القضايا غير الجسيمة إلا بعد صدور حكم قضائي بات مع اخذ الضمانات أثناء فترة التحقيق وذلك مراعاة لطبيعة المجتمع اليمني.
تحديد سن الزواج بـ 18 عاما لكلا الجنسين. ويحدد سن أدنى لزواج الفتيات بـ18 عاما ويعاقب كل من يخالف ذلك.
ذوو الإعاقة والمسنين
تلتزم الدولة بإنشاء مراكز مهنية وتقنية وتأهيلية لذوي الاعاقة كافة بما فيهم “صم بكم – اعاقة اطراف – مكفوفين –اعاقة ذهنية في جميع المحافظات دون تمييز. كما تلتزم الدولة بحق الاشخاص ذوي الاعاقة في التكافل الاجتماعي في شتى مناحي الحياة وتضمن حصولهم على كافة الحقوق الاساسية المكفولة لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.
. وتلتزم الدولة بحق الاشخاص ذوي الاعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والوظائف العامة في الدولة ومراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن 10% وتتخذ اللازم لضمان مشاركتهم الفاعلة في ذلك.
حفظ حقوق المسنين والاهتمام بهم وتمكينهم من كافة حقوقهم السياسية والمدنية والثقافية والاهتمام بدور رعاية المسنين. ودعم المنظمات والهيئات العاملة في رعاية المسنين.
حقوق الطفل
تلتزم الدولة بوضع اجازات مناسبة للأم العاملة في ما يخص اجازة الوضع والرضاعة والحضانة بما يضمن مصلحة الطفل اولا. ولا يجوز اشراك الأطفال في الحروب والنزعات المسلحة .وتجنيد أي شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر . كما لا يجوز تشغيل الأطفال بأي شكل من الأشكال. واعتبر التقرير ان الطفل هو كل انسان لم يتجاوز ثماني عشرة سنة شمسية.
اللاجئيون والمهمشين والاقليات
لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين او اعادتهم قسرا إلى البلد الذي فروا منه وينظم القانون حق منح اللجوء السياسي بحيث لا يجوز منحه لكل من ارتكب جرائم دولية او ارهابية كما يسقط حق اللجوء السياسي عن كل من ألحق ضرراٍ باليمن . ولا يجوز إبعاد الاجانب المقيمين في اليمن بصفة قانونية إلا بحكم قضائي بات.
كما على الدولة القضاء على أي شكل من اشكال الامتهان وأي ممارسة تضر بأي فئة من فئات المجتمع او تنطوي على تمييز او تحيز ضد أي فئة وبشكل خاص وعاجل فأن على الدولة ان توجد التشريعات اللازمة لضمان دمج الفئة اكثر تهميشا (الأخدام) بالمجتمع بما في ذلك صياغة وإصدار وإقرار قوانين وسياسات وإجراءات إنصافية تضمن الدمج الكامل لهذه الشريحة وتمتعها بكافة الحقوق المكفولة في الدستور اليمني لكل المواطنين.
وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية لتعزيز الحريات الاساسية والحقوق السياسية للمواطنين المنتمين للأقليات (إن وجدت). وتكفل الدولة حقوق الأقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة وإقامة شعائرهم واستخدام لغتهم.
ضمانات دستورية :
اكدت الموجهات الدستوريه ان استقلالية القضاء وحماية القضاة ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات. وتلتزم الدولة بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة بما لا يخالف الدستور وتضع استراتيجية وطنية لحمايتها ومنع أي انتقاص منها. وأن الحقوق والحريات المكفولة بالدستور لا تقبل تعطيلاٍ ولا انتقاصاٍ ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتلتزم الدولة إنشاء هيئة وطنية مستقلة مالياٍ وإدارياٍ للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته وتتخذ الآليات المناسبة لحماية تلك الحقوق والحريات.
تضمين مبادئ وثقافة حقوق الانسان وقيم التسامح والقبول بالآخر في المناهج الدراسية للمدارس وكذا في مناهج الكليات والمعاهد الشرطية والعسكرية وإلغاء كل ما يتعارض في المناهج مع مبادئ حقوق الانسان وحرياته.
وجرم التقرير كل اعتداء على أيُ من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور ولا تسقط عنها الدعوى الجنائية أو المدنية بالتقادم ولمن وقع عليه الاعتداء الحق في التعويض العادل.وتكفل الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.
حظر إنشاء أي محاكم خاصة أو استثنائية أو أي جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وإلغاء ما هو قائمَ منها ولا يحاكم شخص إلا في مكان وقوع النزاع أو الجريمة وأمام قاضيه الطبيعي. كما يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وأكد التقرير ضرورة انشاء محكمة دستورية عليا للفصل في عدم دستورية القوانين والتشريعات المخالفة لنصوص الدستور والفصل في القضايا المختلف عليها بين الأقاليم في النظام الفيدرالي.
وشددت الفقرة 200 من التقرير على عدم جواز تعديل مادة او مواد في الدستور إلا بموافقة ثلاثة ارباع البرلمان وبعد استفتاء شعبي .
كما اكد التقرير على اخضاع الحكومة للمساءلة عن اي انتهاكات لحقوق الانسان الصادرة منها من قبل السلطة التشريعية والقضائية. وضمان حيادية الوظيفة العامة ومنع تسييسها واستخدامها لأهداف حزبية او فئوية او لأغراض خاصة. واشترط سن قانون إنتخابي ضامن للحيادية وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين في الترشح والانتخاب.
وإنشاء قضاء مزدوج (إداري-عادي) لحماية الحقوق والحريات ومراقبة أعمال الادارة ومدى مطابقتها للقانون. ووضع قيود تمنع استغلال المال العام سياسيا لصالح حزب معين. وعدم توظيف ما هو مؤسسي وقانوني لصالح ما هو قبلي وفردي وحزبي. ولا يجوز الجمع بين السلطة ومزاولة الأعمال التجارية.
وأكد التقرير على ضرورة اصدار قانون التحرش الجنسي. وانشاء مجالس استشارية على المستوى الوطني تعمل علي الارتقاء بأوضاع الاسرة والشباب والأطفال وتكريس حقوقهم وحمايتها. وتجريم أي ازدراء او انتقاص بالتصريح او التلميح بحق الشعب من قبل المسؤولين الحكوميين .
وشدد على توقيع أقسى العقوبات لمرتكبي الاعتقال التعسفي والسري والإخفاء القسري والاختطاف. وحظر سلوك الكراهية والعنف والعنصرية والطائفية والمناطقية والتميز. كما اكد على جبر الضرر لجميع المتضررين في اليمن. وتوفير دار ايواء تحت رقابة الدولة للسجينات ودور رعاية لكبار السن والمشردين.
توصيــات :
– إخضاع الوظيفة العامة للإعلان والمفاضلة. وإعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات.
– تسوية معاشات المتقاعدين قبل صدور قانون الأجور والمرتبات عام 2005م بزملائهم المتقاعدين بعد صدوره.
– تلتزم الدولة بتطوير سياسة الأجور والمرتبات بما يتلاءم مع الاسعار السائدة في السوق
– سرعة اطلاق فوارق العلاوات من عام 2005م وحتى 2010م وصرفها بأثر رجعي لجميع موظفي الدولة. وتنفيذ بقية مراحل استراتيجية الأجور والمرتبات دفعة واحدة.
إعداد قوانين جديدة تتلاءم مع مخرجات الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد.
– الافراج عن المعتقلين السياسيين والمخفيين القسريين.
– تشكيل لجنة استقبال ملفات الاراضي المنهوبة والممتلكات المنهوبة في الشمال من قبل متنفذين وعسكر وذلك للنظر حولها وإعادة الحقوق لأهلها.

قد يعجبك ايضا