ذوو الإعاقة والإعفاءات

عبد الله أحمد بنيان –
عندما نراجع قانون رقم 61 لسنة 1991م والمسمى بقانون رعاية وتأهيل المعاقين نجد في مادته 12 ما يضمن لذوي الإعاقة الحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية لجميع الأجهزة والمعدات المصنوعة والمستوردة لخدمتهم بما فيها السيارات والأجهزة التعويضية والوسائل التعليمية الخاصة بهم .
وهذا الأمر يعتبر لفتة كريمة من المشرع اليمني والذي راعى الاحتياج الضروري للأشخاص ذوي الإعاقة لحصولهم على أجهزة تعويضية تتيح لهم فرص الاندماج في المجتمع والمشاركة في الحياة العامة كونهم جزءا◌ٍ لا يتجزأ من نسيج المجتمع وكون مسألة تمكينهم من الانخراط في المجتمع تعتبر مسؤولية الجميع .
ولأهمية هذا الأمر فإننا نجد أن معظم البلدان قد راعت ذلك وأعفت جميع ما يستورد أو يصنع لذوي الإعاقة من رسوم الجمارك أو الضرائب وذلك تشجيعا ودعما من الدول لأهمية ذلك ولما تترتب عليه من نتائج تسهم في رفع عملية التنمية وكي نكون منصفين وملامسين للحقيقة فإن القانون موجود لكن العمل به شبه مفقود فرغم وجود مواد واضحة وملزمة التنفيذ إلا أننا نجد وللأسف الشديد أن الأشخاص ذوو الإعاقة مثلا لا يستطيعون الحصول على ما كفله لهم القانون فيما يخص استيراد السيارات إذ يرد عليهم المختصون برفض ذلك بحجة أن القانون ذكر السيارات المصنوعة لهم وهذا الأمر كان قبل صنع السيارات ذات المحركات الأتوماتيكية التي بمقدور الشخص ذي الإعاقة استخدامها بكل يسر وسهولة .
أيضا نجد أن هذه المادة غير مفعلة¡ فصندوق رعاية وتأهيل المعاقين يشتري أجهزة ووسائل لا تعفى أبدا من رسوم الضرائب مما يسبب استقطاع مبالغ كبيرة كرسوم ضريبية تستقطع من جميع معاملات الصندوق والتي باستقطاعها تسبب نقص في توفير الاحتياجات الضرورية كالأدوية وغيرها وكان الأجدر بأن تستخدم هذه المبالغ فيما خصصت له من رعاية وتأهيل لذوي الإعاقة لا رسوم للضرائب المعفية أصلا بحكم القانون رغم أن هنالك موادا◌ٍ قانونية تعفي الصندوق من دفع ذلك والغريب أن هذه المواد هي أيضا في قانون إنشاء الصندوق رقم 2 لعام 2002 م في مادته رقم 28 وكذلك جاءت هذه الإعفاءات في قانون الجمعيات والمؤسسات رقم 1 لعام 2001 م في مادته رقم 40 إلى متى نسكت على تعطيل القانون فلا بد من تفعيل القانون وعلى الجميع احترام القانون كونه المرجع الحقيقي للجميع ولا يجب إطلاقا تجاوزه.

قد يعجبك ايضا