الثورة/ نورالدين القعاري
حددت وزارة الصناعة والتجارة ضوابط واشتراطات المنظمة لمنح السجل والاسم التجاري استيراد للأفراد والشركات بمختلف هياكلها القانونية في العاصمة وفي تصريح لـ”الثورة الاقتصادي ” قال وكيل قطاع الأعمال عبدالاله شيبان إن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (38)لسنة 2017 بشأن تحديد الضوابط و الاشتراطات لأهمية تنظيم الإجراءات الإدارية في ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة ومكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات وأمانة العاصمة الخاصة بمنح السجل والاسم التجاري للممارسة نشاط التجارة في مواد المشتقات النفطية فئة استيراد.
مضيفاً: نص القرار على تسليم نسخة من مستندات وفواتير الاستيراد لديوان عام الوزارة أو أي مكتب مفوض من مكاتب الصناعة والتجارة الواقع فيها ميناء وصول الشحنات بحسب التعاقدات الموقعة وإرفاق تقرير بالجوانب الفنية المرتبطة بالعملية التجارية لاستيراد مواد المشتقات النفطية، منوها إلى وجوب موافاة وزارة الصناعة والتجارة (قطاع التجار الداخلية) بتقارير منتظمة وتفصيلية للبيانات المحددة للكميات المباعة للموزعين وأسعار بيعها أولاً بأول على أن يكون رأس المال الحد الأدنى واحد مليار ريال.
وأشار القرار إلى الأولوية في الحصول على السجل والاسم التجاري للأفراد والشركات المقترن نشاطهم التجاري بالعملية الاستثمارية في إقامة مشروعات خدمية للعملية التجارية فئة الاستيراد أهمها خزانات استقبال وتوزيع الشحنات المستوردة، وتشترط نفس الضوابط عند التقدم للوزارة أو أي مكتب مفوض من مكاتب الصناعة التجارة لإضافة نشاط التجارة في مواد المشتقات النفطية فئة استيراد إلى الأنشطة التجارية الحالية.
وتنطبق الفقرة السابقة من القرار على الممارسين الحاليين للنشاط التجاري فئة استيراد لمواد المشتقات النفطية لتصحيح وضعهم في سجلات ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة أو المكتب المفوض من مكاتب الصناعة كشرط مسبق لتحديد السجل التجاري وكذلك ارفاق البطائق الضريبية والتأمينية وستخرج الزكاة.
ويصدر قرار وزاري مشترك من وزير الصناعة والتجارة ووزير النفط والمعادن بشأن إقرار نظام تأهيل المشتغلين فئة مستوردين في تجارة مواد المشتقات النفطية.
Prev Post
قد يعجبك ايضا