التسجيل الصوتي وطبيعته القانونية

 

لكشف جرائم ماسة بالأمن والعدالة وأمن الدولة.. لا بد من الاستعانة بالتسجيلات للصول إلى الحقيقة

بات من الضروري على كل من القضاة والقانونيين أن يضعوا ملامح قانونية واضحة المعالم للتدخل في تنظيم هذا الشأن بأكثر دقة تماشياً مع التطورات المعاصرة

الباحث القانوني/ أحمد البعداني

من البداهة أن يكون لكل شخص نبرة، وهذه النبرة تميزه عن الأشخاص الآخرين ، وكما أن هناك بصمة خاصة لأصابع اليدين وكذا العينين، فإنه يوجد ما يُعرف اليوم في عالمنا الحديث بصمة للصوت بها يتميز كل شخص عن الآخر، وهذا الموضوع ثار حوله خلاف كبير سواء ما بين الفقهاء أو القانونين، ولإزالة اللبس حول هذا الموضوع سنتكلم عن تعريف التسجيل الصوتي ووسائله وطبيعته القانونية وعقوبة من ينتهك ذلك وفقا للقانون اليمني.
تعريف التسجيل الصوتي لغة واصطلاحاً
أولاً: تعريف التسجيل الصوتي لغة:” السَّجْل ” هو الدلو إذا كان فيه ماء قلَّ أو أكثر ” و” السِّجل ” الصك ,وقد ” سجَّل ” الحاكم ” تسجيلا ” وقيل السجْل (بفتح السين وسكون الجيم) الدلو إذا كان فيه ماء قلَّ أو كثر ولا يقال لها وهي فارغة سجل.
اصطلاحاً : يعرف بأنه ” حفظ الأحاديث الخاصة على المادة المخصصة لإعادة الاستماع إليه ” وقيل هو : عملية ترجمة للتغيرات المؤقتة لموجات الصوت الخاصة بالكلام أو الموسيقي إلى نوع آخر من الموجات أو التغيرات الدائمة, ويكون التسجيل عادة بواسطة آلة تترجم موجات الصوت إلى اهتزازات خاصة وحالياً يجري التسجيل على شريط من البلاستيك الممغنط.
وسائل التسجيل الصوتي
أولاً: الهواتف ذات التقنية العالية المزودة ببرنامج يسمى ” spay call” يتمكن المشترك من خلاله من تسجيل كل التفاصيل الصوتية للمكالمات الصادرة منه والواردة إليه.
ثانياً: التسجيل عن طريق الشركة صاحبة الخدمة.
ثالثاً: الأجهزة المزودة بتقنية التسجيل، أي يمكن استخدامها بذات الطريقة التي يمكن استخدام جهاز (المسجل recorder).
الطبيعة القانونية لتسجيل الأصوات
لقد كان الفقه والقضاء محل خلاف بشأن الطبيعة القانونية للدليل الصوتي وهم على قولين :
الأول : التسجيل الصوتي يعتبر وسيلة للوصول إلى الدليل القولي وليس دليلاً مادياً.
الثاني : أنه أداة للتحري وليس وسيلة لجمع الأدلة.
وهناك رأي راجح ذهب إلى اعتباراً التسجيل الصوتي من إجراءات التفتيش، بدعوى أن التفتيش هو الاطلاع على أمر منح القانون أصحابه ضبط ما عسى أن يفيد في جريمة معينة، ويذهب الدكتور المرصفاوي إلى الدفاع عن هذا التكييف بالقول ” وإذا تمعنا قليلا في التسجيل الصوتي لوجدناه لصيق الشبه بالتفتيش، هذا ما لم يعد نوعا من التفتيش، فعلا، ذلك أن الغاية منه هي البحث عن دليل يوصل إلى الحقيقة، وهي نفس الغاية من التفتيش ثم إن محل مباشرته هو ذات المحل الذي ينصب عليه التفتيش.
قد يكون تسجيل المكالمات نوعاً من التفتيش وهذا التفتيش يتميز بعدة أمور :
– السرية لضمان الحصول على الدليل.
– يعتبر نوعاً من التفتيش الإلكتروني لأنه يتم بوسيلة إلكترونية.
– هذا التفتيش يقدم لنا الدليل، لكنه غير مادي وأيضا غير ملموس .
نصت المادة (148) إجراءات جزائية حول الشروط الواجب توافرها ليكون التسجيل مشروعاً ونصها هو (للنيابة العامة أن تأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات لدى مكاتب البرق, وأن تأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيل لأحاديث تجري في مكان خاص, متى كان ذلك لازماً لكشف الحقيقية وفي جميع الأحوال يكون الأمر مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً).
وكي يكون التسجيل الصوتي مشروعاً يجب أن تتوافر شروط معينة هي:
-أن تستخدم هذه الوسيلة لإجراء متعلق بجريمة يعاقب عليها القانون.
– أن تكون المراقبة وإجراء التسجيلات لازمة لظهور الحقيقية في هذه الجريمة.
– أن تكون المراقبة أو التسجيلات بناءً على أمر مسبَّب، وبمعرفة جهات القضاء وتحت إشرافها .
– ألا تكون هذه المدة مفتوحة وإنما تتقيد بما حدده القانون لا تزيد على ثلاثين يوماً.
وبصفة عامة نرى أن الاتجاه في القانون اليمني يرى أن الحماية القانونية لحرمة الاتصالات والمراسلات ليست مطلقة، إذ أن هناك جرائم ماسة بالأمن والعدالة ، والجرائم الخاصة بأمن الدولة، فلا يعد من كشف وتسجيل هذه المكالمات ولكن تكون في أضيق الحدود، وبما أننا نعيش في عالم متطور تكنولوجيا أصبح من الضروري الاستعانة بمثل هكذا أمر من أجل مكافحة الجريمة وكشفها للوصول إلى الحقيقة ، وضرورة وجوب أن يكون هناك أمر قضائي مسبب وأيضا مع ضرورة توفير كافة الضمانات اللازمة التي تحول دون الإثبات.
عقوبة من ينتهك حرمة التسجيل
بما أن التسجيل الصوتي غير المشروع يعتبر اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد, فإنه بلا شك يُعد جريمة يعاقب عليها القانون حيث نصت المادة (256) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على الآتي:
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة, و ذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه:
أ‌- استرق السمع, أو سجل, أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.
ب‌- التقط, أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص”.
من خلال نص المادة يتبين أن المشرِّع حرِّم كل الأفعال التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة , وعاقب عليها ومنها التسجيل غير المصرح به, ويتبين لنا من نص المادة أن العقوبة هي سنة أو الغرامة وبحق الموظف العام ثلاثة سنوات أو الغرامة، ما يجعلها ضمن تعداد الجرائم غير الجسيمة، ونقول: لعل العلة في تجريم هذا الفعل هي حماية حق الشخص في كل شيء يتعلق بحياته الخاصة وحرمتها وصونا لحريته ، وأن هذه الحرية يجب أن تحاط بسياج منيع ، وهو ما يبرز في نصوص القانون المتضافرة على التجريم .
وفي نهاية هذا الموضوع لا بد من أن تذكر الآتي :
– بات من الضروري على كل من القضاة والقانونيين أن يضعوا ملامح قانونية واضحة المعالم للتدخل في تنظيم هذا الشأن بأكثر دقة تماشياً مع التطورات المعاصرة.
– إن قبول هذا الدليل الصوتي يجب أن لا يكون مطلقا، بل لا بد من تقييده لعدة اعتبارات منها سلامة الوصول للدليل ، وعدم انتهاك الحريات الشخصية
– التأكد من أن الصوت المسجل يعود إلى المتهم .
– الحصول على الإذن القضائي المسبب من القاضي المختص، وتحت رقابة وإشراف الجهات القضائية المختصة.
– فيما يتعلق بالحدود والقصاص، فإن هذا التسجيل لا يعد إثباتاً لأن القانون اشترط عدة شروط في هذه الجرائم ( الزنا أربعة شهود ) وبقية الحدود رجلان فضرورة اكتمال نصاب الشهود مهم لاكتمال الجريمة.

قد يعجبك ايضا