فتاوي

إعداد عبداللطيف الصعر


إعداد/ عبداللطيف الصعر –
زكاة الذهب والفضة
‮❊ .. ‬متى تجب زكاة الذهب والفضة¿
‮- ‬إذا بلغت النصاب ومضى عليها الحول‮.‬
نصاب الذهب والفضة
‮❊ ‬فضيلة القاضي‮ ‬افتونا كم هو نصاب الذهب ونصاب الفضة¿
‮- ‬قال العلماء إن نصاب الذهب قدر بـ(‮58) ‬جراما‮ ‬ونصاب الفضة‮ (595) ‬جراما‮ ‬أي‮ (61) ‬ريال فرانصي‮ ‬إلا ربع والريال الفرانصي‮ ‬هو ما‮ ‬يسمى‮ (‬ماريا تريزا‮).‬
المقصود بالحول
‮❊ ‬ما هو المقصود بالحول في‮ ‬وجوب زكاة الذهب والفضة‮.‬
‮- ‬الحول هو مرور سنة قمرية كاملة على امتلاك العين المزكى عليها‮.‬
زكاة الذهب المرهون
‮❊ ‬ما حكم زكاة الذهب المرهون وعلى من تكون الزكاة على الراهن أو المرهونة لديه¿
‮- ‬الزكاة واجبة عند مضي‮ ‬العام الهجري‮ ‬عليها مع بلوغ‮ ‬النصاب سواء كانت مرهونة أو‮ ‬غير مرهونة لا فرق وهي‮ ‬على‮ (‬المالك‮) ‬لها وهو الراهن لها لا على المرهونة لديه لأنه‮ ‬غير مالك للذهب علما أن نصاب الذهب‮ (58) ‬جراما‮.‬
الزكاة على الكافر
‮❊ ‬ما حكم صرف جزء من الزكاة لأحد الجيران الفقراء لكنه كافر‮ ‬غير مسلم¿
‮- ‬لا تصرف الزكاة إلا فيمن كان مسلما‮ ‬لا كافرا‮ ‬ولا تجزئ الزكاة عمن صرفها في‮ ‬أي‮ ‬كافر بالإجماع‮.‬
صرف الزكاة إلى الفاسق
‮❊ ‬هل‮ ‬يجوز صرف الزكاة على الفاسق من المسلمين¿
‮- ‬عند علماء المذهب‮ (‬الهادوي‮) ‬الزيدي‮ ‬لا‮ ‬يجوز صرف الزكاة للفقير الفاسق‮ ‬وعند العلماء لا مانع من صرف الزكاة لمن كان مسلما‮ ‬يقول‮ (‬لا إله إلا الله محمد رسول الله‮) ‬ولو كان فاسقا‮ ‬مهما كان فقيرا‮ ‬بشرط أن لا‮ ‬يصرف ما‮ ‬يأخذه من الغني‮ ‬في‮ ‬معصية الله‮.‬

قد يعجبك ايضا