الثورة تنشر نص الإعلان الدستوري المكمل


القاهرة/وكالات –
أظهرت المؤشرات شبة النهائية غير الرسمية لفرز صناديق الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المصرية تقدم مرشح حزب العدالة والتنمية الدكتور محمد مرسي بنسبة (52%) في مقابل (48%) للمرشح الفريق احمد شفيق.
ويتفاوت تفوق المرشحين ما بين محافظة مصرية واخرى ففي حين تفوق مرسي في محافظات الاسكندرية واسيوط والاسماعيلية والسويس والمنيا واسوان ودمياط تفوق المرشح شفيق في محافظات القاهرة والغربية والبحر الاحمر وبورسعيد والدقهلية والوادي الجديد والشرقية والمنوفية.
وأعلنت الحملة الرئاسية للمرشح الدكتور محمد مرسي فجر أمس الاثنين ان مرشحها فاز بالانتخابات واصبح رئيساٍ لمصر بنسبة 52.5% من الاصوات مقابل 47.5% لمنافسه أحمد شفيق.
وقال الناطق الرسمي بأسم حملة المرشح محمد مرسي خلال مؤتمر صحفي “ان مرسي حصل على أكثر من 13 مليون و237 ألف صوت مقابل أكثر من 12 مليونا و383 ألفا و973 صوتا لشفيق بعد فرز الاصوات في أكثر من 98% من صناديق الاقتراع في كافة المحافظات المصرية”.
وبحسب المؤشرات غير الرسمية فقد بلغ إجمالى الأصوات الصحيحة التى شاركت في الانتخابات الرئاسية المصرية 25مليون و574الف و973 ناخباٍ.
ووجه الدكتور محمد مرسى عقب إعلان حملته الانتخابية فوزه برئاسة مصر رسالة إلى كل الشهداء وقال “إلى أهالى الشهداء إلى أسر الشهداء إلى أمهات الشهداء إلى أبائهم وأشقائهم وزوجاتهم وأزواجهم وإلى المصابين تحية واجبة”.
وقال مرسي “ان حق الشهداء في رقبتى إلى أن يعود بالقانون في دولة القانون”.
واضاف “أتوجه لأهل مصر جميعا بالشكر والتقدير والعرفان والحرص على أن نكون يدا واحدة إن شاء الله إلى مستقبل أفضل إلى الحرية إلى الديمقراطية إلى السلام إلى كل من يحب السلام في هذا العالم”.
من جانبها قللت حملة المرشح الفريق احمد شفيق على لسان المتحدث باسمها أحمد سرحان “أنها لا تسلم بالنتائج التي اعلنتها حملة المرشح مرسي وترى في ذلك استباقاٍ لاستكمال فرز باقي صناديق الاقتراع”.
وأكد المتحدث الإعلامى لحملة شفيق “أن اللجان الانتخابية التى انتهى فرزها هى اللجان الضعيفة والمتوسطة في الكتلة التصويتية معتبراٍ أن ساعات القادمة ستظهر نتائج المحافظات العالية في الكتلة التصويتية كمحافظات الدلتا والقاهرة وستظهر الفارق لصالح شفيق مؤكداٍ أن أعمال الفرز لم تنته حتى الآن”.
وكانت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المصرية اختتمت عملية التصويت في العاشرة مساء امس الاحد بدلا عن الساعة الثامنة مساء بعد ان اعلنت اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة التصويت ساعتين وقد بدأت عملية فرز أصوات الناخبين بمجرد انتهاء عملية التصويت.
وفي سياق متصل أشار الامين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو قبيل اغلاق صناديق الاقتراع ان مؤشرات نسبة الاقبال في الجولة الثانية أقل بكثير من الجولة الاولى التي اجريت في 23 و24 مايو الماضي.
واضاف بجاتو إن عملية الاقتراع في اليوم الأخير من جولة الإعادة مرت بهدوء رغم ما تم رصده من خروقات تتعلق بخرق الصمت الانتخابي والدعاية للمرشحين ومخالفات اخرى ارتكبها مندوبو كلا المرشحين للانتخابات محمد مرسي وأحمد شفيق منوهاٍ الى ان هذه المخالفات تمت إحالتها إلى النيابة العامة..
وبحسب الجدول الزمني للانتخابات فان اللجنة العليا ستتلقى الطعون في نتائج الانتخابات اليوم الثلاثاء وسيتم إعلان النتيجة النهائية بعد الفصل في الطعون يوم الخميس القادم حيث يتم رسميا إخطار الفائز بمنصب الرئيس.
تنشر “الثورة” نص الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأحد وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ينص الأعلان الدستوري المكمل الذى اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم في مادته رقم 56 مكرر على ان يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الأعلان الدستوري الصادر في 30 مارس العام الماضى 2011 ولحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لأختصاصاته .
كما ينص الأعلان في مادته رقم 60 مكرر على انه اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها فان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكل خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها ..ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الأنتهاء من اعداده ..وتبدأ إجراءات الأنتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد .
وفيما يلى نص الاعلان الدستوري المكمل كما جاءت في الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 17 يونيو لسنة 2012م.
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تقرر الآتى:
المادة الأولى: يضاف إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 للمادة 30 والمواد 53 مكررا 53 مكررا 1 و53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60 مكررا 1 على النحو التالى:
مادة 30: الرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
أما المادة 53 مكرر من الإعلان: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
أما المادة 53 مكرر 1: رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أما المادة 53 مكرر2: يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية.
أما المادة 56 مكرر: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
أما المادة 60 مكرر: “إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
أما المادة 60 مكرر 1: “إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادىء في الدساتير المصرية السابقة فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأي منهم عرض الأمر عليها ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة وينشر القرار بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة 60 من هذا الإعلان الدستوري حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.
وأكدت المادة الثانية من الإعلان المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس بالنص الآتي: “ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابى يحدده”.
المادة الثالثة: ينشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

قد يعجبك ايضا