فتاوي


يجيب عليها القاضي:محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه لله-

“العلة في الربا”
* السائل (وليد محمد) من أمانة العاصمة بعث بسؤالين يقول في أولهما: نسمع أن الربا لا يكون إلا في أصناف معينة فما العلة في تحريم الربا في النقود¿
* الجواب: العدد لأن الدنانير كانت تأتي للعرب في أيام الجاهلية من بلاد الفرس والدراهم الواصلة من بلاد الروم وكانت الدراهم والدنانير عند العرب قليلة وكانوا يتعاملون بالحيوانات الدية (100) رأس من الإبل أو (200) رأس من البقر أو (1000) من الشياه لأن الحيوانات كانت كثيرة في بلاد العرب بينما كان الذهب والفضة قليلا وبعد الفتوحات الإسلامية حينما فتحت بلاد الفرس وبلاد الروم وجدت “الدراهم والدنانير” بكثرة واتسع التعامل لها لأنه لم يكن للإسلام ضريبة دولية خاصة وظل التعامل بالدنانير والدراهم إلى عهد الخليفة الأموي (عبدالملك بن مروان) فهو أول من ضرب العملة الإسلامية الدولية ومن حينها صار للمسلمين عملة خاصة إسلامية يتعاملون بها أما مايوجد في بعض المتاحف من وجود عملة مكتوب عليها (خالد بن الوليد) أو غيره فهي عملات محلية مثل العملات التي توجد الآن للتعامل بها بين أبناء القطر الواحد مثل: “الأفلاس” في اليمن أو “الهللات” في السعودية .. أو نحوها من العملات التي لا يتجاوز التعامل بها بين أبناء القطر الواحد.
وقال بعض العلماء إن العلة في الذهب بالفضة هو العدد وإذا كانت العلة في العدد فلا يجوز التفاضل في ما يباع بالعدد كالجوز في صنعاء فإنه يباع بالعدد.
“البنوك الربوية”
* ماهي المخالفات الشرعية في البنوك الربوية¿
– الجواب: خلاصتها “كل قرض جر منفعة فهو ربا” ومن يريد التفاصيل فليأخذ المؤلفات بالبنوك الشرعية والمؤلفات الخاصة بالبنوك الربوية ويطلع عليها ليعرف ما قاله العلماء بالتفصيل.
** المحرر:
– حديث للتوضيح للأصناف الربوية..
– عن عبادة بن الصامت قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والبلح بالبلح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى) “صحيح مسلم (2969)”.
** ملحوظة: هذه الفتاوى نقلا عن كتاب (نيل الأماني) من فتاوى القاضي العمراني..
والله نسأل أن يحفظ شيخنا القاضي محمد بن إسماعيل العمراني ويشفيه ويعافيه وينفعنا بفتاواه وبعلمه آمين.

قد يعجبك ايضا