“حكم طهارة الثوب والبدن والمكان”

يجيب عليها القاضي

محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

* السائل (هـ.م.و) من أمانة العاصمة بعث بسؤال مطول قال فيه: هل طهارة الثوب والبدن والمكان شرط من شروط صحة الصلاة أم أنها واجبات مستقلة وأتساءل إذا كان الشخص في سفر أو في صحراء وليس فيها ماء وتنجس ثوبه وحان وقت الصلاة ويخشى فواتها .. فهل يجوز له أن يصلي في ثوبه المتنجس¿
– الجواب: على الشطر الأول من السؤال وقد أجبت على مثل هذا السؤال من قبل فعند الإمام الشوكاني أن طهارة الثوب والبدن والمكان واجبات مستقلة وليست بشروط لصحة الصلاة ومن صلى وفي ثوبه وبدنه أو مكانه نجاسة فصلاته صحيحة ولكنه إن كان ناسيا فهو معذور وإن كان متعمدا فهو آثم لمخالفته الأوامر.
وعند (الهادوية) وبعض العلماء أن طهارة الثوب أو المكان أو البدن شروط لصحة الصلاة فمن صلى عندهم وفي ثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسه فصلاته باطلة ويجب عليه إعادتها إن كان الوقت باقيا ويقضي إن كان الوقت قد خرج.
والفرق بين الشوكاني وغيره هو في وجوب الإعادة أو القضاء فعند الشوكاني لا يجب عليه القضاء ولكن يقول إن تعمد الصلاة بالنجاسة فهو آثم وإن كان ناسيا فهو معذور ودليل الشوكاني أولا (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما صلى وفي نعله نجاسة ولم يعد الصلاة) فعن أبي سعيد الخدري قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه ووضعهما فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم¿ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا (أو قال أذى) فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ويصلي فيهما) صححه الألباني في صحيح سنن أبو داود (ثانيا) لم يرد نهي أو نفي لصحة صلاة من صلى وفي ثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة.
“الصلاة صحيحة”
– والجواب على الشطر الثاني من السؤال: من تنجس ثوبه وهو في خلاء ولم يجد ماء يغسله به/ وحان وقت الصلاة فإن لم يجد المصلي ثوبا طاهرا ولا ماء يطهر به ثوبه صلى بالثوب المتنجس للضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات.
“على غير طهارة”
* سائل يسأل بقوله: (ماحكم من صلى ثم ذكر أنه صلى بغير طهارة (وضوء)¿
– الجواب: اعلم أنه من صلى ثم ذكر أنه صلى على غير طهارة وضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها فورا سواء كان إماما أو مؤتما كما يجب عليه إشعار من خلفه إن كان إماما أن يعيدوا صلاتهم لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لاصلاة إلا بوضوء) صحيح البخاري حديث رقم (1135).
فمن كان محدثا حدثا أصغر فليتوضأ ومن كان محدثا أكبر فليغتسل.
** المحـــــــــرر:
ملحوظة: هذه الفتاوى مستتقاة من كتاب (نيل الأماني في فتاوى القاضي العمراني) بإجازة من القاضي للمحرر بنشرها.. 

قد يعجبك ايضا