الثورة نت/قرار وزير الإعلام رقم ( 19 ) لسنة 2017مبشأن لائحة تنظيم المنشآت الصحفية الخاصة المسموعة والمرئية وزير الإعـــــــــلام:بعد الاطلاع على القانون رقم(3) لسنة2004م بشأن مجلس الوزراء.وعلى القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية.وعلى القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 1998م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الإعلام.وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.// قـــــــرر //الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهدافمادة(1) تسمى هذه اللائحة بـ(لائحة تنظيم المنشآت الصحفية الخاصة المسموعة والمرئية) . مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:الجمهورية: الجمهورية اليمنية.الوزارة: وزارة الإعلام.الوزير: وزير الإعلام.القانون : القانون رقم(25) لسنة1990م بشأن الصحافة والمطبوعات.الإدارة المختصة: الإدارة العامة للإعلام المسموع والمرئي.الشخص : الشخص الطبيعي أو الإعتباري.المنشأة الصحفية : أي منشأة صحفية (إعلامية) خاصة سواء كانت (شركة أو مؤسسة) إعلامية تقوم بممارسة أعمال وأنشطة الصحافة المسموعة والمرئية (إذاعية – تلفزيونية).اللائحة :اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات.الصحافة المسموعة والمرئية: كل بث تلفزيوني أو إذاعي يصل إلى الجمهور أو إلى فئات معينة منه تتضمن إشارات أو صور أو أصوات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل.المحتوى الإعلامي : جملة المعلومات التي تهم المتلقي وتأخذ شكل مقالات أوأخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها ويقع في حكمها.المالك: كل شخص طبيعي أواعتباري يملك منشأة صحفية خاصة(إعلامية) مسموعة أو مرئية يرخص له من الإدارة المختصة بتشغيل وإنشاء المنشأة الإعلامية.المدير المسئول: الشخص الطبيعي مالك المنشأة الصحفية المسموعة والمرئية الخاصة أو من يعينه لإدارته أو الإشراف عليه أو من يقوم مقامه ويكون مسئولاً عن كافة المحتوى الإعلامي المسموع أو المرئي في المنشآت الصحفية (الإعلامية) الخاصة أمام الجهات الرسمية والقضائية.الوسيلة الإعلامية: أي وسيلة مادية كانت أو غير مادية تنشر محتوى إعلاميا ليست له صفة المراسلات الشخصية وتشمل كافة الوسائل الصحفية والإعلامية المسموعة والمرئية الخاصة .موقع عرض المواد المرئية والمسموعة: نطاق بث المواد المرئية والمواد المسموعة الخاصة.الإرشيف : مكان أو جهاز حفظ المعلومات وتوثيقها التي نشأت أثناء تأدية أي عمل من أعمال الصحافة المسموعة والمرئية الخاصة وكانت جزءا من ذلك العمل وتحفظ للرجوع إليها.البث : كل عملية إرسال للمواد والبرامج المسموعة أو المرئية الخاصة أو كليهما معاً عبر محطات بث أرضية أو فضائية أو أي تقنيات أو وسائل أخرى سلكية أو لاسلكية سواءً كانت رموزاً أو كتابات أو أصواتاً أو صوراً أو معلومات كيف ما كان نوعها تمكن الجمهور من إستقبالها.إيقاف البث : إيقاف مؤقت أو دائم لخدمة البث المسموع أو المرئي الخاص.البث المسموع: الإرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو شبكات الألياف الضوئية أو أي وسيلة تمكن الجمهور من سماعة أو التقاطه.البث المرئي: الإرسال المرئي بموجات الكهرومغناطيسية أو شبكات الألياف الضوئية أوأي وسيلة تمكن الجمهور من مشاهدته والتقاطه.البث الفضائي: البث المسموع أو المرئي أو كلاهما والذي يبث عبر محطات أرضية ثابتة أو متنقلة إلى الأقمار الصناعية ليتم إعادة بثه للجمهور. إعادة البث: إستقبال إشارات بث المواد والبرامج المسموعة أو المرئية ونقلها وإعادة بثها بلا تغيير إلى الجمهور بنفس المضامين وذات الأسلوب. التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة للبث المسموع أو المرئي أو كلاهما أو إعادة البث عبر الطيف الترددي الأرضي أو الفضائي المحدد وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للاتصالات والنطاق المحدد لها. البرامج: كل ما يتم إعداده من مواد وبرامج للبث المباشر عبر أجهزة البث الأرضي أو الفضائي أو لغرض إعادة البث بهدف إستقباله من قبل الجمهور.الإنتاج الإعلامي: هو ممارسة نشاط إنتاج المواد المسموعة أو المرئية بمختلف أنواعها الإذاعية والتلفزيونية.جهاز البث: هو كل جهاز بث ثابت أو متحرك مخصص لعملية البث أوإعادة البث عبر القنوات والموجات والترددات المسموعة أوالمرئية وتمكين الجمهور من إستقبال ومتابعة البث المسموع أو المرئي أو كلاهما.القناة: التردد الذي يشغله المرخص له لغرض البث المرئي.الموجة: التردد الذي يشغله المرخص له لغرض البث المسموع.الترخيص: وثيقة تمنح لأي شخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة أعمال وأنشطة الصحافةالمسموعة والمرئية الخاصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الخاصة بذلك.المرخص له: أي شخص مُنح ترخيصاً ساري المفعول من الوزارة لمزاولة أعمال وأنشطة الصحافة المسموعة والمرئية الخاصة.الإعلان: كل مادة إعلانية موجهة للجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن بغرض الترويج لمنتج أو لخدمة معينة مقابل قيمة مالية أو عينية.المنطقة الجغرافية: هي التي تقع داخل الحدود الجغرافية للجمهورية اليمنية التي يقع في نطاقها الترخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة.مادة(3) تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:-1 – تنظيم ومتابعة أعمال الصحافة المسموعة والمرئية الخاصة 2 – وقاية وحماية المجتمع من آثار الممارسات السلبية الناتجة عن أعمال وأنشطة الصحافة والإعلام المسموع والمرئي الخاص بكافة أنواعه ومعالجة قضايا المجتمع عبرها. 3 – تجسيد الهوية الحضارية اليمنية والعربية والإسلامية والإنسانية تجسيداً لرسالة الصحافة السامية.4 – تجسيد ثقافة الحوار والتنوع وحرية التعبير المكفولة للجميع وفقاً للتشريعات النافذة.5 – تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع الخاص.6 – ضمان وصول خدمات البث المسموع والمرئي الخاصة إلى جميع مناطق الجمهورية بأعلى درجة ممكنة من جودة الأداء.7 – اتخاذ التدابير ووضع الآليات اللازمة لتحقيق مبدأ المنافسة المشروعة في أنشطة البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي الخاص.8- تنظيم أعمال منتجي وناقلي وموزعي البث الإذاعي والتلفزيوني.الفصل الثانيالتراخيصالفرع الأولالشروط والإجراءات لمنح التراخيصمادة(4) لا يجوز لأي منشأة ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة المسموعة والمرئية الخاصة إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك من الوزارة.مادة(5) يجب على الجهة طالبة الترخيص التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة كمنشأة تجارية (شركة أو مؤسسة) وفق النماذج والآليات المعدة من وزارة الإعلام قبل البدء بطلب الترخيص.مادة(6) يجب أن تقدم الجهة طالبة الترخيص طلباً كتابياً للوزير للحصول على الترخيص المطلوب وفق النماذج المعدة من الإدارات المختصة بالوزارة مرفقاً بها الوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة المحددة في هذه اللائحة واسم المدير المسئول عن النشاط عند طلب الترخيص على أن تحدد الجهة طالبة الترخيص المنطقة الجغرافية التي ستقوم بتغطيتها والإهتمامات الخاصة بالمجتمع الذي ستبث برامجها إليه.مادة(7) يوقع طالب الترخيص تعهداً بالالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات النافذة وفقاً لما تحدده السياسة الاعلامية للدولة عبر الوزارة.مادة(8) إذا قُدم طلب الترخيص غير مستوفي للشروط والبيانات تبلغ الإدارة طالب الترخيص بإستيفاء النواقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه.مادة(9) يكون قبول أو رفض طلب الترخيص بقرار من الوزير بناءً على عرض الإدارة المختصة مشفوعاً برأي الإدارة العامة للشئون القانونية وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ولطالب الترخيص حق التظلم من القرار أو اللجوء للقضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.مادة(10) مدة الترخيص عام واحد فقط قابل للتجديد بعد إستيفاء الرسوم المحددة في اللائحة المالية على أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من المدة المحددة في الترخيص.مادة(11) يجوز للجهة المرخص لها أن تتنازل عن الاسم التجاري المرخص له لجهة أخرى وفقاً للشروط التالية:1 – تقديم طلب رسمي للوزير وتعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المختصة مرفقاً صورة طبق الأصل من وثيقة التنازل ويقدم الأصل للمطابقة.2 – أن تتوافر في الجهة المتنازل لها شروط منح الترخيص حسب اللائحة والضوابط والنماذج المنظمة لذلك وللوزارة وحدها حق الموافقة أو الرفض لذلك الطلب.3 – إذا توفي مالك الترخيص فعلى الورثة إبلاغ الوزارة بذلك فوراً وللورثة أن يرشحوا أحدهم ليكون ممثلاً لهم ويحل محل صاحب الترخيص ويجوز لهم أيضاً التنازل أو البيع للترخيص بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة وشريطة أن يكون المتنازل له على الترخيص مستوفي لشروط منح الترخيص وللوزارة وحدها الموافقة أو الرفض لذلك الطلب.مادة(12) تمنح تراخيص البث للمحطات الإذاعية بقدرات بث محددة في المدن الرئيسية وخاصة الساحلية وحيثما يشكل ارتفاعاً للقدرات.مادة(13) تقوم الوزارة بتوفير أجهزة القياس لقدرات البث الحقلية للإذاعات المرخص لها بما يساعد على إجراء المسوحات قبل منح الترخيص ومعالجة التداخل بالترددات العاملة والتأكد من التزام المحطات المرخص لها بالنطاق الجغرافي للتغطية المحددة لها في الترخيص بالتنسيق مع القطاع الهندسي بالمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون إن لزم ذلك .مادة(14) تتولى الإدارة المختصة مع بقية الإدارات النمطية بالوزارة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-1 – استقبال ودراسة طلبات منح تراخيص العمل في الصحافة المسموعة والمرئية الخاصة وتحديد الترددات اللازمة للبث الإذاعي المسموع والمرئي المرخص لها.2 – منح تصاريح استيراد وإدخال الأجهزة والمعدات والآلات التقنية اللازمة للبث وإعادة البث بالتنسيق مع الجهات المختصة والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية لاستخدامها في الأغراض المحددة في الترخيص الممنوح لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الأخرى.3 – دراسة الشكاوى والمنازعات التي قد تنشأ بين الجهات المرخص لها بشأن التداخلات والتشويشات أو مع الجهات ذات العلاقة وغيرها ووضع المعالجات اللازمة لذلك والفصل فيها بقرارات إدارية.4 – إجراء البحوث والدراسات اللازمة بالتنسيق مع الإدارات العامة المختصة بالوزارة حول البث الإذاعي المسموع والمرئي الخاص والمواد والبرامج التي تبث على مستوى كل جهة وإعداد التقارير والمعلومات عن نتائج البحوث والدراسات وموافاة الجهات المرخص لها بالنتائج للإسترشاد بها في تقديم وتقييم خدماتها الصحفية (الإعلامية) المسموعة المرئية الخاصة وفق معايير الجودة المطلوبة.5 – تلقي طلبات منح تراخيص مزاولة المهنة للعاملين في المنشئات المرخص لها ومنح الترخيص بعد استيفاء الشروط.6 – إقرار ووضع آلية عمل لتنظيم الدعاية الانتخابية في كافة الوسائل المرخص لها بالتنسيق مع اللجنة العليا للإنتخابات وبما يحقق العدالة والمساواة والتوازن لأعمال الدعاية الانتخابية.7 – مسح الإذاعات التي تصل إلى اليمن وتحديد مصدرها والتشويش على الإذاعات المعادية منها والغير مرخص لها.8 – التنسيق فيما بين كل إدارة فيما يناط بها مع الجهات ذات العلاقة بما يسهل القيام بالمهام والإختصاصات على الوجه المطلوب.9 – القيام بأعمال النزول الميداني للمراجعة والتفتيش والتقييم للتأكد من قيام الجهة المرخص لها بأعمالها وفق الترخيص الممنوح لها مع إلتزام المكلفين بالوزارة بمبدأ الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والمعاملات الخاصة بالمنشأة ذات العلاقة في غير ما يقع تحت طائلة القانون.10 – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير أو تدخل في نطاق اختصاصها.الفرع الثانيالتزامات المرخص لهمـادة(15) تلتزم المنشأة الصحفية الخاصة المرخص لها بالآتي:1. الفصل بين الإدارة والملكية ولا يحق لأي جهة مالكة ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط التي من شأنها تهديد أو تقييد حرية العاملين في الجهة المرخص لها أو تجبرهم بالعمل بما يخالف ضمائرهم وقواعد وشروط المهنة.2. ذكر الإسم والتردد أو الشعار المستخدم خلال ساعة البث ويجب أن تكون مملوكة ليمنيين.3. مباشرة البث خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص.4. مسك وفتح سجلات نظام الكتروني لتدوين كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال التي تقوم بها الجهة بما فيها المعلومات المالية والإدارية وعلى أن يكون لديها نسخة إحتياطية من كافة الأعمال التي تقدمها كأرشيف يحتفظ به وفق ما تحدده القوانين واللوائح ذات الصلة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات.5. تقديم معلومات مفصلة عن نوعية والأعمال والبرامج التي تقدمها ابلاغ الادارة المختصة قبل إجراء أي تعديل برامجها وأخذ الموافقة المسبقة لذلك .6. حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح والأنظمة المنظمة لذلك.7. موافاة الإدارة المختصة بكافة التحديثات لبياناتها وكل ما يتعلق بنشاطها ليتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.8. التقيد بشروط ومستلزمات العمل من طاقم بشري وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات بما يمكنه من العمل بشكل طبيعي ومنتظم.9. التقيد بالترخيص الممنوح له وبطاقة جهاز البث المحددة من الترخيص وكذلك بالتردد المخصص وبنطاق التغطية الجغرافية للبث وفقاً للمعايير الفنية المحددة في نماذج الضوابط والمعايير الفنية لاستخدام الترددات الصادرة بموجب أحكام هذه اللائحة وللوزارة تكليف المعنيين لديها بالنزول الميداني للتأكد من مدى الإلتزام بذلك بشكل دوري ووفقاً لما تقتضيه الحاجة لذلك.10. إعطاء الأولوية في التوظيف للكوادر اليمنية وبما لا يقل عن نسبة (90%) من العاملين في الجهة مع الالتزام بتوقيع عقود عمل معهم بما يضمن جميع حقوقهم المادية والمعنوية وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.11. تحديد الخطة البرامجية المستقبلية وتحديد البرامج التي تحظى بالرعاية على أن لا تؤثر هذه الرعاية بأي شكل من الأشكال على محتويات هذه البرامج أو مهنيتها أو بالسياسة الاعلامية العامة للدولة.12. تعيين مدير تنفيذي للمنشأة يكون مسئولاً عن إدارة وتشغيل وتمثيل المنشأة أمام الجهات الرسمية والقضائية وأن يكون متفرغاً لعملة تفرغاً كاملاً وفقاً للشروط المحددة في هذه اللائحة.13. الإلتزام بالشفافية المالية وذلك بنشر حساباتها في أي وسيلة من وسائل النشر وتمكين المختصين في الوزارة بالإطلاع عليها ومراجعتها في أي وقت بناءً عل تكليف من الوزير.14. أن يكون لأصحاب الأنشطة المرخص لهم وفقاً لهذه اللائحة حساب بنكي داخل الجمهورية في بنك معتمد مع تقديم تقرير محاسبي سنوي من محاسب قانوني معتمد عند طلب تجديد الترخيص موضحاً فيه الإيرادات والمصروفات ومصادر التمويل والدخل الأخرى ويحق للوزارة تكليف لجان من قبلها للتأكد من ذلك وفحص كافة أعمال الجهة المرخص لها.15. تقديم وتنظيم الميزانية الخاصة بالجهة المرخص لها حسب الأصول والقواعد المحاسبية، وعلى الجهة المرخص لها إعداد الحساب الختامي للسنة المالية على بيانات مصروفاتها وإيراداتها الفعلية وتسليم نسخة منه سنوياً معمدة من محاسب وقانوني بصورة منظمة للوزارة.16. القيام بأعمال القيد والتسجيل للمعاملات المالية في سجلات محاسبية منظمة وحفظ المستندات المالية وفق الأصول المتعارف عليها من خلال وحدة حسابية ضمن الهيكل الإداري للجهة المرخص لها.17. تحديد تعرفة الأسعار للإعلانات والمساحات المخصصة لذلك عبر التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة وتودع هذه التعريفة أو أي تعديل يطرأ عليها لدى الوزارة لضمان إلتزام الجهة بها وفي جميع الأحوال التقيد بقواعد الإعلانات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية.18. تسمية محاسب قانوني حاصل على ترخيص ساري المفعول من الجهة المختصة بذلك ليتولى مراجعة الميزانية العمومية السنوية والحسابات الختامية وتقديم تقرير بالموقف المالي الحقيقي نهاية كل عام ويتم إيداع نسخة طبق الأصل من الميزانية والحساب الختامي والتقرير المرفوع من المحاسب القانوني لدى الوزارة خلال شهر على الأكثر من بداية السنة المالية وللوزارة الحق في إتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة المخالفة.19. عدم قبول أي منفعة بطريقة غير مشروعة يكون هدفها خدمة مصالح أشخاص أو هيئات محلية أو أجنبية تضر الصالح العام ويسري ذلك على مالكي الجهة أو إدارتها.20. عدم إستعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لديها لأغراض خارجة عن الأغراض والأعمال التي تم الترخيص بشأنها.21. عدم الموافقة على إعادة البث والإرسال لأي جهة تتبع دولة أجنبية دون أن يكون هناك إتفاق خاص بين حكومتي البلدين ينظم ذلك وبعد أخذ الترخيص المسبق من الوزارة.22. نشر أو بث الرد أو التصحيح ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي فيها نشر أو بث العرض موضوع الرد أو التصحيح وعلى نحو يؤمن له جمهوراً موازياً ووقتاً مساوياً.23. الإلتزام بقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية والتعليمات والضوابط والقرارات الصادرة من الوزارة.مادة(16) في حال رغبة الجهة المرخص لها باستيراد أجهزة استقبال البث التلفزيوني والإذاعي يجب الحصول على ترخيص مسبق لاستيراد هذه الأجهزة وتحديد أنواعها وفقاً للنماذج المنظمة لذلك لدى الإدارة المختصة.مادة(17) عند صدور الترخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة:أ- لا يجوز للجهة المرخص لها العمل خارج ما تم الترخيص له .ب- إجراء أي تعديلات أو إضافات على البيانات أو الخدمات التي تقدمها بخلاف ما أشتمل عليه الترخيص الممنوح لها وإلا أعتبر الترخيص ملغياً .ج- لا يجوز للجهة المرخص لها تأجير الترخيص أو الرهن أو التنازل الكلي أو الجزئي أو البيع إلا بعد الحصول على موافقة كتابية وقرار من قبل الوزير مقابل الرسوم المحددة في لائحة الرسوم المالية وشريطة استيفاء المتنازل له لشروط منح الترخيص.مادة(18) تلتزم الجهة المرخص لها في أي محتوى ينشر أو يعرض أو يبث عبر وسائلها فيما يخص أعمال وأنشطة الصحافة (الإعلام المسموع والمرئي الخاص) بالأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.مادة(19) مع عدم الإخلال بمسؤولية المدير المسؤول عن محتوى ما يتم نشره أو عرضه أو بثه سواءً كان مسموعا أو مرئيا يعتبر معد البرنامج مسؤولاً عما يرد فيه.مادة(20) يجوز للجهة المرخص لها الإمتناع عن نشر الرد أو التصحيح في الأحوال التالية:1 -إذا وصل أو قُدم الرد أو التصحيح بدون إسم أو هوية واضحة. 2 -إذا انطوى الرد أو التصحيح على إساءة أو تجريح.مادة(21): في جميع الأحوال يكون من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء في حال عدم نشر الرد أو تم النشر بطريقة لا تتفق مع ما ورد في هذه اللائحة.الفرع الثالثشروط العمل في المنشآت الصحفية الخاصة المسموعة والمرئية مادة(22) يشترط لمن يزاول العمل الصحفي (الإعلامي) المسموع والمرئي الخاص الآتي:1. أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.2. أن يكون كامل الأهلية.3. أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.4. أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد.5. توفر الخبرة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.مادة(23) يشترط في مزاولة عمل المدير المسؤول في المنشأة التي تعمل في (الإعلام المسموع والمرئي الخاص) ما يلي:1. أن يكون يمني الجنسية.2. أن لا يكون عاملاً لدى دولة أو جهة أجنبية.3. أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.4. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من كلية الإعلام أو تخصص آخر بنفس درجة البكالوريوس أو الليسانس وذلك من جامعة معتمدة .5. أن يكون لديه خبرة ودراية في العمل الصحفي أو الإعلامي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحاملي التخصصات الصحفية والإعلامية وثمان سنوات بالنسبة لغيرها.6. أن يكون متفرغاً لعمله.7. أن يكون مستوفياً لكافة الشروط الواجب توافرها فيمن يزاولون مهنة الصحافة وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية.مادة(24) يشترط في طلب الترخيص ما يلي:1. توفر الشروط المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية.2. بيان نوعية الخدمة التي ستقدم للجمهور.3. بيان مكان البث والمناطق التي ستغطيها وكيفية البث بالشبكات الأرضية أو الفضائية أو غيرها من أنواع الإرسال بما في ذلك التردد المخصص لها والنطاق الجغرافي للبث ومقرها والأجهزة والمعدات لنشاطها والمدير المسئول عن الجهة طالبة الترخيص التي ستقدمها للمجتمع عن غيرها من المنشآت الإعلامية.4. بيان نوعية البرامج والأعمال المقرر بثها ومجالاتها والجمهور المستهدف وعدد ساعات البث ومواعيد البداية والنهاية واحتمالات تعديلها في المستقبل ويجب على الجهة طالبة الترخيص إدراج مالا يقل عن خمس قضايا مهمة على الأقل تخص المجتمع أو الفئة التي ستقدم خدماتها إليها وأن تذكر وتحدد كيف ستعالج هذه القضايا خلال مدة الترخيص.5. تعهد من المدير المسئول بالالتزامات الموضحة في النماذج المرفقة بطلب منح الترخيص.6. إرفاق مايثبت أن نسبة العمالة اليمنية في الجهة لاتقل عن نسبة (90%) من إجمالي العاملين فيها.7. إرفاق صورة طبق الأصل من النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمنشأة وصورة من الميزانية العمومية والتشغيلية.8. بيان مالك أو مالكي المنشأة وحصصهم إن وجدوا وبيان رأس مالها ومصادر تمويلها.9. إرفاق وتقديم ضمانه مصرفية أو بنكية سارية المفعول باسم الوزارة وفق ما تحدده اللائحة المالية.مادة(25) يشترط للعاملين في أعمال وأنشطة الصحافة (الإعلام المسموع والمرئي الخاص) الحصول على بطاقة مزاولة مهنة من الوزارة.الفرع الرابعحالات الغاء التراخيص مادة(26) يلغى الترخيص في الحالات الآتية:-1. إذا لم يباشر المرخص له أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.2. إذا توقف المرخص له عن العمل الصحفي المرخص به لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.3. إذا تجاوز نطاق الترخيص الممنوح له.4. إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب.5. إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الترخيص المحددة في هذه اللائحة.6. طلب المرخص له كتابياً إلغاء الترخيص الممنوح له.7. تنازل المرخص له عن الترخيص سواءً بتأجيره أو بيعة دون وجود موافقة مسبقة من الوزارة.8. صدور حكم قضائي بات بإلغاء الترخيص.9. مخالفة المرخص له لأحكام قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة.مادة(27) تحقق الإدارة العامة للشئون القانونية في الشكاوى المقدمة بشأن مخالفات الجهة المرخص لها أو المنازعات التي قد تحدث بعد إحالة الشكوى من الوزير.مادة(28) يشترط في تقديم الشكوى للوزير ضد الجهة المرخص لها أن تكون ممن وقع عليه الضرر مباشرة أو من يمثله قانوناً.الفصل الثالثأنواع المنشآت الصحفية الخاصة المسموعة والمرئيةمادة(29) تصنف المنشآت الصحفية الخاصة المسموعة والمرئية على النحو التالي:1.منشأة تقدم خدمات المونتاج الإعلامي المسموع وخدمات تسجيل ومونتاج التقارير الإخبارية الصوتية للإذاعة أو خدمات تسجيل ومونتاج البرامج الإذاعية مسلسلات وأخبار ووثائق وفلاشات بكافة أنواعها.2.منشأة إذاعية تقدم خدمات عامة أو متخصصة يغطي بثها مناطق الجمهورية حسب التوزيع الجغرافي المحدد بخارطة البث المسموح به على موجات الــ(SW, MW , FM) وتقدم:أ- خدمات الإنتاج الإعلامي المسموع.ب- خدمات البث على موجات الــ(SW, MW , FM) ولمنطقة جغرافية واحدة.ج- خدمات الرسائل القصيرة (SW, MW , FM) التفاعلية والإخبارية والبث عبر المواقع الالكترونية عبر شركات وسيطة مرخص لها من وزارة الإعلام والجهات ذات العلاقة.د- التوسع في نطاق البث الإذاعي على مناطق جغرافية أخرى على موجات الــ (SW, MW , FM).ه- التوسع في البث الإذاعي الفضائي عبر البث الفضائي بواسطة الأقمار الصناعية في الجمهورية.و- التوسع في البث الإذاعي عبر موجات الــ(SW, MW , FM)خارج الجمهورية وتحديد الدولة المستهدفة.3.منشأة إذاعية تقوم بإعادة البث لأي منشأة إعلامية إذاعية خارج نطاق الجمهورية وتقوم بنقلها وبثها كما هي داخل الجمهورية لكل منطقة.4.منشأة تقدم خدمات إعلامية (كوسيط تجاري) لوسائل الإعلام المسموعة أو الإلكترونية وتقوم باستئجار مساحات في الخارطة البرامجية لأي منشأة إذاعية والترويج لها وبيعها وتقدم الخدمات التالية:-أ ـ تسجيل ومونتاج للإعلانات التجارية المسموعة .ب.استئجار مساحات إعلانية للمواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت الإذاعية.5.منشئات تقوم باستيراد أجهزة البث الإذاعي (التماثلية – الرقمية) وملحقاتها والتجهيزات اللازمة لإنشاء المنشآت التي تقدم الخدمات الإذاعية المسموعة (هوائيات –كابلات – مازجات- صوت- لينكات….الخ من المستلزمات والأجهزة اللازمة).6.منشآت تقدم خدمات رسائل (IVR,MMS,SMS) التفاعلية والإخبارية للمنشآت الإذاعية المسموعة والمرئية ويتضمن ذلك التصويت عبر رسائل ٍSMS لإذاعات وقنوات عالمية تبث من خارج الأراضي اليمنية.7.منشأة تقدم خدمات المونتاج الإعلامي المرئي تسجيل ومونتاج التقارير الإخبارية المرئية التلفزيونية وتقدم تسجيل وإنتاج البرامج التلفزيونية مسلسلات وأخبار ووثائق وفلاشات بكافة أنواعها.8.منشأة تلفزيونية تقدم خدمات عامة أو متخصصة يغطي بثها عبر الأقمار الصناعية القارات ومنها كل مناطق الجمهورية وتقدم:-أ- خدمات الإنتاج الإعلامي المرئي.ب- خدمات البث التلفزيوني الفضائي عبر قمر صناعي واحد مع عربات البث المباشر المتنقلة.ج- خدمات إعلامية للإنتاج المرئي مع SNG وتقدم الخدمات التالية:1. تسجيل وإنتاج التقارير الإخبارية الميدانية لقنوات تلفزيونية عربية وعالمية مسموح بالتعامل معها حسب السياسة الإعلامية المحددة.2. تقديم خدمة البث التلفزيوني الفضائي للارتباط مع قنوات عربية وعالمية للمداخلات للبرامج أو نشرات الأخبار للقنوات المسموح بالتعامل معها حسب السياسة الإعلامية المحددة من الوزارة.د- تقديم خدمات الرسائل القصيرة الــ (SMS,MMS) التفاعلية والإخبارية والبث عبر المواقع الإلكترونية عبر شركات وسيطة مرخص لها من الوزارة.هـ- التوسع في نطاق البث التلفزيوني الفضائي عبر قمر صناعي آخر أو إضافي.و- التوسع في نطاق البث التلفزيوني عبر محطات البث الأرضي (UHF-VHF-DVB) وتحديد مناطق البث وفق النطاق الجغرافي المحدد لكل منطقة.9.منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة تقوم بالبث الأرضي (تماثلي – رقمي) وتقدم الخدمات التالية:-أ. خدمة الانتاج الإعلامي المرئي.ب. تقدم خدمة البث الأرضي(تماثلي – رقمي) داخل نطاق الجمهورية حسب النطاق الجغرافي المحدد مع عربات النقل المباشر المتنقلة.ج. تقدم خدمات الرسائل القصيرة (MMS-SMS) التفاعلية والإخبارية والإعلانات التجارية والبث عبر شركات وسيطة مرخص لها من الوزارة.10.منشأة تقدم خدمات إعلامية كوسيط تجاري بين وسائل الإعلام المرئية والالكترونية استئجار مساحات في الخارطة البرامجية لأي منشأة تلفزيونية والترويج لها وبيعها وتقدم الخدمات التالية:-أ- التسجيل والمونتاج للإعلانات التجارية المرئية. ب- استئجار مساحات إعلانية للمواقع الالكترونية التابعة للمنشآت التلفزيونية. 11.منشأة تقوم بإعادة البث لقناة أو أكثر عبر قنوات الكابل وبحسب ما هو محدد.12.منشأة تقوم باستيراد أجهزة البث التلفزيوني (تماثلية-رقمية) وملحقاتها والتجهيزات اللازمة لإنشاء المنشآت التي تقدم الخدمات التلفزيونية المرئية (كاميرات – مازجات –SNG-محطات البث الأرضي (تماثلي – رقمي) – وحدات المونتاج – الاضاءة ….الخ) من التجهيزات اللازمة المحددة. 13.منشأة تقدم خدمات بيع واشتراكات الكروت والأجهزة المشفرة لاستقبال البث الفضائي وتجديد الإشتراكات سنوياً للباقات المشفرة المحددة.14.منشأه إعلاميه تقدم خدمة تأجير البث لقنوات أو باقات تلفزيونية أو إذاعية عبر الأقمار الصناعية المحددة.15.أي منشأة صحفية (إعلامية) ترى الوزارة إضافتها والترخيص لها بقرار يصدر من الوزير.الفصل الرابعأحكام عامة و انتقاليةمادة(30) تلتزم وسائل الإعلام المسموعة المرئية بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة خلال (60) يوماً .مادة(31) يلتزم طالبي الترخيص بعدم قبول أو طلب هبات أو تبرعات نقدية أو عينية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ويثبت ذلك في السجلات والأنظمة المحاسبية لطالبي الترخيص أو التسجيل.مادة(32) يخضع العاملون في أعمال وأنشطة الصحافة(الإعلامية المسموعة و المرئية الخاصة) في تعاقداتهم، ومنازعاتهم مع الجهات التي يعملون معها لقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة وللتشريعات النافذة بما فيها قانون العمل. مادة(33) المدير المسؤول عن النشر أو العرض أو البث يعتبر مسؤولاً عن محتوى ما يتم نشره أو عرضه أو بثه سواء كان مسموعاً أو مرئياً وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة.مادة(34) للوزارة إيقاف أو تعليق العمل بالترخيص بموجب قرار من الوزير في حالة مخالفة الجهة المرخص لها لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة.مادة(35) للوزير الحق في إصدار قرار بمنع نشر أو عرض أو بث أي مواد أو أعمال أو أنشطة للجهة المرخصة لها إذا لم تلتزم الجهة المرخص لها بالإلتزامات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة والنماذج المرفق بها التي على ضوئها تم منح الترخيص أو تضمن أمراً من الأمور المحظور نشرها وتداولها قانوناً.مادة(36) يكون للموظفين العاملين في الإدارات المختصة بمنح الترخيص والذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض من وزير الإعلام صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات الخاصة لهذه اللائحة و يكون لمأموري الضبط القضائي ممارسة حق الرقابة والتفتيش على الجهة المرخص لها و الإطلاع على سجلاتها ومستنداتها ونظام العمل بها للتأكد من الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة .مادة(37) يرجع فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة إلى قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية.مادة(38) يصدر الوزير القرارات والتعليمات التكميلية المنفذة لأحكام هذه اللائحة .مادة(39) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.مادة(40) يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه.صدر بديوان عام وزارة الإعلامبتأريخ: 1 / ذو الحجة /1438هـالموافق: 23 / 8 /2017م
وزير الإعــــــلامأ/ أحمد محمد حامدوزير الإعـــــلام