فتاوى

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

“ترتيب الوارثين”

* السائل (ع.ص.و) من أمانة العاصمة بعث بسؤال مطول عن المواريث يقول فيه: كيف يرتب الوارثون وهل يقدم من ينتسب إلى الميت بنسبين على من ينتسب بنسب واحد¿ وهل يوجد خلاف في توريث بالعصبات¿ وكيف يكون ميراث الجد أي (جد الميت) في وجود إخوة الميت¿ أفتونا تفصيلا جزاكم الله خيرا..
– الجواب: على السؤال الأول عن ترتيب الوارثين هو الأبناء ثم أبناء الأبناء مهما نزلوا ثم الأب ثم الجد مهما علوا ثم الإخوة لأبوين ثم الأخوة لأب ثم ابن الإخوة لأبوين ثم أبناء الإخوة لأب مهما نزلوا ثم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام لأبوين ثم أبناء الأعمام لأب مهما نزلوا .. فإذا عدمت العصبات يرث الميت ذوي الأرحام.

“تقديم ذو النسبين”

* أما الجواب على السؤال الثاني فهو: هل يقدم ذو النسبين إلى الميت أم ذو النسب¿
– نعم لايرث من ينتسب إلى الميت بنسب مع وجود من ينتسب إلى الميت بنسبين أي لا يرث الأخوة لأب مع وجود الإخوة لأبوين.

“العصبات يرثون”

* والجواب على السؤال الثالث حول: هل يوجد خلاف في توريث العصبات¿
– فالجواب كالتالي: العصبات يرثون عند أهل السنة جميعا (الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية) وأهل الظاهر وحتى عند الزيدية ولم يخالف في توريثهم غير الشيعة الجعفرية فهم لا يورثون العصبات والزائد على الفرائض يرجع على أهل الفرائض ردا عليهم ولاشيء لأهل العصبات.

“ميراث الجد مع الإخوة”

* وأما الجواب: على السؤال الرابع حول كيفية ميراث الجد مع الإخوة¿
– فالجواب: يقاسم الجد مع الإخوة مالم تنقصه المقاسمة عن السدس فإذا أنقصته المقاسمة عن السدس رد إلى السدس ويكون النقص على الإخوة فقط.
وهذا عدل المذاهب ولا تقول أن الجد يسقط الإخوة أو أن الإخوة يسقطون الجد وميراث الجد مع الإخوة لا دليل عليه من الكتاب أو السنة وإنما هو من المسائل الاجتهادية.

قد يعجبك ايضا