هيئة التفتيش القضائي تهيب برؤساء المحاكم الإلتزام بإجراءات تقديم الطعون

الثورة نت|

أهابت هيئة التفتيش القضائي، برؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بتقديم الطعون بالنقض في الأحكام الابتدائية النهائية ورفعها إلى المحكمة العليا وفقا للقانون.

وأوضحت الهيئة في تعميم صادر عنها اليوم، أن ذلك يأتي وفقا لتعديل قانون المرافعات والتنفيذ رقم (1) لسنة 2021م الهادف للحد من التطويل في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال جعل الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف، وقابل للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في حالات معينة، وحرصا من الهيئة على تنظيم وضبط وسرعة عملية تقديم ورفع الطعون للنقض في الأحكام الابتدائية النهائية.

وأكد التعميم على ضرورة السير في الإجراءات القانونية لتقديم الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي النهائي إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرته بعريضة موقعة من الطاعن أو من محام مقبول أمام المحكمة العليا وفقا لنص الفقرة (أ )من المادة (295 )من قانون المرافعات.

وتضمن ضرورة تسديد الطاعن بالنقض للرسوم القانونية على عريضة الطعن لدى المحكمة الابتدائية (مُصدرة الحكم المطعون فيه) طبقا لقانون الرسوم القضائية، إضافة إلى إلزام الطاعن بالنقض إيداع خزينة المحكمة الابتدائية الكفالة المالية المحددة في نص الفقرة (ب) من المادة (295) من قانون المرافعات.

وأوجب التعميم، إعلان المحكمة الابتدائية المطعون ضده بعريضة الطعن بالنقض خلال عشرة أيام من تاريخ التقديم، وللمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة الابتدائية مذكرة بدفاعه في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن بحسب القانون.

وذكر التعميم أن على رافع الطعن بالنقض أن يودع إلى المحكمة الابتدائية مذكرة برده على دفاع المطعون ضده خلال خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المحدد للمطعون ضده لتقديم الدفاع، وتُمكن المحكمة الابتدائية المطعون ضده من التعقيب على رد رافع الطعن بالنقض-إن قدم ردا- خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد وفقا لقانون المرافعات.

وبحسب التعميم، على المحكمة الابتدائية رفع ملف القضية إلى المحكمة العليا خلال خمسة أيام من تاريخ وصول تعقيب المطعون ضده إليها- إذا كان ثمة تعقيب- أو بعد استيفاء آخر ميعاد مما سبق وفقا للقانون.

وأكد التعميم على ضرورة رفع المحكمة الابتدائية حصر شهري ببيانات جميع القضايا المطعون في أحكامها الابتدائية النهائية بالنقض إلى المحكمة الاستئنافية لتمارس سلطتها الإشرافية عليها وفقا لقانون السلطة القضائية واللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

 

قد يعجبك ايضا