
–
يحدد القانون واللائحة الخاصة بمجلس النواب الطريقة التي يتم انتخاب رئيس المجلس ونوابه وهي فرصة ليتذكرها من يحترمون القانون :
مادة (12) : ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا◌ٍ وثلاثة نواب يكونون جميعا◌ٍ هيئة الرئاسة ¡ ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه .
مادة (13) : يكون الانتخاب دائما◌ٍ سريا◌ٍ ولا يجوز بأي حال من الأحوال الانتخاب العلني أو التزكية وتتم إجراءات الانتخاب على الوجه الآتي :
قبل بدء عملية الانتخاب تشكل لجنة من خمسة أعضاء لتنظيم عملية الاقتراع ثم يعطى كل عضو عند النداء على اسمه ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم العضو أو الأعضاء الذين يريد انتخابهم من بين قائمة المرشحين ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض ولا يجوز أن يدرج في الورقة أسماء زيادة عن العدد المطلوب انتخابهم وإلا اعتبر صوت العضو باطلا◌ٍ ¡ وعند الانتهاء من عملية الانتخاب يختار المجلس بناء◌ٍ على ترشيح من رئيس الجلسة عددا◌ٍ من أعضائه لجمع الأصوات وفرزها ويعلن رئيس الجلسة نتيجة الانتخاب .
مادة (14) : يتم انتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتكون عملية الانتخاب سرية ¡ وتجرى في جلسة علنية على أن يبدأ أولا◌ٍ بالإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخاب لرئيس المجلس ¡ يلي ذلك إجراءات ترشيح وانتخاب نواب الرئيس ¡ وذلك وفقا◌ٍ للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.
مادة (15) : إذا لم يحز أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين نالوا أكثر الأصوات عددا◌ٍ ¡ ويكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ¡ فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتا◌ٍ متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة .
مادة (16) : أ- تجتمع هيئة رئاسة المجلس بعد انتخابها مباشرة ¡ وذلك لتوزيع الاختصاصات في ما بين نواب رئيس المجلس .
ب- توزع الاختصاصات في ما بين نواب رئيس المجلس كالتالي:
1- نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والفنية .
2- نائب الرئيس للشؤون التشريعية والرقابية .
3- نائب الرئيس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية .
ج- تحدد اللائحة التنظيمية لأجهزة المجلس المهام التفصيلية لنواب رئيس المجلس .
مادة (17) : مدة هيئة رئاسة المجلس سنتان شمسيتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس على أن يتم إجراء انتخاب هيئة رئاسة المجلس في أول جلسة بعد انتهاء المدة وفقا◌ٍ للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (18) : في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو أحد نوابه لأي سبب من الأسباب طبقا◌ٍ لأحكام الدستور وهذه اللائحة ينتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد ¡ وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس .
