فتاوي

“الطلاق حال الحيض”

يجيب عليها القاضي

محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

* قرأت لكم فتوى حول الطلاق السني والبدعي وأريد السؤال حول حول صحة ما فعله زوجي حيث طلقني وأنا في حالة الدورة الشهرية فهل يصح الطلاق البدعي مع الأثم أم لا يصح¿
– الجواب: على السؤال اعلمي بعدم جواز طلاق الرجل لزوجته حال الحيض كما أنه لا يجوز أن يطلق الرجل زوجته في طهر مسها فيه ومن طلق زوجته فهو آثم وكذلك من طلق زوجته من طهر مسها فيه فهو آثم أيضا وهذا يسمى طلاقا بدعيا وهو محرم عند جميع العلماء ولكنه ينفذ مع الإثم عند الجمهور خلافا للجعفرية وابن تيمية وللعلامة محمد بن إبراهيم الوزير الذي يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع أما الطلاق الذي يكون في طهر لم يمسها فيه أي (لم يمس الرجل زوجته فيه) فيسمى الطلاق السني وهو نافذ عند جمهور العلماء.
“الطلاق البدعي يقع”
أما قولكö هل يصح الطلاق البدعي فأقول: الصحيح أن الطلاق البدعي من ناحية الصفة يقع مع الإثم وللشوكاني رأيان وللعلامة محمد بن إسماعيل الأمير رأيان أيضا .. ففي بعض مؤلفاتهم أنه لا يقع وفي بعضها الآخر أنه يقع مع الإثم وأما (الجعفرية) و(ابن تيمية) فهم يقولون لا يقع لأنه طلاق بدعي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والجمهور من العلماء يقولون بأنه يقع مع الإثم أي الطلاق البدعي من ناحية الصفة ودليل الجهور رواية ابن عمر –رضي الله عنهما- عندما طلق زوجته وهي حائض وقال في روايته (وحسبت علي تطليقة) رواه البخاري في كتاب الطلاق: “باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق” برقم (5253).
“مختلف حوله”
* هل ينفذ طلاق الزوج لزوجته إذا كان مقصده التخويف والتهديد أم أنه لا ينفذ¿
– الجواب: اعلم أن العلماء في حكم طلاق من قصد التخويف أو التهديد مختلفون هل يقع أم لا وما ذهب إليه الجمهور هو نفوذه ووقوعه وهو المطبق في الجمهورية اليمنية والذي ذهب إليه ابن تيمية هو عدم وقوعه وهو المعمول به في المحاكم المصرية.
** المحرر:
– هذه الإجابات للقاضي العمراني نقلا عن كتاب (نيل الأماني في فتاوى القاضي العمراني)..

قد يعجبك ايضا