من أهم هذه الشروط ما يلي :
– أن يكون المال مملوكاً ملكية تامة للمكلف بأداء الزكاة .
– أن يكون المال نامياً أو قابلاً للنماء حكماً .
– أن يصل المال نصاباً معيناً .
– أن يكون المال فائضاً عن الحاجات الأصلية للمزكى ولمن يعول بدون إسراف أو ترف أو تبذير .
– أن يكون المال خالياً من الديَّن أي تطرح منه الديون الحالَّة .
– أن يمر على ملكية المال حولاً كاملاً من وقت وصوله النصاب ما عدا زكاة الزروع والثمار والركاز .
– أن يكون المال حلالاً طيباً ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وأن المال الحرام الخبيث يفقد شرط التملك .
ومن أهم الأموال الخاضعة للزكاة ما يلي :
– الثروة النقدية والاستثمارات المالية , والحلي للاستثمار , والديون لدى الغير الجيدة والمرجوة التحصيل , والمال المستفاد .
– الأموال المرصدة للتجارة والصناعة وما في حكمها .
– الزروع والثمار وما في حكمها .
– الأنعام : الإبل والبقر والأغنام وما في حكمها .
– المستغلات : إيجار الأموال (الأصول) الثابتة ونحوها .
– كسب العمل وكسب المهن الحرة .
– الركاز والثروة المعدنية والبحرية .
من الأموال غير الخاضعة للزكاة حسب أقوال جمهور الفقهاء حيث لا يتوافر فيها شروط الخضوع ما يلي :
– الأشياء المخصصة لتحقيق المنافع الشخصية وليس التجارة مثل : الحاجات الأصلية للإنسان من : مسكن ودابة ولوازم البيت من أجهزة ومعدات وثلاجة وغسالة وكتب وملابس ووسائل علمية وطبية ونحو ذلك .
– الأصول الثابتة المقتناة لتقديم الخدمات للتجار والصناع ونحوهم ، مثل الأراضي والمباني والآلات والمعدات والعدد والأدوات ، ويطلق عليها عروض القُنْية للاستخدام والتشغيل وليس للتجارة أو للاستثمار , مثل الديون .
– الديون التي على الغير ولا يرجى تحصيلها ” المشكوك في تحصيلها ” والديون المعدومة .
– المال المكتسب من حرام لأنه يفقد شرط الملكية التامة ويجب التخلص منه كلية في وجوه الخير .
– المال المكتسب من الخبائث لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .
– الأموال المحبوسة أو المقيدة أو المرهونة حيث لا يمكن تسييلها والتصرف فيها وتزكى عندما يفرج عنها ولمدة حول واحد وهذا رأي جمهور الفقهـاء .
– الأموال التي استغرقتها الديون ، أو أن المتبقي منها بعد خصم الديون دون النصاب .
– الأموال التي لم تصل النصاب ، ومقداره يختلف من زكاة لأخرى حسب نوع المال.
– التحف والأشياء التذكارية ، التي ليست لغرض التجارة أو لتحقيق الإيراد بشرط عدم الإسراف والغلو فيها بدون ضرورة .
– مؤخر صداق المرأة الذي لم يُحصَّل لأنه دين محبوس ، ويزكى عندما تقبضه ولحول واحد وهذا رأى جمهور الفقهاء ومجامع الفقه الإسلامي .
– الحلي لأغراض الزينة وفى حدود المعتاد ، وما يزيد عن المعتـاد يخضـع للزكـاة بنسبـة 2.5 % سنوياً بالتقويم الهجري حسب الرأي الأرجح عند الفقهاء .
* الإدارة العامة للواجبات الزكوية
وزارة الإدارة المحلية