فتاوى

إعداد/ عبداللطيف الصعر

(حكم صوم أيام التشريق)
هل لمن كانت عادته أن يصوم أيام البيض أن يصوم أيام التشريق المحرم صومها حيث قد نهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صومها وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة¿
الجواب/لا يجوز صيام أيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خصها بأنها أيام أكل وشرب إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي.

(مسألة اجماعية)

• يكثر الكلام عن الزكاة في رمضان فأكثر الناس يزكي على الذهب في هذا الشهر الكريم فهل زكاة الذهب والفضة فيها خلاف أم هي مسألة إجماعية¿
• الجواب/هي مسألة إجماعية بين العلماء لأنها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع .
(شروط زكاة الذهب والفضة)
• ما هي شروط زكاة الذهب والفضة¿
• الجواب/لها شرطان هما 1- وجود النصاب 2- مضي الحول.
(نصاب الذهب)
•ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب¿
•الجواب/اعلم أن من كان يملك من الذهب النصاب الشرعي فعليه زكاة إذا كان قد مضى على تملكه عام وذلك ربع العشر إذا بلغ (85) جراما.

(نصاب الفضة)
•ما مقدار نصاب الفضة التي يجب فيها الزكاة¿
•الجواب/إذا بلغ (595) جراما أي ما يوازي (16) ريالا فرانصي إلا ربع والريال الفرانصي هو العملة الفضية التي اسمها (ماريا تريزا) وكانت تسمى في اليمن (فرانصي).
(المحرر)
الخلاصة لما حصل من فتاوى اليوم
•لا يجوز صيام أيام التشريق وهي “11””12″13″ من ذي الحجة لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك.
1- للزكاة مسألة إجماعية من الكتاب والسنة.
نصاب الذهب (85) جراما إذا بلغ ذلك وجبت فيه الزكاة بشرط أن يحول الحول على ذلك النصاب.
• نصاب الفضة هو”595″ جرام فضة فإذا بلغ هذا المبلغ أو القدر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
• قدرت في اليمن بـ”16″ ريالا فرانصي إلا ربع.
• الزكاة تجب على الفور إن بلغت النصاب وحال عليها الحول وليس رمضان هو شهر صرفها فقط فقد تجب في رجب أو شعبان فيجب إخراجها وليس إخراجها في رمضان إلا من باب فضل هذا الشهر.
• يصح للمسلم أن يقدم زكاة ماله في شهر رمضان لفضل الإنفاق في هذا الشهر ولو لم يحل الحول عليها. هذا للتوضيح والتحفيظ للفتوى هذا اليوم والله أعلى وأعلم.

قد يعجبك ايضا