مادة (189) : يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائــــه .
مادة (190) : لكل ناخب أن يقدم إلى مجلس النواب طعنا◌ٍ يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع إيداع ضمان مالي وقـــــدره (100.000) ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ¡ ويرد إليه إذا كان البت في الطعن في صالحه .
مادة (191):تتولى هيئة رئاسة المجلس إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوما◌ٍ من تاريخ تسليمه للمجلس إلى المحكمة العليا للتحقيق في الطعون المعروضة عليها وموافاة المجلس بنتيجة ما تتوصل إليه مع كامل الأوراق والمستندات ¡ ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما◌ٍ من تاريخ إحالته إلى المحكمة .
مادة (192) : تعرض نتيجة التحقيق التي توصلت إليه المحكمة العليا حول صحة الطعون على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما◌ٍ من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة ¡ ولاتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
مادة (193) : إذا اتضح للمجلس أن الطعن المقدم إليه ضد أي عضو في صحة العضوية لايستند إلى أي أساس قانوني بل كان كيديا◌ٍ جاز للمجلس أن يقرر مصادرة الضمان المالي لصالح الخزينة العامة ولا يمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى المدنية .
Prev Post
قد يعجبك ايضا