فتاوى

أجاب عليها القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إ عداد : عبدالصمد الخولاني

– هل يجوز إخراج زكاة الفطر أو ما يسمى ( بالفطرة) قبل العيد بأسبوع أو أكثر ؟
* لا يصح إلا ليلة العيد
– هل يصح إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟
* لامانع للمصلحة .
– شخص قبل صلاة العيد عزلها ثم أعطاها الفقراء بعد العيد .. فهل هذا جائز؟
* لا بد من اخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز عزلها في محل ثم الصلاة إلا للضرورة القصوى وهي :
1- عدم وجود فقراء .
2- عدم وجود الأمين الذي يقبض الزكاة للدولة .
– رجل تساهل في إخراج زكاة الفطر حتى صلى صلاة العيد . فهل يخرجها بعد الصلاة وهل يلزمه ذلك . وهل يجزئ أن أخرجها؟
* الحديث صريح في الدلالة فلا تُسمى زكاة فطر وإنما صدقة من الصدقات نافلة فقط . وإذا كان متعمدا فهو آثم وعليه التوبة وإن كان ناسيا فالناسي معفو عنه .
– ما حكم الابرة غير المغذية في نهار رمضان ؟ وهل تفطر الصائم ؟
* الإبرة غير المغذية لا تفطر .
– إذا كان الاعتكاف سنة فما وقت الاعتكاف أو متى يكون؟
* يبدأ الاعتكاف من قبل صلاة الفجر ولو بدقيقة وينتهي بغروب الشمس .

قد يعجبك ايضا