قتاوى

إعداد عبداللطيف الصعر

إعداد/ عبداللطيف الصعر –

● السؤال‮: ‬
ما حكم السفر في‮ ‬رمضان لمن لا‮ ‬يضره الصوم فيه ولا‮ ‬يجد مشقة له¿
الجواب‮:‬
لا مانع من السفر في‮ ‬رمضان لمن لا‮ ‬يضره الصوم أو لا‮ ‬يجد فيه مشقة ولا مانع من السفر في‮ ‬رمضان لمن سيضره الصوم أو‮ ‬يجد فيه مشقة ويشرع له الإفطار لكونه مسافرا‮ ‬وهو عذر شرعي‮ ‬جاء به القرآن والسنة والإجماع‮.‬

لا مانع من الإطعام
● السؤال‮:‬
هل‮ ‬يصح الإطعام مطلقا‮ ‬عن من مات وعليه صوم¿
الجواب‮:‬
إذا لم‮ ‬يتمكن الأولياء من العصبة فلا مانع من الإطعام‮.‬

لا‮ ‬يجب الصوم على أمه
● السؤال‮:‬
إذا مات الميت وعليه صوم فهل‮ ‬يجب على أمه أن تصوم عنه¿
الجواب‮:‬
لا‮ ‬يصوم عن الميت إلا من كان من العصبة الوارثين والأم وارثة ولكن ليست من العصبة‮.‬
حكم الاكتحال في‮ ‬رمضان
ما حكم الاكتحال بالإثمد في‮ ‬نهار رمضان وهل‮ ‬يفطر الصائم
الجواب‮:‬
لا مانع من الاكتحال بالإثمد في‮ ‬نهار رمضان فهو لا‮ ‬يفطر‮.‬

● السؤال‮:‬
رجل احتجم في‮ ‬نهار رمضان فقال له البعض أنه قد أفطر فما الحكم الشرعي‮ ‬للاحتجام في‮ ‬نهار رمضان
الجواب‮:‬
اعلم أن الحجامة مكروهة في‮ ‬نهار رمضان خشية من أن تكون الحجامة سببا‮ ‬لضعف الصائم‮ ‬ولكنها‮ ‬غير مفطرة ولا سيما وقد صح أن النبي‮ ‬صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم‮.‬

قد يعجبك ايضا