فتاوى


يجيب عليها القاضي

محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

“القماش الحرير”
السائلة (ع.ب) من أمانة العاصمة بعثت بسؤال تقول فيه: قرأت في فتوى لفضيلة القاضي عن تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وعندي بعض الأسئلة أو التساؤلات: هل لبس المرأة للبنطلون حرام وهل قيام بعض الشباب بالذهاب إلى محلات بيع الأقمشة النسائية وشراء بعض الأقمشة ويخيطون شمزانا خياطا رجاليا ولكن القماش حرير نسائي فهل هذا يعتبر تشبها بالنساء .. أفتونا جزاكم الله خيرا¿
“لبس البنطلون تشبه”
– الجواب: على السؤال الأول: اعلمي أيها الأخت السائلة أن لبس البنطلون بالنسبة للمرأة يحرم أن تلبس البنطلون لأنه تشبه بالرجال إلا إذا كانت في منزلها عند النساء أو عند زوجها أو أقاربها فلعله لا مانع.
“لا مانع”
وبالنسبة لشراء القماش الذي تستخدمه النساء وعمل شميز رجالي بخياطة رجالية الظاهر أنه لا مانع إذا كان القماش متحدا والخياط مختلفا.
“إقامة الحد”
* السائل (س.و.ت) من أمانة العاصمة بعث بسؤال يقول فيه: رجل علم أن ابنته زنت واعترفت البنت فقام أبوها بجلدها ثمانين جلدة دون الرجوع للقاضي فما الحكم¿ وهل يأثم عن ذلك¿!-
الجواب: أنا أعتقد أنه ليس آثما لأنه أقام عليها الحد وستر ما ستره الله خصوصا على مذهب الشوكاني والله أعلم ما سيقوله أهل العلم في الجواب على هذا السؤال.
** المحرر:
– هذه الأجوبة للقاضي من كتاب (نيل الأماني في فتاوى القاضي العمراني) بإجازة للمحرر من القاضي.

قد يعجبك ايضا