أجاب عليها القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إ عداد : عبدالصمد الخولاني
الوقف للتلاوة
– السائل امين احمد الآنسي من أمانة العاصمة يسأل عن رجل أوقف بعقار معين لشخص من أجل أن يقرأ له قرآناً بعد موته . فهل يجوز الوقف للقراءة ؟
* لا مانع إذا كان الواقف عليه غير وارث وإن كان وارثا وأجاز الورثة صح وإن لم يجز الورثة ويريدون أن يشاركوا في الوقف فلا مانع لهم من ذلك إن كانوا يحسنون التلاوة من الذكور والإناث .
تصرف الوكيل بعد عزله
– وكل رجل رجلاً آخر في شراء شيء ثم عزله عن الوكالة دون أن يعلم فاشترى الشيء الذي وكله به . فما حكم هذا التصرف؟
* تصرف الوكيل قبل أن يعلم بالعزل صحيح طالما لم يبلغه العزل حالة الشراء .
أخذ الأجر للصلح
– السائل علي صالح من عمران يسأل : هل يصح أخذ الأجرة على الإصلاح بين الناس ؟
* لا مانع إذا كان المصلح قد شرط على الطرفين أن يصلح بينهما أو كانت عادته أن يصلح بين الناس أو يحل المشاكل بالأجرة . فلا مانع .
اللاقط لا يرث ولا يورث
– رجل وجد طفلا لا يُعرف أباه ( لقيط ) فرباه حتى كبر وكان مع الرجل مال كثير فمات . فهل يرثه ( اللقيط ) الذي رباه ؟
* لا يرث اللاقط اللقيط ولا يرث اللقيط من اللاقط ولا مانع من أن يوصي اللاقط قبل موته , ولكن في حدود الثلث .