الثورة نت /
عقدت المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة اليوم أولى جلساتها لمحاكمة عدد من العملاء والخونة المتهمين بجرائم العدوان على اليمن.
وشمل قرار الاتهام سبعة متهمين على رأسهم الفار عبد ربه منصور هادي لمشاركتهم في العدوان على اليمن وكان لها اليد الداعمة في نقل الإحداثيات والمشاركة في قتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية .
وأقرت المحكمة النشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة وهم عبد ربه منصور هادي، رياض ياسين، سلطان العتواني، عبد العزيز جباري، أحمد عوض بن مبارك، علي حسن الأحمدي، عبد الوهاب الآنسي، بأن عليهم الحضور الى الجلسة القادمة بتاريخ 12 ديسمبر 2015م، وكذا حضور أولياء الدم والمجني عليهم الجلسة.
وأوضح مصدر قضائي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ان المحكمة الجزائية بدأت بمحاكمة المتهمين عملا بنص الماده (221) إجراءات جزائية وبناء على موافقة مكتب النيابة العامة المتهمين المذكورين للمحاكمة امام المحكمه الجزائية المتخصصة لمحاكمتهم غيابيا بناء بنص الماده (286) اجراءات جزائية بصفتهم فارين من وجه العدالة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا كما تطلب النيابة العامه على المتهمين بالعقوبة التكميلية عملا بنص الماده (100-101) عقوبات.
وأضاف المصدر ” إن الفار عبد ربه منصور هادي متهم بكونه منتحلا لصفة رئيس الجمهورية بعد إنتهاء فترة ولايته في 21 فبراير2015م وارتكب الجرائم التالية :
1) ارتكب أفعالا بقصد المساس بإستقلال الجمهورية وسلامة اراضيها بأن طلب من دول العدوان – السعودية وحلفائها الإعتداء جوا وبرا وبحرا على أراضي الجمهورية اليمنية بإستخدام الصواريخ والقنابل المحرمة دوليا وإحتلال أجزاء من أراضيها وإدخال جنود العدوان والعصابات المسلحة من الإرهابيين إلى البلاد لتدميرها مما أسفر عن جرائم إبادة جماعية في صفوف المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية من قتل وجرح عشرات الالاف وتدمير المنشآت العامة والخاصة والمساكن والطرق والمشاريع ذات النفع العام وعلى النحو المبين بالأوراق .
2) أرتكب افعالا إجرامية بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن :
أ- خرب وأتلف وعطل المواقع والقواعد والمنشآت العسكرية والمصانع والطائرات ومنظومة الدفاع الجوي من رادارات وصواريخ وطرق المواصلات ووسائل النقل والمرافق والذخائر والمؤن مما أعد للدفاع عن البلاد، كأن من شأن ذلك الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد والعمليات الحربيه للقوات المسلحة وإضعاف الروح المعنوية للشعب وعلى النحو المبين بالأوراق.
ب)- أفشى أسرار من اسرار الدفاع عن البلاد بأن تبوأ لنفسه مكانا في غرف عمليات العدوان لتحديد الاماكن والأهداف التي تم قصفها وتدميرها عسكرية ومدنية وأمد العدوان السعودي وحلفائه بالمعلومات وصار مرشدا في عدوانهم على الجمهورية بتواجده في دولة العدوان وغرف العمليات لتحديد الاهداف المدنيه والعسكرية ليتم قصفها بالأسلحة المحرمة دوليا وعلى النحو المبين بالأوراق.
3) أ- سعى لدولة العدوان – السعودية وحلفائها – وممن يعملون لمصلحتها لطلب الاستمرار في العدوان على اليمن ارضا وشعبا وكأن من شأن ذلك الاضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وعلى النحو المبين بالأوراق.
ب- سلم دول العدوان – السعودية وحلفائها- ومن يعملون لمصلحتها معلومات وخرائط ورسوم وأفشى لهم اسرار دفاعية عن المواقع العسكرية والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات ذات النفع العام والبني التحتية لقصفها بالطيران والصواريخ بهدف تدميرها وعلى النحو المبين بالأوراق.
4) إحداث إنفجارات وحرائق في أموال ثابتة ومنقولة جراء القصف بالصواريخ جوا وبحرا على المدن والقرى السكنية والمنشآت ذات النفع العام وفي أماكن آهلة بالسكان وعلى النحو المبين في الاوراق.
5- عرض للخطر عمدا وسائل النقل البرية والبحرية والجوية بان تم استهدافها بالصواريخ في الطرقات العامة والموانئ البحرية للسفن والمطارات وتدمير الطائرات في مرابطها على النحو المبين بالأوراق .
ب- أتلف وعطل وسائل الإتصاﻻت السلكية واللاسلكية المخصصه للنفع العام بان تم استهداف ابراج الاتصالات ومحطات الاتصالات بالصواريخ جوا من الطائرات وبحرا من البوارج مما أدى الى اتلافها كليا وعلى النحو المبين بالأوراق .
وبين المصدر أن المتهمين من الثاني وحتى السابع متهمين بالإشتراك في اتفاق جنائي مع المتهم الاول وساعدوا وساهموا وحرضوا على ارتكاب الجرائم المثبته في البند( 1-10) بان حضروا معه لقاءاته مع حكام دوله العدوان السعوديه وحلفائها وجوزوا له وشاركوه تقديم طلب العدوان على ابناء الشعب لقتلهم وإبادتهم جماعيا وسفك دمائهم وتدمير الممتلكات العامه والخاصة في جرائم لم يشهد لها التاريخ مثيل وتدمير بناة التحتية وفقدوا مكتسباته ووقعت تلك الجرائم على بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساهمة وعلى النحو المبين بالأوراق.
الامر المعاقب عليه طبقا لنصوص بالمواد (16،21 ،23 ،24 ،125، 126، 127، 128، 129، 137، 138، 140، 141، 142، 174، 234، 236، 241، 242، 321) القانون رقم لسنة 94 م بشان الجرائم والعقوبات.
سبأ