القاضي العلامة/محمد إسماعيل العمراني
إعداد/ عبداللطيف حزام الصعر
الجماع في رمضان
* نعرف أن الجماع في نهار رمضان مفطر للصائم ما حكم من فعله حيث وهو يقع في ذلك الخطأ عدة سنوات¿
– الجواب/ عليه القضاء والكفارة وكذلك على زوجته اللهم إلا إذا كانت مكرهة لم تستطع المقاومة لزوجها فلا كفارة عليها بل عليها القضاء فقط.
لا كفارة عليهما
* سافر رجل وامراته فجامعها في نهار رمضان وكانا مفطرين بعذر السفر فهل عليهما كفارة¿
الجواب/
– أعلم أن هذه المسألة من المسائل الخلافية فمن العلماء من قال: يقضي ويكفر ومنهم من قال يقضي فقط وقد حكى القولان صاحب البحر مع أنه لم يرد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح صريح في الموضوع وإنما اجتهد فيها العلماء اجتهادا.
فالذي قال إن عليه القضاء مع الكفارة نظر إلى كون الرجل قد جامع أهله في نهار رمضان فيصدق عليه مايصدق على من وطأ أهله في نهار رمضان ومن قال بأنه يقضي ولا يكفر نظر إلى كونه مسافرا والمسافر له الحق أن يفطر والراجح القول الأخير.
المسألة خلافية
* هل يجب على المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان كفارة ككفارة الظهار¿
– الجواب/ قال بعض العلماء لا يجب عليها الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة ولم يأمره أن تكفر زوجته مثل كفارته وقال بعض العلماء تجب عليها كفارة مثل كفارة الرجل لأن النساء شقائق الرجال وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوجوب وعدم الذكر في الحديث يحتمل أن المرأة كانت مكرهة أو غير صائمة ( وإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال) والنساء حكمهن حكم الرجال إلا ما ورد الدليل بخصوصهن: وهناك تفصيل حسن في هذه المسألة وهو: إن كانت المرأة مكرهة فلا يجب عليها الكفارة لأن الإكراه يجيز الكفر فضلا عن الإفطار بالجماع وإن كانت مطاوعة للزوج فتجب عليها الكفارة مثلما تجب على الزوج وحكم المرأة في هذه الحالة كحكم الرجل أما في حالة الإكراه فهى معذورة.
جامعها وقت المغرب
* إذا جامع الرجل زوجته في رمضان وقت أذان المغرب قبل أن يفطر بشيء آخر فهل عليه شيء¿
الجواب/ إذا كان المغرب قد أذن فلا شيء عليه.