يحيى صلاح الدين *
من قانون الجرائم والعقوبات لسنة 1994م:
الومضة القانونية الأولى:
– مسؤولية الجنود والضباط تجاه أي عدوان أو احتلال خارجي:
هناك مسؤولية على منتسبي القوات المسلحة تجاه أي عدوان واحتلال يتعرض له البلد طبقا لقانون العقوبات لسنة 1994م) وهو ما ينطبق تجاه العدوان والاحتلال الأمريكي السعودي على بلدنا.
وهذه المواد القانونية التي سنذكرها ليست جديدة أو مستحدثة وهي موجودة من أيام النظام السابق.
الفرار:
كل فرد من أفراد القوات المسلحة هرب من الخدمة في القوات المسلحة في زمن السلم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات في زمن الحرب.
المادة رقم (222) ويعاقب بالإعدام كل من قام بالأعمال التالية أمام العدو:
– الاستسلام:
رفض حمل السلاح
اخفى نفسه وهرب
استسلم باختياره للأسر
حرض زملاءه أو مرؤوسيه على ذلك
– التصرف بجبن أمام العدو
المادة (227) والمادة (228) من قانون العقوبات لسنة 1994م
الومضة القانونية الثانية:
(الأفعال والصور المخلة بالآداب العامة )
المادة (199) من قانون العقوبات لسنة 1994م.
تنطبق المادة التي سنذكرها حول هذا الموضوع على أصحاب المحلات التجارية الذين يتعمدون رفع صور مخلة بالآداب العامة على محلاتهم علنا وأمام الناس دون خجل أو حياء من الله.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو وبالغرامة :
أولا:
كل من أذاع أو نشر علنا مطبوعات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور العامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
ثانيا:
كل من أعلن عن الأشياء المتقدم ذكرها أو عرضها على أنظار الجمهور أو باعها أو أجرها أو عرضها للبيع أو للإيجار.
ثالثا:
كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو استورد أشياء مما نص عليه فيما تقدم للأغراض المذكورة.
رابعا:
كل من جهر علانية بأغان أو صياح أو خطب منافية للآداب العامة.
خامسا:
كل من أغرى علنا على الفجور أو نشر إعلانات أو وسائل لهذا الغرض أيا كانت عباراتها.
* اختصاصي قانوني