فتـــــــــــــــــاوى

يجيب عليها القاضي محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

“طعام الولائم”
* السائل (محمد محمد حمود) من أمانة العاصمة بعث بسؤال مركب يقول فيه: نسمع عن أحكام فقهية يغفل عنها كثير من الناس من جانب طعام الولائم وأتساءل: هل تجب الإجابة إلى الوليمة وجوبا ومن يقدم إذا جاءت للإنسان دعوتان وهل يجوز لمن يدعى إلى وليمة إذا كانت ستشمل تقديم محرمات فيها¿ وهل يجوز لمن يدعى إلى وليمة أن يدعو غيره معه .. أفتونا جزاكم الله خيرا..
– والجواب على هذا السؤال المطول فرق فضيلة القاضي العلامة إجابته كالتالي:

“وجود الإجابة”
– الإجابة على الجزء الأول من السؤال وهو عن وجوب إجابة الدعوة فأقول تجب الإجابة للدعوة على من دعي إلى وليمة العرس ولا تسمى وليمة إلا وليمة العرس أما الدعوة إلى طعام من أجل دخول بيت جديد فهي (وكيرة) والدعوة إلى مناسبة حدوث مولود فتسمى (عقيقة) وهكذا.
“يقدم السابق”
وإذا جاءت للإنسان دعوتان في وقت واحد فيقدم الأقرب بابا فتقدم إجابة دعوة الجار على دعوة غير الجار إذا لم يعرف السابق أما إذا عرف السابق منهما فيقدم إجابة السابق منهما.
“لاتحضر الوليمة هذه”
وأما حضور وليمة ستشمل تقديم محرمات..
فإذا كانت الوليمة ستشتمل على معصية كشرب خمر أو غيره من المحرمات فالواجب على المدعو اجتنابها وعدم حضور هذه الوليمة التي تدار فيها كؤوس الخمر وإذا حضرها فهو آثم مرتكب ذنبا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن حضور وليمة تدار فيها كؤوس الخمر.
“التطفل لا يجوز”
والجواب على الفقرة الأخيرة من السؤال أقول الذي يأتي بدون دعوة يسمى (طفيلي) والتطفل غير جائز لأنه يدخل البيت بلا إذن من صاحب البيت.
** (المحرر): هذه الإجابات من فتاوى (القاضي العمراني في كتاب الأماني) بإجازة من القاضي للمحرر.

إعداد/ عبداللطيف حزام الصعر

قد يعجبك ايضا