(حكم الصلح)

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

* ما حكم الصلح شرعا¿
– الجواب: الصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع ما لم يكن فيه تحريم حلال أو تحليل حرام أما الكتاب فلقول الله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) النساء 114.
– وأما من السنة فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “ألا أخبركم بأفضل الأعمال مدحة من الصيام والصلاة والصدقة قالوا: بلى يارسول الله قال: “إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة” صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
– وفي سنن أبي داوود بلفظ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا” صححه الألباني.
( حكم طالب القضاء)
* السائل “أحمد الرفعي” من أمانة العاصمة بعث سؤالا يقول فيه قرأت في صحيفة “الثورة” بأن القاضي محمد بن علي الشوكاني تولى القضاء مدة طويلة وأنه لم يطلب القضاء فما حكم من يطلب القضاء في هذه الأيام¿ وهل توليتم القضاء أثناء حياتكم¿
– الجواب: من سيطلب القضاء ليعدل بين الناس فلا بأس فعدله بين الناس سيغطي إثم طلبه للقضاء والجواب على الشطر الثاني من السؤال فبعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م عينوني قاضيا “الحاكم الأول بصنعاء” ولكني رفضت ولا استطيع القضاء وأنا عارف بنفسي لأني لم أتول القضاء لا في الملكية ولا في الجمهورية.
– وفي أيام الملكية كنت عضوا في المقام أي عند نائب الإمام أو ولي العهد أجيب عن الشكاوى وأحل بعض القضايا الشرعية أما قاضي في محكمة فلم أتولى القضاء أبدا.
– (قذف المحصنات حرام)
* السائلة التي رمزت إلى اسمها بلزم (س.هـ.ر) من أمانة العاصمة تسأل أفتونا فيمن يقذف المحصنات من الفساد المؤمنات بغير وجه حق¿
– الجواب: قذف المحصنات أو المحصنين من المعاصي والكبائر فمن صح أنه قذف محصنا أو محصنة بلفظ فهو فاسق لا تقبل شهادته ويجري عليه حد القذف ثمانين جلدة اللهم إذا تاب فتقبل شهادته وذلك أن يكذب نفسه فيما صدر منه وأما الحد فلا يخلو إما أن يكون القاذف قد كذب نفسه قبل أن تصل القضية إلى المحكمة الشرعية أو بعدها فإن كان قبلها قبلت بلا حد عليه وإن كان بعدها فلا بد من التوبة ومن تسليم نفسه أولا لإجراء الحد عليه مهما صح عنه القذف بالشهادة أو بالإقرار والله أعلم.

قد يعجبك ايضا