رئيس الوزراء يشكل لجنتي إعداد المصفوفة التنفيذية لمخرجات الحوار الخاصة بالقضية الجنوبية وصعدة

صنعاء – سبأ –

صدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(419) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني للقضية الجنوبية.. في ما يلي نصه:
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .
وعلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 /11 /2011م.
وعلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع بتاريخ 21 /9 /2014م
وبعد موافقة مجلس الوزراء
// قـــــــــرر //
مادة (1) تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني للقضية الجنوبية على النحو الآتي :
أولاٍ : ممثلو الجانب الحكومي:
– وزير الداخليـة.
– وزير الدفــــاع .
– وزير الماليــــة .
– وزير الشؤون القانونية .
– وزير النقــــــل.
– وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار .
– وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
ثانياٍ: ممثلو المكونات السياسية :
– ياسين محمد عمر احمد مكاوي.
– محمود عبدالقادر الجنيد.
– انصاف على مايــو .
– د. أحمد عبيد بن دغر .
– د. عبدالرحمن عمر السقاف .
مادة(2) تتولى اللجنة إعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالمبادئ للقضية الجنوبية(بالإضافة للنقاط العشرين الصادرة عن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والنقاط الإحدى عشرة الخاصة بإجراءات وتدابير بناء الثقة وخلق البيئة الملائمة للقضية الجنوبية المقدمة من فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار) بحيث تشمل الأنشطة والإجراءات التنفيذية والتزامات ونفقات التنفيذ ومصادر التمويل وجهات ومواعيد التنفيذ .
مادة(3) أ- تقوم اللجنة بإنجاز المهام المناطة بها وتقديم نتائج عملها إلى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
ب- يتولى رئيس اللجنة تقديم تقرير كتابي الى مجلس الوزراء كل أسبوعين .
مادة(4) تقوم اللجنة بتحديد متطلبات تنظيم أعمالها وتقديمها لأمين عام مجلس الوزراء لاعتمادها وتوفيرها.
مادة(5)أ- تستعين اللجنة عند الحاجة بالهيئة الوطنية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
ب-يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين والاستشاريين لمساعدتها في انجاز المهام المناطة بها.
ج-تكون للجنة سكرتارية فنية ومقرر لها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
مادة(6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ صفر 1436هـ
الموافق نوفمبر 2014 م
خالد محفوظ بحاح
رئيـس مجلس الوزراء
كما صدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (420 )لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة.. في ما يلي نصه:
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .
وعلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 /11 /2011م.
وعلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع بتاريخ 21 /9 /2014م
وبعد موافقة مجلس الوزراء
// قـــــــــرر //
مادة (1) تشكل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة وعلى النحو الآتي:
أولاٍ : ممثلو الجانب الحكومي :
– وزير الداخلية .
– وزير الدفــــاع .
– وزير الماليــــة .
– وزير الشؤون القانونية .
– وزير النقـــــل.
– وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار .
– وزير الخدمة المدنية والتأمينات
– وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ( حسن محمد زيد)
ثانيا : ممثلو أنصار الله :
– مهدي محمد حسين المشاط
– عبدالواحد ناجي محمد أبو راس
– قاسم قاسم حسن علي الحمران
– حمزة علي محمد زيد الحوثي
– حسن عبدالرحمن محمد الحمران
مادة (2) تتولى اللجنة إعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالضمانات والحلول لقضية صعدة تشمل الأنشطة والإجراءات التنفيذية والتزامات ونفقات التنفيذ ومصادر التمويل وجهات ومواعيد التنفيذ .
مادة(3) أ- تقوم اللجنة بإنجاز المهام المناطة بها وتقديم نتائج عملها إلى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
ب- يتولى رئيس اللجنة تقديم تقرير كتابي إلى مجلس الوزراء كل أسبوعين .

مادة (4) تقوم اللجنة بتحديد متطلبات تنظيم أعمالها وتقديمها لأمين عام مجلس الوزراء لاعتمادها وتوفيرها.
مادة (5) أ- تستعين اللجنة عند الحاجة بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني .
ب- يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين والاستشاريين لمساعدتها في إنجاز المهام المناطة بها.
ج- تكون للجنة سكرتارية فنية ومقرر لها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
مادة(6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ صفر 1436هـ
الموافق نوفمبر 2014 م
خالد محفوظ بحاح
رئيـس مجلس الوزراء

قد يعجبك ايضا