فتاوي
إعداد عبداللطيف الصعر

إعداد/ عبداللطيف الصعر –
زكاة الذهب والفضة
❊ .. متى تجب زكاة الذهب والفضة¿
- إذا بلغت النصاب ومضى عليها الحول.
نصاب الذهب والفضة
❊ فضيلة القاضي افتونا كم هو نصاب الذهب ونصاب الفضة¿
- قال العلماء إن نصاب الذهب قدر بـ(58) جراما ونصاب الفضة (595) جراما أي (61) ريال فرانصي إلا ربع والريال الفرانصي هو ما يسمى (ماريا تريزا).
المقصود بالحول
❊ ما هو المقصود بالحول في وجوب زكاة الذهب والفضة.
- الحول هو مرور سنة قمرية كاملة على امتلاك العين المزكى عليها.
زكاة الذهب المرهون
❊ ما حكم زكاة الذهب المرهون وعلى من تكون الزكاة على الراهن أو المرهونة لديه¿
- الزكاة واجبة عند مضي العام الهجري عليها مع بلوغ النصاب سواء كانت مرهونة أو غير مرهونة لا فرق وهي على (المالك) لها وهو الراهن لها لا على المرهونة لديه لأنه غير مالك للذهب علما أن نصاب الذهب (58) جراما.
الزكاة على الكافر
❊ ما حكم صرف جزء من الزكاة لأحد الجيران الفقراء لكنه كافر غير مسلم¿
- لا تصرف الزكاة إلا فيمن كان مسلما لا كافرا ولا تجزئ الزكاة عمن صرفها في أي كافر بالإجماع.
صرف الزكاة إلى الفاسق
❊ هل يجوز صرف الزكاة على الفاسق من المسلمين¿
- عند علماء المذهب (الهادوي) الزيدي لا يجوز صرف الزكاة للفقير الفاسق وعند العلماء لا مانع من صرف الزكاة لمن كان مسلما يقول (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ولو كان فاسقا مهما كان فقيرا بشرط أن لا يصرف ما يأخذه من الغني في معصية الله.