الإرادة الثابتة والصامدة للشعب والقيادة كانت الإنجاز الأكبر لصد العدوان ومقارعته

أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي – في حوار خاص مع “الثورة “: ثورة ٢١ سبتمبر ثورة انعتاق من التبعية والوصاية وقدتجاوزت كل محاولات إجهاضها

المحاكم بكل درجاتها نظرت في 472.801 قضية والمنجز منها 349.361 قضية خلال ست سنوات
تم دراسة عدد من المقترحت لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالقضاء
مجلس القضاء أقر عدداً من اللوائح التنظيمية للعمل الإداري والمالي
القضايا المتعثرة تعد مشكلة تطرح منذ فترة طويلة والعمل على حلها يظل طموحات
إنشاء المحاكم النوعية فرضته طبيعة القضايا وما تتطلبه ضرورة الفصل فيها

اعتبر القاضي العلامة سعد هادي – الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى – الاحتفاء بثورة ٢١ سبتمبر انطلاقة نحو الحرية والكرامة والانعتاق من الطغيان والتبعية والوصاية، والدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله .
وأكد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى في حديثه لـ “الثورة” بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني السابع لثورة ٢١ سبتمبر أن هذه الثورة تعرضت لمحاولات كثيرة عقب انطلاقها بفترة وجيزة لإجهاضها، وبالرغم من ذلك فشلت كل تلك المحاولات المهزومة من خلال شن عدوان بإعلان الحرب عليها من قبل أعداء الأمة أمريكا وإسرائيل ودول الخليج بهدف الإجهاز عليها لكن تلك الأمنيات ذهبت أدراج الرياح بفضل الرجال الأبطال .
منوها بأن الإرادة الثابتة والصامدة لشعبنا العظيم وقيادته الحكيمة ممثلة بقائد الثورة السيد العلم عبدالملك الحوثي والمجلس السياسي والحكومة كانت هي الإنجاز الأكبر لصد العدوان ومقارعة وردع الطغاة والمستكبرين.
وتطرق القاضي العلامة سعد هادي إلى أن السلطة القضائية تعمل رغم كل الظروف بكل طاقتها ومسؤوليتها الدستورية فيخدمه الشعب اليمني وإنفاذ القوانين بغية تحقيق العدالة الناجزة والمنشودة والمساهمة في الدفاع عن الوطن وسيدته وكرامته ومواجهة العدوان الذي يحاول العبور لاستهداف بلادنا من خلال بوابة القضاء.. نتابع ردود وإجابات الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، على تساؤلات الصحيفة ، في نص الحوار التالي :
الثورة/ محمد العزيزي – إسكندر المريسي

في البداية نود منكم أن توضحوا للقارئ عدد القضايا الواردة والمنجزة خلال السبعة الأعوام القضائية ونسبة الإنجاز على مستوى مراحل التقاضي ؟
بداية.. الشكر الجزيل لصحيفة الثورة على اهتمامها ودورها وإسهامها في التوعية القضائية والقانونية وإبراز دور ونشاط المحاكم والنيابات في خدمة العدالة باعتبارها المختصة بالتصرف والفصل في الدعاوى والخصومات المنظورة أمامها، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى الإحصائية القضائية من العام 1436هـإلى 1441 هـ على أن إحصائية العام 1442هـ في إطار استكمال ومراجعة الإحصائية الخاصة بها. حيث أن إجمالي عدد القضايا المنظورة المدنية والشخصية والجزائية والتجارية والإدارية وغيرها في جميع محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها خلال ست سنوات منذ بداية العدوان بلغ (472.801) قضية، أنجزت منها خلال ذات الفترة عدد (349.361) قضية، بنسبة إنجاز بلغت (74 %)، حيث تم إنجاز عدد (270.196) قضية ابتدائية ، وعدد ( 48.601) قضية استئنافية ، وعدد ( 30.564) قضية نوعية .
في حين أنجزت المحكمة العليا خلال الفترة نفسها عدد (13.741) طعناً من إجمالي الطعون الواردة البالغ عددها (16.785)قضية.

نقترب من الاحتفال بثورة ٢١ سبتمبر.. ما إنجازاتكم وما الذي تحقق خلال السنوات الماضية من عمر الثورة ؟
بمناسبة الاحتفاء بثورة الواحد والعشرين من سبتمبر نبارك لقيادتنا وشعبنا العظيم بهذه الثورة المباركة التي انطلقت نحو الحرية والكرامة والانعتاق من الطغيان والتبعية والوصاية والدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله.
وبالرغم من المحاولة الفاشلة المهزومة لإجهاض الثورة من خلال شن عدوان بإعلان الحرب في السادس والعشرين من مارس2015م من أمريكا على شعبنا العظيم واستمرار هذه الحرب بمختلف أنواعها عسكرية وسياسية وإعلامية واقتصادية والحصار الشامل براً وبحراً وجواً حتى الآن للعام السابع على التوالي. فإن الإرادة الثابتة والصامدة لشعبنا العظيم وقيادته الحكيمة ممثلة بقائد الثورة العلم السيد عبدالملك الحوثي – حفظه الله – والمجلس السياسي والحكومة هي الإنجاز الأكبر لصد العدوان ومقارعة وردع الطغاة المستكبرين.
وإن صمود هيئات وأجهزة السلطة القضائية يُعد جزءاً من صمود الشعب بمختلف مكوناته وفئاته حيث حاول العدوان من خلال اعتداءاته على مباني ومنشآت السلطة القضائية واستهداف القضاة بصورة مباشرة بالصواريخ والأسلحة المدمرة، لكن اعتداءاته فشلت في تحقيق أهدافه الخبيثة فلم يتوقف العمل في المحاكم والنيابات وتم النظر والفصل في عشرات الآلاف من القضايا في كل عام من الأعوام الماضية رغم العدوان وآثاره المدمرة للشجر والحجر ومقومات الحياة.

إنجاز مجلس القضاء الأعلى خلال هذا العام في إصدار القوانين واللوائح التنفيذية للقوانين؟
مجلس القضاء الأعلى يمثل السلطة الإدارية العليا للسلطة القضائية التي هي إحدى السلطات الثلاث للدولة طبقاً للدستور، ويمارس المجلس صلاحياته واختصاصاته الدستورية والقانونية المادة (152) من الدستور والمادة (109) من القانون رقم (1)لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته والمادة (3) من اللائحة التنظيمية للمجلس الصادرة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى برقم (70) لسنة 2020م، وهي صلاحيات واختصاصات واسعة تتعلق بتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة والسياسة العامة لإدارة وتطوير شؤون السلطة القضائية كمؤسسة دستورية بما يكل الارتقاء بها وتحسين أدائها…إلخ، ومن تلك الاختصاصات دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، وتقدم مقترحات تعديل القوانين عبر الحكومة طبقاً للإجراءات الدستورية والقانونية وكذا مشروعات اللوائح التي تتطلب قرارات جمهورية أو من رئيس الحكومة.
وفي هذا الجانب تمت دراسة عدد من المقترحات لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالقضاء سواءً فيما يخص قوانين إجراءات التقاضي أو النظام القضائي فتم دراسة تعديلات بعض مواد قانون المرافعات واستكملت الإجراءات الدستورية وصدرت كما هو معلوم، وأيضاً بعض مواد قانون المعهد العالي للقضاء، وفي قانون الإجراءات الشخصية وأيضاً دراسة بعض مواد قانون العمل فيما يتعلق بالقضاء وفي إطار العمل بالحكم الدستوري الصادر مؤخراً من الدائرة الدستورية.
كما أنه يتم حالياً دراسة المقترحات المرفوعة من الميدان والتطبيق العملي بخصوص عدد من القوانين المتعلقة بالقضاء وأهمها كمرحلة أولى وشكلت لجنة من عدد من القضاة والعلماء والأكاديميين والمحامين وذلك في إطار العمل على تقريب العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي وصولاً إلى تحقيق عدالة ناجزة.
وبالنسبة للوائح فقد أقر المجلس عدداً من اللوائح التنظيمية منها:
اللائحة التنظيمية للمجلس وأمانته العامة.
لائحة هيئة التفتيش القضائي.
اللائحة المالية لموازنة السلطة القضائية.
وعدد من اللوائح الأخرى.

ماذا عن إنشاء المحاكم الجديدة، خاصة وأن هناك طلبات من المجلس السياسي الأعلى بإنشاء محاكم جديدة كمحكمة العمال مثلا ؟
نظم قانون السلطة القضائية ما يتعلق بإنشاء المحاكم واختصاصاتها وكنظام قضائي اعتمد النظام القضائي الموحد وحدد الاختصاص كولاية عامة للمحاكم الابتدائية بالنظر والفصل في جميع المنازعات والدعاوى إلا ما استثني بنص خاص، المادة (47) من قانون السلطة القضائية التي تنص على أن: ((تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا)).
وكذا الحال بالنسبة لمحاكم الاستئناف تختص بالفصل في القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف أو التي تنص على أي قانون آخر على اختصاصها وهذا ما نصت عليه المادة (43) من القانون المذكور.
ومع ذلك أجاز القانون أي قانون السلطة القضائية في المادة (8/2) منه على جواز إنشاء محاكم ابتدائية أو شعبة استئنافية متخصصة نوعية في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة.
وبناءً على ذلك وجدت محاكم ابتدائية وشعب استئنافية نوعية كالمحاكم التجارية والأموال العامة والإدارية والضرائب وأخيراً تم إنشاء محكمة عمالية.
ومبررات إنشاء مثل هذه المحاكم النوعية لما تتطلبه هذه القضايا النوعية من الاستعجال بحسب طبيعتها وهي بمثابة هيئة حكم لا تختلف عن هيئة الحكم في المحاكم ذات الولاية العامة من حيث تطبيق القانون فكل المحاكم تطبق قانون واحد في إجراءات التقاضي وهو قانون المرافعات أو قانون الإجراءات الجزائية في القضايا الجزائية.
وعلى كل حال توجد انتقادات من فقهاء القانون ومن المهتمين بالقضاء بشأن التوسع في إنشاء المحاكم النوعية وتوجد طلبات بإنشاء محاكم أخرى من بعض الجهات وليس من المجلس السياسي كما أشرتم وأي طلبات في هذا الجانب تكون محلا لدراسة من قبل المجلس من حيث النصوص القانونية ذات الصلة بنوعية القضايا ومن حيث حجم وككثافة القضايا ومدى الحاجة إلى ذلك والمصلحة العامة في تحقيق العدالة.

المنظومة العدلية حركة كثير من الجوانب القضائية.. كيف تقيمون عملية الانسجام والتعاون بين مكونات المنظومة العدلية وبما يخدم العدالة المنشودة؟
المنظومة العدلية تعني العلاقة بين الجهات المعنية بالجوانب والقضايا العدلية في اطار تطبيق أحكام القوانين النافذة ابتداءً من عملية الضبط وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، والجهات المعنية كما هو معلوم هي: ((الهيئات القضائية المحاكم والنيابات والأجهزة والجهات المعاونة أو المرتبطة بها كوزارة العدل والداخلية))، والعلاقة بين تلك الجهات يحكمها القانون وفي اطار ذلك يتطلب الواقع العملي التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينها خدمة للعدالة، وما تقوم به حالياً المنظومة العدلية يتمثل في جانبين أساسيين هما: التعاون والتنسيق فيما بينها من خلال اللقاءات بين قيادات وممثلي تلك الجهات للوقوف على الإشكالات وتذليل العقبات والقيام بما يجب قانوناً كل فيما يخصه للارتقاء بالعمل وتوفير الجهد والوقت والجانب الآخر تعيل نشاط كل جهة يما يخصها طبقاً للقوانين والعمل على معالجة أوجه القصور وتحسين الأداء خدمة للعدالة ولحاجة المجتمع في تحقيق عدالة ناجزة.
ذلك ما يتم عبر المنظومة العدلية لا سيما في المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر وتكامل الجهود، وما يثار من انتقادات تحت مزعوم التدخل فهو غير صحيح ونؤكد أن أي عمل مهما كان مثمراً لا يخلو من أي ناقد له، وكما يقال حتى المطر الذي هو رزق ورحمة من الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته يوجد من لا يرغب فيه أو من يكره نزوله.

كثيرون سيدي القاضي يتساءلون عن القضايا التي لها سنوات وربما عشرات السنين ولم تنجز كيف تتابعونها وما مصيرها وهل يتم جدولتها وتعيين قضاة للإسراع فيها؟
القضايا المتعثرة هي مشكلة تعاني منها كثير من الأنظمة القضائية في عدد من المجتمعات والدول، ولدينا قضايا متعثرة ليس في هذه الفترة القريبة وإنما تطرح كمشكلة منذ فترات طويلة والعمل على حلها يظل مقترحات أو طموحات لا أثر لها على الواقع، وفي هذه المرحلة وفي إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة ووجود إرادة سياسية قوية للنهوض والارتقاء بالقضاء وتحسين مستوى الأداء فيه لتحقيق العدالة الناجزة وبالرغم من العدوان الغاشم وآثاره السيئة في شحة وانعدام الإمكانيات إلا أن هيئة التفتيش القضائي أعدت خطة للنزول الميداني إلى المحافظات للرقابة والتقييم للأداء وحصر القضايا المتعثرة والمتراكمة للوقوف على حجمها والعمل على إنجازها وما تتطلبه من إجراءات ومعالجات لتحقيق ذلك.
ونشير إلى أن القضايا لمتعثرة غالباً ما تكون متعلقة بالمشاكل العقارية ونحوها بحسب طبيعة النزاع وأطرافه وهي قد تكون قليلة مقارنة بحجم القضايا الواردة والمنجزة، والتوجه لحصرها وما تتطبه من إجراءات لإنجازها هو الصواب.

يرى البعض أن معاوني القضاة يكونون هم أكثر فهما وقدرة من القاضي نفسه في الإجراءات القضائية للقضايا المنظورة أمامه مما يجعل القاضي أسير للمعاون في التصرف بالقضايا.. كيف تقيمون هذا الأمر؟
هذا كما أشرتم مجرد رأي من البعض، والعلاقة بين معاوني القضاء والقضاة ينظمها القانون واللوائح فالكاتب أو أمين السر هو عوناً للقاضي في تنظيم العمل وترتيبه وبما يحقق إنجازه في إطار تنفيذ قرارات وتوجيهات القاضي وقد تكون هناك استنتاجات خاطئة لا تتجاوز الظن، وإذا وجدت تأثيرات أو مؤثرات سيئة يخضع لها القاضي سواء من موظف أو غيره فهي نادرة وتكون محل تقييم للقاضي نفسه.

ما هو معيار تعيين القضاة في المحاكم والنيابات وكرؤساء للمحاكم ؟ وهل للقاضي النزيه العادل الذي يعمل لصالح الحق والعدالة مميزات في التقييم وحافز أم أنه يلاقي نظير ذلك المحاربة والتهميش؟
نظم قانون السلطة القضائية التعيين في وظائف السلطة القضائية سواء في المحاكم أو في النيابات وذلك في المادتين (57،59) من القانون وأيضاً ما ورد في قانون المعهد العالي للقضاء بخصوص إعداد وتأهيل الكادر القضائي.
والقاضي النزيه العادل هو محل تقدير واحترام وينعكس ذلك على تقدير كفاءته الذي هو محل اعتبار وله أهميته بالنسبة للقاضي وأكبر تقدير هو رضاء الله سبحانه وتعالى وهو المعين له ويعتبر من أفضل الأعمال عبادة عند الله كما ورد في الأحاديث النبوية، وبالنسبة للميزات المادية فحالياً الكل يعرف انعدام أو شحة الإمكانيات ونؤكد أن القاضي الجيد كفاءة ونزاهة وعدالة وإنجازاً هو محل تقدير واحترام ويكون محل ثقة في التعيين للاستفادة منه في تحقيق العدالة كرئيس محكمة أو رئيس شعبة أو رئيس استئناف بحسب الحاجة والكفاءة والخبرة طبقاً للقانون.

ما الذي عمله مجلس القضاء الأعلى من تحفيز ورعاية مالية وإدارية لمعاون القاضي; أمين السر ; والإداريين بهدف تحقيق العدالة؟
المرحلة الحالية كما أشرنا الإمكانيات شحيحة إن لم تكن منعدمة ومع ذلك تم العمل على صرف نصف راتب والسعي حالياً لتوفير نصف الراتب الآخر للعاملين فعلياً وذلك بصورة استثنائية بهدف تحفيز العمل وتحقيق العدالة.

عملية الانسجام بين قطبي القضاء المحاكم والنيابات، ما مستوى هذا الانسجام والعلاقة القضائية ومدى تقييمكم لها ؟
المحاكم والنيابات هي هيئات قضائية معنية بقضايا الناس وتحقيق العدالة ولكل منها اختصاصات محددة قانوناً، ويوجد بين المحاكم والنيابات ترابط وتكامل في القضايا الجزائية حيث حدد القانون مهام النيابات بالتحقيق وضبط الأدلة الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية والترافع أمام المحاكم والعمل والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة من المحاكم فالنيابة العامة تمارس اختصاصين أساسين هما مهام قاضي التحقيق في القضايا الجزائية ومهام الادعاء فيما يتعلق بالدعوى الجزائية واعتبرها القانون جزءاً من هيئة المحكمة في القضايا الجزائية، ومهام المحكمة معلوم يتمثل في النظر والفصل والحكم في القضايا وعلى ضوء لك تكون العلاقة بين النيابات والمحاكم علاقة تنفيذ وتطبيق القانون وتحقيق العدالة علاقة يسودها الاحترام، وإذا ما وجدت إشكالات فيه نادرة وتتم معالجتها وهي ما تكون ناتجة عن ضغط العمل وقلة الكوادر وشحة الإمكانيات ونحو ذلك.

بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا من حرب وعدوان جعلت بعض القضاة وأعضاء النيابة بل دفعتهم إلى تقديم استقالتهم ويعودون للعمل كمحاميين، كم عددهم وما هو تعليقكم على ذلك؟
الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا العظيم الناتجة عن العدوان والحصار الشامل بما في ذلك الحرب الاقتصادية ونقل البنك المركزي إلى عدن وقطع الرواتب والاعتداءات المتكررة المستهدفة بهدف انهيار قيمنا الشرائية إلى آخر ذلك من اعتداءات على مقدرات البلاد والاستيلاء والعبث بالموارد العامة للشعب وإغلاق المطار والموانئ كل ذلك انعكس على جميع فئات الشعب واستهداف معيشتهم، ومن هؤلاء القضاة وأعضاء السلطة باعتبارهم جزءاً من مكونات هذا الشعب العظيم الصامد الذي واجهه ذلك العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه ووسائله بالثبات والصبر والصمود وبعون الله فإن هذا الصمود مثل الجانب الرئيسي في إفشال مخططات العدوان وإلحاق الهزيمة به طوال السبع السنوات حتى الآن.
وتعمل القيادة والحكومة في صنعاء على إيجاد المعالجات والتخفيف من المعاناة قدر الإمكان وفي إطار المتاح والجميع يقدر هذا الظرف الصعب الاستثنائي والفرج والنصر المبين التام الكامل قريب بإذن الله سبحانه وتعالى ناصر المؤمنين فسبحانه وعد بالنصر ولن يخلف وعده.

وما أشرتم إليه من تقديم الاستقالات غير صحيح، فالكل صامد وثابت ومجاهد كجزء من صمود وثبات وجهاد هذا الشعب المؤمن العظيم.
ما الذي تودون قوله في ختام هذا الحوار؟
أود القول إننا بحاجة إلى الجانب الإعلامي للتوعية القضائية والقانونية لمختلف فئات المجتمع لا سيما وأن المناهج الخاطئة لا زالت قائمة ومؤثرة، سواء من حيث التوعية القانونية للفرد حول كيفية ممارسته لحقوقه والإجراءات القانونية اللازم القيام بها للتصرفات الشرعية والقانونية تفادياً للمنازعات والحد منها، وكذلك تصحيح المفاهيم حول اللجوء إلى الجهات المختصة المعنية بالنظر والفصل في المنازعات طبقاً للقانون، فالمحاكم الابتدائية لها ولاية وصلاحية محددة قانوناً وكذا النيابات وهي المعنية بالنظر والفصل في موضوع المنازعات ثم تأتي بعدها المحاكم الاستئنافية عن طريق الطعن بالاستئناف ثم تأتي الرقابة القضائية القانونية على الأحكام عن طريق الطعن بالنقض أمام المحكمة، ومن الخطأ اللجوء إلى الجهات غير المختصة، فالوزارة أو مجلس القضاء الأعلى أو هيئة التفتيش القضائي ليست هيئات حكم وليس لها أي صلاحية للخوض في موضوع المنازعات، ودور هيئة التفتيش القضائي الرقابة على سير الأداء وتقييم ذلك والعمل على الارتقاء بالعمل القضائي والرفع من مستوى الإنجاز دون الخوض أو التأثير في موضوع المنازعات والأحكام الصادرة بشأنها وهو دور الوزارة بالنسبة للجانب الإداري في الرقابة المالية والإدارية على المحاكم.
وكما هو ملاحظ أن الكثير يلجؤون إلى الجهات غير المختصة التي لا ولاية لها قانوناً في الفصل والبت في المنازعات ومن ذلك إهدار وتضييع الجهود واشتغال تلك الجهات بما لا يعنيها وهذه الثقافة الخاطئة جزء من عوامل التطويل للقضايا لا سيما وأنه يوجد لدى البعض جهل حيث لم يفرق بين الحكم والأمر وبين الجهة المختصة وغير المختصة.
في الأخير نكرر الشكر والتقدير للصحيفة والعاملين عليها على جهودهم في التوعية ونشاطها المتميز المرتبط بالمجتمع.

قد يعجبك ايضا