الجواب وبالله التوفيق: إذا بلغ الذهب نصاباً وحال عليه الحول ففيه الزكاة ربع العشر سواء كان للتجارة أو كنزاً أو كان للزينة وسواء في ذلك المهر وغيره .. والله تعالى أعلم.
حكم استثمار أموال الزكاة
هل يجوز استثمار أموال الزكاة أو بعضها في مشاريع استثمارية لصالح مصارفها؟
الجواب وبالله التوفيق: الزكاة حق لمن نصت عليهم الآية ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم﴾ وولاية صرفها إلى ولي الأمر فإن كان في الزكاة قدرٌ فائض عن الحاجة ورأى ولي الأمر استثماره فيما يعود بالمصلحة على المصارف فلا مانع من ذلك والشرع يبارك ذلك لما فيه من النفع المرتجى والله أعلم..