مادة (198) : تحدد حالات خلو مكان عضو مجلس النواب بإحدى الحالات التالية
الاستقالــــــة
سقوط العضويــة
الوفـــــــاة
مادة (199) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب لأي سبب من الأسباب الواردة في الدستور أو في هذه اللائحة قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلفا◌ٍ له خلال ستين يوما◌ٍ من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه ¡ وتنتهي عضوية الخلف بانتهاء مدة المجلس .
ضوابط الغيــــــاب
مادة (200): لا يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور جلسات المجلس إلا بإجازة من رئيس المجلس أو أحد نوابه ¡ وإذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير إجازة أو بدون عذر مقبول تتخذ بشأنه الإجراءات التالية :
أ- إذا غاب العضو خمس جلسات متتالية أو سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يتم تنبيهه من رئيس المجلس أو من ينوبه .
ب-إذا غاب العضو أكثر من خمس جلسات متتالية أو أكثر من سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يوجه له إشعار خطي من هيئة رئاسة المجلس.
ج- إذا غاب العضو دورتين كاملتين من دور الانعقاد السنوي طرح موضوعه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا◌ٍ بشأنه ¡ وينشر ذلك في وسائل الإعلام .
وفي كل الأحوال يتم خصم المكافأة المستحقة للعضو بنسبة غيابه عن كل جلسة غابها بدون إجازة أو عذر مقبول.
مادة (201) : إذا تغيب العضو عن إحدى جلسات المجلس لأمر خارج عن إرادته فعليه هو أو من يكلفه أن يبلغ رئيس المجلس أو أحد نوابه ¡ وعلى رئيس المجلس أو النائب المبلغ بذلك التوجيه للإدارة المختصة بالمجلس لاعتباره غائبا◌ٍ بعذر .
Prev Post
