»الثورة« تنشر نص مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

أنجزت اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر تمهيدا لعرضه على الجهات المعنية لمناقشته وإقراره ودخوله حيز التنفيذ.
اللجنة الوطنية شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (26) لعام 2012م برئاسة وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور وحددت مهامها ومنها إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد مشروع قانون بذلك وهو ما ستناقشه ورشة عمل اليوم وغدا بصنعاء.
(الثورة) تنشر نص مشروع القانون تزامنا مع هذا الحدث ولمزيد من الإطلاع وتبادل الآراء حول مشروع القانون الهام قبل تقديمه بشكل رسمي إلى مجلس الوزراء.

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2013م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
مادة (1): يسمى هذا القانون بـ (قانون مكافحة الاتجار بالبشر)
مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:
1- الجمهورية : الجمهورية اليمنية
2- القانون : قانون مكافحة الاتجار بالبشر
3- اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشئة وفقا لهذا القانون .
4- جرائم الاتجار بالبشر :التطويع أو النقل أو التنقيل أو الإيواء أو التسليم أو الاستقبال لشخص أو أكثر – سواء داخل الجمهورية أم عبر حدودها الوطنية – بقصد استغلالهم إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو التهديد أو بهما أو بواسطة القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بإنسان له سيطرة عليهكما يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر ولو لم يقصد الاستغلال كل من باع أو عرض للبيع أو الشراء إنسانا أو أكثر أو وعد بذلك وبصرف النظر عن الوسيلة.
5- الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بنقل البضائع أو الأشخاص بمقابل مادي أو منفعة.
6- الاستغلال:أيمن الأفعال غير المشروعة التي تمارس على ضحايا الاتجار بالبشر بأي شكل من الأشكال كالاستغلال الجنسي أو أعمال الدعارة أو السخرة أو الخدمة والعمل القسري أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول باستغلال حالة الضعف أو بالإكراه أو استئصال ونزع الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية أو المتاجرة بها أو أي صورة أخرى من صور الاستغلال المجرمة قانونا .
7- استغلال حالة الضعف:استغلال حالة عجز جسدية أو عقلية أو نفسية أو وضع قانوني معين أو أي حالة تؤثر على إرادة الضحية أو تصرفاتها بحيث لا يكون لديها أي بديل حقيقي ومقبول سوى الخضوع للاستغلال الواقع عليها.
8- الاستغلال الجنسي:قيام شخص بإستخدام إنسان-ذكرا كان أو أنثى-جنسيا لإرضاء شهواته غير المشروعة أو شهوات الغير بأي صورة كانت أو في إنتاج رسومات أو صور أو مشاهد أو أفلام إباحية أو تأدية أعمال أو عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية.
9- السخرة:التكليف بعمل بلا أجر قهرا .
10- الرق: حيازة شخص أو التصرف فيه على أي نحو باعتبار أنه مملوك.
11- الاسترقاق: إدخال شخص في الرق بممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعها عليه بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالبشر ولاسيما النساء والأطفال.
12- الممارسات الشبيهة بالرق:الأفعال غير المشروعة التي تضع إنسان تحت تصرف شخص آخر مثل : إيسار الدين والقنانة والخدمة والعمل القسري بما في ذلك تجنيد الأطفال للاستخدام في صراعات مسلحة والزواج القسري أو أي من الأعراف والممارسات التي تبيح وضع إنسان تحت تصرف شخص آخر .
13- إيسار الدين : الوضع الناشئ عن ارتهان المدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه إذا كانت قيمة تلك الخدمات بعد تقييمها بشكل معقول لا يمكن أن تفي بهذا الدين أو إذا لم يتم تحديد وحصر الدين أو تحديد مدة أو طبيعة تلك الخدمات .
14- القنانة : حالة أو وضع أي شخص ملزم طبقا لعرف أو قانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينه لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض ودون أن يملك حرية تغيير وضعه .
15- الخدمة والعمل القسري : أي أعمال أو خدمات انتزعت من الضحية رغما عنه باستخدام القوة أو التهديد أو أي وسيلة من وسائل الإكراه سواء تم ذلك بأجر أم بدون أجر.
16- الزواج القسري

قد يعجبك ايضا