الثورة / خاص
أحالت الهيئة العامة للموارد المائية 50 محطة لمعالجة المياه (محطات الكوثر) إلى نيابة المخالفات لعدم التزامها بالشروط الصحية والفحص الدوري لعينات المياه وعدم قيام البعض بإصدار التراخيص من الجهات المعنية.
وبعد قيام نيابة المخالفات بالتحقيق أصدرت قرارات اتهام بالمحطات المخالفة وأحالت 25 قضية منها إلى محكمة شمال الأمانة والتي أصدرت أحكاماً في 9 قضايا تتضمن إدانة المتهمين وإغلاق محطاتهم حتى يتم تصحيح وضعها القانوني والصحي وتغريم كل متهم 20 ألف ريال، كما أحالت 30 قضية إلى محكمتي جنوب غرب وجنوب شرق الأمانة واللتين أصدرتا أحكاماً قضائية في 20 قضية منها.
وفي تصريح لـ”الثورة” أوضح المهندس هادي قريعة رئيس الهيئة العامة للموارد المائية أن قيام الهيئة بالرقابة على محطات المياه ومدى التزامها بالاشتراطات الفنية والصحية يأتي في صميم مهام الهيئة لتوفير مياه نظيفة وصحية للمواطنين وخالية من الأمراض، خاصة بعد انتشار العديد من الأمراض عن طريق شرب المياه الملوثة ومها أمراض بكتيرية مثل الكوليرا والتيفوئيد والتهاب الأذن، إضافة إلى التهابات فيروسية مثل التهاب الكبد الوبائي وأمراض طفيلية مثل الاميبيا والبلهارسيا والاسكارس.
مشيراً إلى أن صدور هذه الأحكام يعتبر نقلة نوعية في تطور أداء الهيئة منذ إنشائها بالرغم من المعوقات التي تواجه الهيئة من الناحية المالية وفي ظل الوضع التي تمر به بلادنا خلال هذه الفترة.
وأكد المهندس قريعة أن مأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة مخولون قانوناً بمكافحة الجريمة المائية، وقد صدر بذلك قرار من النائب العام، وذلك استناداً إلى نص المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون المياه والتي تنص على (منح موظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة المناط بذلك صفة الضبطية القضائية ويصدر بهم قرار من النائب العام).
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مكافحة الجريمة المائية والتي يعرفها المحامي حميد الحجيلي: بأنها الجريمة التي يقوم بها الشخص وتتمثل إما بحفر بئر أو إقامة منشأة مائية بدون ترخيص مسبق من الهيئة لأن الماء هو مصدر من مصادر الحياة والمساس به يعتبر مساساً بحياة الإنسان الأمر الذي جعل المشرع اليمني يصف الماء على أنه ملكية عامة وتكون الدولة هي المسؤولة على إدارته وحمايته من الاستنزاف والتلوث.
وأضاف: إن جرائم المياه تندرج ضمن الجرائم غير الجسيمة وما يؤكد ذلك هو تحديد حجم العقوبة في نصوص المواد (67 – 68 – 69 – 70 – 71) من قانون المياه رقم (33) لسنة 2002م.
Prev Post
قد يعجبك ايضا