الثورة –
مادة (88) : تعرض على الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة بأسمائهم يوقعون عليها عند حضورهم ¡ وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة
مادة (89):عند افتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة ¡ ثم الرسائل الموجهة إلى مجلس النواب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الهيئات البرلمانية الخارجية أو أي موضوع آخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس
مادة (90) : تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء المعنيون أو مندوبو الحكومة بهذا الترتيب وكذلك رؤساء اللجان والمقررون خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها .
مادة (91) :يأذن الرئيس بالكلام للأعضاء المسجلة أسماؤهم حسب أولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة
مادة (92) : لا يجوز لأي عضو أن يتحدث بغير إذن من رئيس الجلسة ولا يجوز لأي عضو أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين إلا لإيضاح مشكل أو تبيين مجمل وأن لا يتجاوز حديثه في المرة الواحدة أكثر من عشر دقائق .
مادة (93) : يؤذن دائما◌ٍ بالكلام في الأحوال الآتية
توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية مع ذكر النص الدستوري ونص اللائحة
طلب التأجيل
تصحيح واقعة مدعى بها
الرد على قول يمس شخص طالب الكلام
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله .
مادة (94) : لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يحدث أمرا◌ٍ مخلا◌ٍ بالنظام فإذا ارتكب العضو شيئا◌ٍ من ذلك لفت الرئيس نظره
مادة (95) : يتحدث المتكلم واقفا◌ٍ من مكانه أو على المنبر ويتحدث رؤساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر مالم يطلب الرئيس غير ذلك ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس .. ويجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره وأن لا يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك في أية لحظة أثناء كلامه ¡ كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحا◌ٍ كافيا◌ٍ وأن لا محل لاسترساله في الكلام فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر فإذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فاللرئيس حق إنذار المتكلم .
Prev Post
Next Post