قانون المرور(4)

وقد تم تعديل هذه المادة وأمثالها في التعديل القانوني الذي حمل رقم(31)لسنة 2000م والذي فرضه الواقع الذي حتم تغيير قيم الغرامات المقررة على المخالفات بما يتناسب مع القيمة الحالية للريال وقد جاءت المادة المعدلة كما يلي:
مادة (70مكرر2): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة على كل من:
1. قاد مركبة آلية على الطريق بإهمال وطيش أو عدم انتباه وتسبب في إلحاق أضرار مادية بأعمدة النور أو إشارات المرور أو المباني على الطريق.
2. تسبب بحادث سير أثناء قيادته مركبة آلية أدى إلى إصابة شخص ولم يقم بإسعافه.
3. ارتكب حادث سير أثناء قيادته مركبة آلية ولم يقم بإبلاغ أول مركز شرطة.
4. قاد مركبة محملة مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار داخل المناطق المأهولة.. وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع الآليات وخطوط سيرها.
5. قاد مركبة آلية بدون الحصول على رخصة قيادة أو برخصة لا تؤهله لقيادتها أو برخصة انتهت مدة سريانها أو تم سحبها أو أوقف سريانها.
6. قاد مركبة غير مرخص لها أو كانت رخصتها قد انتهت مدة سريانها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
7. قاد مركبة آلية على الطريق خالية من الكوابح (الفرامل) بنوعيها أو كانت جميع كوابحها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
8. استعمل لوحة أرقام مزورة على المركبة.
9. صاحب ورشة ميكانيك أو سمكرة قام بتغيير أرقام المكينة أو القاعدة أو غيره دون الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.
10. قاد مركبة آلية على الطريق لا تتوافر فيها الشروط والتجهيزات والمواصفات الميكانيكية والكهربائية .
ونرى أن هناك تعديلا كبيرا للمبلغ المحدد للغرامة المقررة على المخالفة المرورية من ثلاثمائة ريال إلى عشرة آلالف ريال وهو مبلغ معقول مقارنة بالقيمة التي كانت للريال عام 2000م وهذا الأمر يجب أخذه بعين الاعتبار عند النظر إلى القوانين التي تحتاج إلى مراجعة دائمة لكي تواكب المستجدات التي تستدعي تغيير وتعديل الأنظمة والقوانين.
وللحديث بقية.

alnwoirah3@gmail.com

قد يعجبك ايضا