ياسر ثابت
تعرف المستغلات بأنها (كل مال عقارا كان أو منقولا) غير معد للتجارة وإنما للنماء بواسطة تأجير عينه أو بيع ما يحصل من انتاجه0ويعتبر إيراد نشاط المستغلات من الكسب الذى ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) ، وقوله عز وجل : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ).
وتجب الزكاة علي العائد منها مثل ( ريع العقارات الإيجار ووسائل النقل المختلفة بمقدار (2.5%) من إجمالي العائد في السنة وذلك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ونصابها يعادل ما قيمته (85) جراما من الذهب عيار(21)0
والأصول الثابتة العينية والمعنوية المقتناة بغرض الاستخدام لا تجب في عينها الزكاة مثال ذلك : الآلات والمعدات والماكينات والأثاث والأجهزة ، ولكن هناك أنواع من الأصول الثابتة مقتناة لتحقيق الإيراد عن طريق تأجيرها ، أو عن طريق بيع إنتاجها سواء أكان سلعة أو خدمة ، ومن الأمثلة المعاصرة لمثل ذلك : نشاط تأجير العقارات والسيارات والآلات والمعدات ، ونشاط تربية الأنعام لأغراض الألبان والصوف والوبر واللحوم ، ونشاط مزارع النحل والدواجن والأسماك ، ونشاط الفنادق والشقق المفروشة ، ونشاط المستشفيات والعيادات الطبية … وما في حكم ذلك .
ولقد أثيرت العديد من التساؤلات المعاصرة حول زكاة الأصول الثابتة المقتناة بقصد تحقيق الإيراد وإنتاج السلع والخدمات ، ولقد ناقشت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة التي عقدت في بيروت سنة 1415هـ / 1995م ، هذه التساؤلات وانتهت إلى مجموعة من الفتاوى والقرارات تقضي بخضوع إيرادها لزكاة نشاط المستغلات.
ـ من أمثلة الأنشطة التي تدخل في نطاق المستغلات ما يلي :
(1) ـ نشاط تأجير الأصول الثابتة مثل : تأجير العقارات ، والسيارات والطائرات والسفن.
(2) ـ نشاط تربية الأنعام من أجل إنتاج الألبان ، والصوف ، واللحوم .
(3) ـ نشاط مزارع النحل ، والدواجن، والأسماك وما في حكم ذلك .
(4) ـ نشاط الفنادق والمصطحات والشاليهات .
(5) ـ نشاط العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية .
(6) ـ نشاط تأجير الحقوق المعنوية مثل حق الاختراع وحق الامتياز .
وتخضع المستغلات للزكاة لتوافر الشروط وذلك للأدلة الآتية :
ـ يعتبر إيراد نشاط المستغلات من الكسب الذي ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) [البقرة : 268] ، وقوله عز وجل : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً )[ التوبة : 103 ] .
ـ ينطبق على الأصول الثابتة بقصد الاستغلال لدر الإيراد شرط النماء لأنها ليست مرصدة للاستخدام أو للتجارة .
ـ اتحاد العلّة بينها وبين زكاة الزروع والثمار ، حيث يخضع نتاج الأرض للزكاة ، وبالمثل يخضع نتاج الأصول الثابتة للزكاة ، مع بعض الفروق في أسس الحساب .
ـ اتحاد العلة بينها وبين زكاة الثروة النقدية ، حيث يمثل العائد مالاً مستفاداً يضم إلى بقية الأموال المتحدة معه فى الجنس والنصاب والسعر .
– وتجب الزكاة في المستغلات بمقدار(2.5%) وفقا لقانون الزكاة.
وتحسب زكاة المستغلات كما يلي :
(1)- يحدد المسلم ميعاداً سنوياً لحساب وإيتاء الزكاة (نهاية الحول).
(2)- في نهاية الحول تحسب الإيرادات المحصلة والمقبوضة أو ما في حكم المقبوض خلال الحول .
(3)- تحديد النفقات والمصروفات التي أنفقت على الأصل المستغل خلال الحول للحصول على الإيراد .
(4)-تحديد المبالغ المسددة فعلاً لشراء قطع غيار أو سداد أقساط ونحو ذلك خلال الحول .
(5)- تحديد وعاء الزكاة بطرح : (4) و (3) من (2) .
(6)- حساب النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص.
(7)- تطرح نفقات المعيشة من الوعاء إن وجدت .
(8)- تضاف أي أموال مستفادة إلى الوعاء إن وجدت .
(9)- تحسب الزكاة على أساس نسبة 2.5 % من الوعاء إن بلغ النصاب …
* مدير عام الواجبات الزكوية – وزارة الإدارة المحلية