فتاوي

إعداد عبداللطيف حزام الصعر

إعداد / عبداللطيف حزام الصعر –
(متى تجب الزكاة)
< متى تجب الزكاة على المسلم¿
– الجواب: تجب الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
(المراد بالحول)
< هل يعتبر الحول بالتاريخ الهجري¿ أم الميلادي¿
– الجواب: كل ما ورد في الشريعة في المدة سواء في باب الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحمل أو العدة أو صيام الكفارات أو غيرها. فالمراد بالشهر القمري العربي الهجري.
(وجوب مرور الحول)
< هل يشترط الحول في وجوب زكاة الأنعام¿
– الجواب: نعم يشترط الحول لوجوب زكاة الأنعام والذهب والفضة والتجارة (السائمة).
< ما معنى السائمة من الأنعام¿
– الجواب: هي عكس المعلوفة وهي التي ترعى خارج البيت ولا يخسر عليها قيمة علف والمعلوفة هي التي تعلف في البيت ولا زكاة فيها لأن مالكها يخسر عليها قيمة علف.
(على السائمة زكاة)
< ما حكم التي ترسل للمرعى مقابل أجرة للراعي هل تعد سائمة¿
– الجواب: نعم تعد سائمة لأنها تأكل من المرعى ولا فرق بين أن يرعاها بنفسه أو ابنه أو أجير بأجرة لأن أجرة الراعي قليلة بالنسبة إلى المعلوفة وقدر الأجرة ستكون قليلة وهي تعد سائمة وعليها زكاة لأن أجرة الراعي أقل من قيمة العلف في السنة كلها بينما قيمة العلف في السنة مكلف.
(كل صنف لحاله)
< إذا كان الماعز والضأن خليطا هل تجزأ الزكاة من أحدهما¿
– الجواب: نعم وعند الشوكاني لا يخلطهن لكي يبلغ النصاب والظاهر أنه لا يخلطهن .
(زكاة النباتات)
< هل تجب زكاة النباتات في كل ما أنبتته الأرض¿ أم في بعض النباتات¿
– الجواب: هذه مسألة خلافية بين العلماء فالجمهور من العلماء يذهبون إلى وجوب الزكاة في كل ما أنبتت الأرض لحديث «فيما أنبتت الأرض العشر» وذهبت طائفة من العلماء منهم العلامة «محمد بن إسماعيل الأمير» والقاضي «محمد بن علي الشوكاني» إلى عدم وجوب الزكاة إلا في خمسة أصناف من النباتات فقط في «الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة» لحديث «لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» أخرجه الحاكم وزاد ابن ماجه و«الذرة» وهي ضعيفة أخرج البيهقي «لم تكن الصدقة إلا في الأصناف الخمسة» وذكرها ومفهوم الحديث: لا زكاة إلا في هذه الأصناف ولا زكاة في غيرها و(الجمهور) قالوا المفهوم لا يستطيع معارضة المنطوق والعموم منطوق ويحتج بالمفهوم ما لم يعارض منطوقا فإذا تعارض المنطوق والمفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم. وحديث «فيما سقت السماء العشر» منطوق وهو عام يدخل فيه كل شجرة تنبت في الأرض أما عند القائلين بمفهوم الحديث الذي ينص على أن الزكاة تكون في الأربعة الأصناف فهم يحصرون الزكاة في الأربعة الأصناف والمنطوق أرجح وتدخل منه النباتات المأكولة والمحروقة من الطلح والأثل وغيرها.
(قدر نصاب الذهب)
< ما قدر نصاب الذهب والفضة¿
– الجواب: نصاب الذهب قدره العلماء بـ«85 جراما» ونصاب الفضة «595 جراما» وقيل «16» ريال فرانصى إلا ربع «ريال مارياتريزا».
(نصاب العملة الورقية)
< كيف نعرف قدر النصاب من العملة الورقية¿
– الجواب: بما يساويه قيمتها من الفضة «ستة عشر ريالا «مارياتريزا» الذي يسمى «بالريال الفرانصي» إلا ربع لأننا في اليمن كنا نتعامل بهذه الريالات قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م فكانت المرأة تعطي مهرها به والدية للقتيل وكانت الريالات الفضية هي العملة السائدة في اليمن.
فبقدر نصاب العملات وأموال التجارة بما يساوي قيمتها عند الصرافين وقت إخراج الزكاة والبعض من «علماء مصر» قدر النصاب من الفضة «595» جراما.

قد يعجبك ايضا